هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3041 وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3041 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وابن نمير ، قالوا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اقتنى كلبا ، إلا كلب صيد ، أو ماشية ، نقص من أجره كل يوم قيراطان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبًا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان.


المعنى العام

إن المعاملات المالية - وبخاصة البيع والشراء ضرورة من ضرورات الحياة منذ عاشت الإنسانية على هذه الأرض، وكانت الأجور على المنافع أيضًا ضرورة من ضرورات هذه الحياة، ولو أن هذه وتلك تركت للإنسان وقوانينه لأكل الأقوياء الضعفاء، واستغل المالكون حاجة المحتاجين.

وقد غابت القوانين الشرعية عن الجزيرة العربية أمدًا طويلاً تعثرت فيه البشرية، واختلفت الموازين بينها، فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بإصلاح ما فسد من هذه المعاملات.

كانت طرقات المدينة حاضنة الرسالة المحمدية تعج بالكلاب، إذ تعيش البوادي حولها، والكلاب عدة من عدد حياتهم، لكن المدينة لا تألف هذا الإزعاج، ولا تتحمل أذى الكلاب وتخويفها الناس، وتنجيسها ما تلاقيه من إناء أو متاع.
فكان العلاج لهذا المرض أن أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقام صبيان المدينة وشبابها بهذه المهمة بكل نشاط، حتى كادت طرقات المدينة لا يرى فيها كلب، ولم يكن الهدف من هذا الأمر القضاء على الكلاب نهائيًا، بل كان الهدف التخفيف من كثرتها، والتنفير من نجاستها، والإعلان عن أضرارها وإيذائها، حتى يخف حرص الناس عليها، وحتى إذا ما نصحوا بإمساك المهم والنافع منها وقعت النصيحة على آذان عليمة فاهمة، حريصة على الاستفادة من الرخصة بالقدر المحتاج إليه.
وقد كان أن قيل لصبيان المدينة: ما لكم وللكلاب، أي دعوا متابعة الكلاب وقتلها، إلا الأسود صاحب النقطتين المستديرتين حول عينيه، فاقتلوه، لأنه متمرد كثير الإيذاء، ثم نصح الأمة أن لا تقتني الكلاب إلا لحاجة الزرع أو الماشية أو الصيد أو حراسة البيوت والطرقات، ونبه على نقصان أجر العمل الصالح اليومي ممن يقتني الكلاب لغير حاجة، ونهى عن بيع الكلب وحرم ثمنه، وقرنه بأجرة الزانية على زناها، وأجر الكاهن على كهانته فكل هذه المكاسب حرام.
كما نبه الشرفاء أن يترفعوا عن الأعمال الوضيعة الدنيئة، فنفر من الحجامة ومن كسبها، ليظل المسلمون في عزة وكرامة وعفة وطهارة مال.

المباحث العربية

( ومهر البغي) بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء، وأصله بغوي - بفتح الباء وضم الغين مع المد، ثم ياء على وزن فعول، بمعنى فاعلة، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسرت الغين لمناسبة الياء، وأصل بغي يبغي طلب يطلب، بغيًا وبغاء، وكثر استعماله في الشر والفساد، ومنه الفئة الباغية، وجمع بغي بغايا، والمراد بها الزانية، والمراد من مهرها ما تأخذه على زناها، وسماه مهرًا لكونه على صورته، في كونه يوصل إلى الجماع، وجاء في رواية وأجر البغي وفي آخرى وكسب الأمة والمراد أجر البغي على فجورها وزناها، وكسب الأمة من زناها، وليس المراد كسبها من صنعة أو عمل شريف.

( وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء وسكون اللام ما يعطى للكاهن كمقابل لكهانته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو، من حيث إنه يؤخذ سهلاً، دون مشقة أو مقابل، يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، ويطلق الحلوان أيضًا على ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه.

والكاهن هو الذي يدعي معرفة الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، أي يدعي علم الغيب، ويخبر الناس بما يدعي في مقابل الحلوان، وكان في العرب كهنة، يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور، ومنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتبعة منهم يلقون إليه بالأخبار.

أما العراف فهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب، يستدل بها على مواقعها، من أسئلة يوجهها، وكلام يسمعه من آخرين، وذكاء واستنباط، وتخمين وبيان، فهو يزعم أنه يعرف مكان الشيء المسروق، ومكان الضالة الضائعة، والطفل الضال، وتتهم المرأة بالريبة، فيدعي أنه يعرف من هو صاحبها، وقريب من هذا ما يعرف في زمننا بالخط في الرمل، وضرب الودع، وقراءة الكف، ورمي الورق، قال النووي: وحديث النهي عن إتيان الكهان يشمل النهي عن إتيان هؤلاء كلهم، وعن تصديقهم، أو الركون إلى قولهم.
نعم كانوا يدعون الطبيب كاهنًا، وربما سموه عرافًا، فهذا غير داخل في النهي.

( وكسب الحجام) أي مقابل حجامته، وليس المراد عموم كسبه، ولو كان من عمل مشروع.

