هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2881 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2881 حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : قلت لأبي أسامة ، حدثكم عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

During some of the Ghazawat of Allah's Messenger (ﷺ) a woman was found killed, so Allah's Messenger (ﷺ) forbade the killing of women and children.

Ibn Umar () dit: Dans l'une des expéditions du Messager d'Allah (), on trouva une femme tuée, d'où celuici interdit de tuer les femmes et les enfants.

":"ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا ‘ کہا کہ میں نے ابواسامہ سے پوچھا ، کیا عبیداللہ نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ( تو انہوں نے اس کا اقرار کیا ) ۔

Ibn Umar () dit: Dans l'une des expéditions du Messager d'Allah (), on trouva une femme tuée, d'où celuici interdit de tuer les femmes et les enfants.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ
( باب) النهي عن ( قتل النساء في الحرب) .


[ قــ :2881 ... غــ : 3015 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:.

.

قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ".

وبه قال: ( حدّثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه ( قال: قلت: لأبي أسامة) بضم الهمزة حماد بن أسامة ( حدّثكم عبيد الله) بضم العين ابن عبد الله بن عمر ( عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما- قال: وجدت امرأة) حال كونها ( مقتولة في بعض مغازي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فتح مكة ( فنهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن قتل النساء والصبيان) .
استدلّ به البرماوي كالكرماني على أنه إذا قال للشيخ أخبركم أو حدّثكم ونحوهما فلان وسكت عن جوابه مع قرينة الإجابة جاز له أن يرويه
عنه، لكن رده الحافظ ابن حجر بأن إسحاق بن راهويه روى الحديث في مسنده كذلك وزاد في آخره فأقرّ به أبو أسامة وقال: نعم وحينئذ فلا حجة فيه لما ذكره لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه لم يسكت، وتعقبه العيني بأنه لا يستلزم من قوله: نعم في إحداهما عدم سكوته في الأخرى كذا قاله فليتأمل.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ قَتْلِ النِّساءِ فِي الحَرْبِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان النَّهْي عَن قتل النِّسَاء فِي الْحَرْب.



[ قــ :2881 ... غــ :3015 ]
- حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ.

.

قُلْتُ ل أِبِي أُسَامَةَ حدَّثَكُمْ عُبَيْدُ الله عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ وُجِدَتِ امْرَأةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فنَهَى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْ قَتْلِ النِّساءِ والصِّبْيَانِ.

( انْظُر الحَدِيث 4103) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( عَن قتل النِّسَاء) وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم هُوَ ابْن رَاهَوَيْه، وَأَبُو أُسَامَة هُوَ حَمَّاد بن أُسَامَة، وَعبيد الله هُوَ ابْن عبد الله بن عمر بن الْخطاب.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْمَغَازِي عَن أبي بكر.

قَوْله: ( حَدثكُمْ عبيد الله) ، هُوَ سُؤال إِسْحَاق عَن أبي أُسَامَة عَن تحديث هَذَا الحَدِيث.
وَفِيه أَنه إِذا قَالَ لشيخه: حَدثكُمْ أَو أخْبركُم فلَان؟ فَقَالَ: نعم، أَو سكت فِي جَوَابه مَعَ قريبنة الْإِجَابَة جَازَت الرِّوَايَة عَنهُ، وَهنا سكت.
وَإِسْحَاق روى هَذَا الحَدِيث فِي ( مُسْنده) بِهَذَا السِّيَاق، وَزَاد فِي آخِره، فَأقر بِهِ أَبُو أُسَامَة،.

     وَقَالَ : نعم،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وعَلى هَذَا فَلَا حجَّة فِيهِ لمن قَالَ فِيهِ: إِن من قَالَ لشيخه: حَدثكُمْ فلَان؟ فَسكت، جَازَ ذَلِك مَعَ الْقَرِينَة، لِأَنَّهُ تبين من هَذِه الطَّرِيقَة الْأُخْرَى أَنه لم يسكت.
انْتهى.
قلت: قَول أبي أُسَامَة فِي هَذَا الطَّرِيق، نعم، لَا يسْتَلْزم عدم سُكُوته فِي الطَّرِيقَة الآخر، فَإِذا فَاتَت الْقَرِينَة الدَّالَّة على الْإِجَابَة عِنْد سكُوت الشَّيْخ، يكون حكمه حكم التَّصْرِيح بقوله: نعم، وغرض هَذَا الْقَائِل بِمَا ذكره الرَّد على الْكرْمَانِي، فَإِنَّهُ جعل السُّكُوت مَعَ الْقَرِينَة، كالتصريح على مَا ذَكرْنَاهُ.