هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2912 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ ، فَقَالَ : لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ العَبَّاسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ : خُذْ ، فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2912 حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه ، فقال : لا تدعون منها درهما ، وقال إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه العباس فقال : يا رسول الله ، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال : خذ ، فأعطاه في ثوبه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas bin Malik:

Some Ansari men asked permission from Allah's Messenger (ﷺ) saying, O Allah's Messenger (ﷺ)! Allow us not to take the ransom of our nephew Al `Abbas. The Prophet (ﷺ) replied, Do not leave a single Dirham thereof.

D'après Anas ibn Mâlik (), quelques Ansarites demandèrent au Prophète de dispenser al'Abbas du payement de la rançon. Ils dirent: «O Messager d'Allah! donnenous la permission de dispenser l'enfant de notre sœur, al'Abbas, de payer la rançon! — Vous ne laisserez de cette rançon, répliqua le Prophète, aucun dirham.»

":"ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا ‘ ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ‘ ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہانصار کے بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھانجے عباس بن عبدالمطلب کا فدیہ معاف کر دیں ‘ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے فدیہ میں سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو ۔

D'après Anas ibn Mâlik (), quelques Ansarites demandèrent au Prophète de dispenser al'Abbas du payement de la rançon. Ils dirent: «O Messager d'Allah! donnenous la permission de dispenser l'enfant de notre sœur, al'Abbas, de payer la rançon! — Vous ne laisserez de cette rançon, répliqua le Prophète, aucun dirham.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ
( باب فداء المشركين) بمال يؤخذ منهم.


[ قــ :2912 ... غــ : 3048 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- "أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ.
فَقَالَ: لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا".

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس) قال: ( حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة) الأسدي مولاهم أبو إسحاق المدني ( عن موسى بن عقبة) صاحب المغازي ( عن ابن شهاب) الزهري أنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رجالاً من الأنصار) لم يسموا ( استأذنوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالوا: يا رسول الله ائذن) زاد في رواية أبي ذر في باب إذا أسر أخو الرجل من كتاب العتق لنا ( فلنترك لابن أختنا) بضم الهمزة وبالفوقية ( عباس) هو ابن عبد المطلب وليسوا بأخواله بل أخوال أبيه عبد المطلب لأن أمه سلمى بنت عمرو من بني النجار وليست نتيلة أم عباس
أنصارية اتفاقًا وقالوا: ابن أختنا لتكون المنّة عليهم في إطلاقه بخلاف ما لو قالوا ائذن لنا فلنترك لعمك ( فداءه) أي المال الذي تستنقذ به نفسه من الأسر ( فقال) عليه الصلاة والسلام:
( لا تدعون منها) أي لا تتركون من فديته ( درهمًا) وإنما لم يجبهم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الترك لئلا يكون في الدين نوع محاباة، وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية وصرفت إلى الغانمين، ولأبي ذر عن الكشميهني: لا تدعوا بحذف النون مجزوم على النهي، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: منه أي من الفداء، وعند ابن إسحاق أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال يا عباس افدِ نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث وحليفك عتبة بن عمرو، وعند موسى بن عقبة أن فداءهم كان أربعين أوقية ذهبًا.


[ قــ :2912 ... غــ : 3049 ]
- وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بنُ طهْمانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "أن النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلاً.
فَقَالَ: خُذْ.
فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ".

( وقال إبراهيم) : ولأبي ذر: إبراهيم بن طهمان ( عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أُتي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر أن النبي أُتي ( بمال) وكان مائة ألف كما رواه ابن أبي شيبة مرسلاً وكان خراجًا ( من البحرين) بلدة بين البصرة وعمان ( فجاءه العباس) عمه ( فقال: يا رسول الله أعطني) منه ( فإني فاديت نفسي) يوم بدر ( وفاديت عقيلاً) بفتح العين وكسر القاف ابن أبي طالب ( فقال) له عليه الصلاة والسلام:
( خذ فأعطاه) عليه الصلاة والسلام ( في ثوبه) .
أي في ثوب العباس من ذلك المال.

وهذا التعليق سبق في باب القسمة وتعلق القنو في المسجد في أبواب المساجد من الصلاة.