( والسنور) بكسر السين وتشديد النون المفتوحة، ويقال له: القط والقطة، والهر والهرة.

( فأرسل في أقطار المدينة) أي في نواحيها وأطرافها.

( فنبعث في المدينة وأطرافها) من كلام عبد الله بن عمر، والمعنى فنبعث أنفسنا فنبعث بعضنا، أي فيبعث بعضنا بعضًا.

( كلب المرية) أصله المريأة تصغير المرأة، خففت الهمزة إلى ياء، وأدغمت في الياء وجملة يتبعها حال.
وفي الرواية التاسعة حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله.

( عليكم بالأسود البهيم) أي الخالص السواد.

( ذي النقطتين) أي صاحب النقطتين البيضاوين فوق عينيه.
قال النووي: وهو مشاهد معروف.

( فإنه شيطان) الشيطان كل متمرد مفسد، ويقال على الوجه القبيح وجهه وجه شيطان، وفي القرآن الكريم عن شجرة الزقوم { { طلعها كأنه رءوس الشياطين } } [الصافات: 65] .

( ما بالهم وبال الكلاب؟) البال الحال والشأن، قال تعالى { { وأصلح بالهم } } [محمد: 2] والمعنى ما شأنهم وشأن الكلاب؟ أي لماذا يقتلون الكلاب؟ كان ذلك بعد أن نسخ الأمر بقتلها، ورخص فيها.

( أو ضار) في الرواية الثالثة عشرة إلا كلب ضارية وفي الرواية السادسة عشرة أو كلب صائد قال النووي: هو في معظم النسخ أو ضاري بالياء، وفي بعضها ضاريًا بالألف بعد الياء، منصوبًا، وفي الرواية الأخرى إلا كلب ضارية فأما ضاريًا فهو ظاهر الإعراب - منصوب على الاستثناء معطوف على المستثنى - وأما ضار فهو مجرور على العطف على ماشية ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته، وثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص المجرور من غير ألف ولام، والمشهور حذفها، وقيل: إن لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد، صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسمي ضاريًا استعارة كما في الرواية السادسة عشرة أو كلب صائد وأما رواية إلا كلب ضارية فقالوا: تقديره: إلا كلب ذي كلاب ضارية، والضاري هو المعلم الصيد، يقال منه: ضرى الكلب يضري، كشرى يشري، ضرًا وضراوة وأضراه صاحبه عوده على ذلك.

( نقص من عمله) أي من أجر عمله، كما في الرواية الثانية عشرة، ولفظها من أجره.

( قيراطان) في الرواية الرابعة عشرة والسابعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية و العشرين قيراط فقيل: يحتمل أنه في نوعين من الكلاب، أحدهما أشد أذى من الآخر، ولمعنى فيهما، أو يكون ذلك مختلفًا باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدينة مثلاً، لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، أو القيراطان في المدائن، والقيراط في القرى والبوادي، أو يكون ذلك في زمنين، فذكر القيراط أولاً، ثم زاد التغليظ، فذكر القيراطين، أو العكس، ذكر القيراطين أولاً، ثم خفف ورخص.

واختلفوا في العمل الذي ينقص من أجره، فقيل: ينقص مما مضى من عمله، وقيل: من مستقبله، وقيل: من عمل النهار قيراط، ومن عمل الليل قيراط، وقيل: من الفرض قيراط، ومن النفل قيراط، والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجر عمله.

( لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا) المراد بالضرع هنا الماشية، كما في سائر الروايات.

( إي ورب هذا المسجد) إي بكسر الهمزة، حرف جواب، بمعنى نعم، ويقع قبل القسم، وفي القرآن الكريم { { ويستنبئونك أحق هو؟ قل: إي وربي إنه لحق } } [يونس: 53] .

( حجمه أبو طيبة) بفتح الطاء، بعدها ياء ساكنة، ثم باء مفتوحة، وفي الرواية الخامسة والعشرين دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا لنا حجامًا، فحجمه وفي الرواية السابعة والعشرين حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة قيل اسمه نافع، وقيل: عاش مائة وثلاثًا وأربعين سنة.

( وكلم أهله) في الرواية الخامسة والعشرين وكلم فيه فحذف المفعول للعلم به، وفي الرواية السابعة والعشرين وكلم سيده وفي رواية البخاري وكلم مواليه أي ساداته، وهم بنو حارثة على الصحيح، ومولى أبي طيبة من بني حارثة اسمه محيصة بن مسعود، والظاهر أن هذا العبد كان مشتركًا، فكلم الشركاء.

( فوضعوا عنه من خراجه) كان هذا العبد يعمل لحسابه بأمر سادته على أن يورد لهم كل يوم قدرًا من المال معينًا كضريبة أو خراج، فكلم مواليه أن يخففوا عنه هذه الضريبة، فخففوها، وعند أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحجام: كم خراجك؟ قال صاعان.
فوضع عنه صاعًا.

( والقسط البحري) بضم القاف وسكون السين، وهو العود الهندي.

( ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) أي إذا أصيب صبيانكم بمرض العذرة الذي يصيب الحلق فلا تعذبوهم بطعن عرق الحلق، بل داووهم بالقسط البحري.

( واستعط) النبي صلى الله عليه وسلم بفتح العين، فعل ماض، يقال: استعط الدواء، أي أدخله في أنفه، والسعوط بفتح السين الدواء يدخل في الأنف، ودقيق التبغ ( النشوق) .

( ولو كان سحتًا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم) السحت بضم السين ما خبث وقبح من المكاسب، فلزم عنه العار، أي ولو كان أجر الجحام خبيثًا لم يدفعه صلى الله عليه وسلم.

فقه الحديث

تتناول هذه المجموعة من الأحاديث خمس مسائل:

اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن، وأجر البغي، وأجر الحجام.

1- أما اقتناء الكلب فتتناوله الرواية الخامسة أمر بقتل الكلاب والسادسة أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل، والسابعة فنبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبًا إلا قتلناه والثامنة أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو كلب ماشية والتاسعة أمرنا بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم والعاشرة أمرنا بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم ( والزرع) والحادية عشرة من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان وقريب منها الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون والثانية والعشرون.

قال النووي: أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب ( بكسر اللام، أي المريض بداء الكلب، بفتح اللام، وهو الذي إذا عض الإنسان أصابه بداء الكلب) والكلب العقور، للحديث الصحيح خمس كلهن فاسق، يقتلن في الحرام.

ثم قال: واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه ( أي سواء كان فيه نفع أو لا) فقال إمام الحرمين من الشافعية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك، ونهي عن قتلها إلا الأسود البهيم ( كما جاء في روايتنا التاسعة) ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها، سواء الأسود وغيره، ويستدل على ذلك بروايتنا العاشرة.

( وحاصل هذا الرأي أن قتل الكلاب النافعة أو غير النافعة، السوداء وغير السوداء منهي عنه، ولا يجوز إلا الكلاب التي تضر وتؤذي بالعض أو بالإزعاج أو التخويف والترويع، وهذا مذهب الشافعية، لا خلاف بينهم) .

الرأي الثاني: رأي كثير من العلماء، وهو جواز قتل جميع الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره ( ومعنى هذا أنه يجب قتل ما فيه ضرر، ويجوز قتل ما لا ضرر فيه، وإن كان نافعًا، إلا ما استثنى) وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه واختلفوا: هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب؟ وأن القتل كان عامًا في الجميع؟ أم كان الأمر الأول بقتل الكلاب مخصوصًا بما سوى ذلك؟.

وذهب آخرون: إلى جواز اتخاذ جميعها ( أي ما لا ضرر فيه، سواء أكان فيه نفع أم لا) ونسخ الأمر بقتلها، ونسخ النهي عن اقتنائها، إلا الأسود البهيم عند أحمد، وبدون استثناء عند أبي حنيفة، وذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم.
والشافعي وأصحابه على أنه يحرم اقتناء الكلاب بغير حاجة، أما المستثنى فبلا خلاف، وأما غيرها مما يحتاج إليه لحراس الدور أو الطرقات أو الأشخاص أو الكلاب البوليسية فعلى الأصح، قياسًا على المستثنى وعملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث، وهي الحاجة، والنفع المشروع.

واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب غير المرخص به، فقيل: إن ذلك عقوبة له، لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه، وعصيانه بفعل ذلك، وقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى والخوف والترويع، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه، ولا يغسله بالماء والتراب.

أما الخنزير فيجب قتله قطعًا إن كانت فيه عدوى تنتقل إلى الناس، وإن لم تكن فيه عدوى فقيل: يجب قتله أيضًا، وقيل: لا يجب قتله بل يجوز قتله ويجوز إرساله، هذا عن قتله، أما عن اقتنائه فقد قال النووي في شرح المهذب: لا يجوز بحال.

وعن زيادة أبي هريرة لكلب الحرث، وتعقيب ابن عمر عليه في روايتنا الثامنة يقول النووي: قال العلماء: ليس هذا توهينًا لرواية أبي هريرة، ولا شكًا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك، وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره، وقد ذكر مسلم هذه الزيادة عن ابن عمر - في روايتنا السابعة عشرة، فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة وتحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها، ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فرواها، بعد أن كان قد نسيها في وقت فتركها، والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردًا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انفرد بها لكانت مقبولة مكرمة.
اهـ.

2- وأما بيع الكلب فإن النهي عن ثمنه، وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثًا - في الرواية الأولى والثانية والثالثة - يدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا.
قال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء، منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم، وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد، دون غيره، وعن مالك روايات: لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه - ويصح بيعه وتجب القيمة على متلفه - ولا يصح بيعه ولا تجب القيمة على متلفه، دليل الجمهور هذه الأحاديث، وما خالفها من الأحاديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث.

وعلة تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقًا، وهي قائمة في المعلم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه، والأمر بقتله، ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه، وقد يستدل بما أخرجه النسائي عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.

وعن مالك في المشهور من مذهبه جواز اتخاذ الكلب، وكراهية بيعه، ولا يفسخ إن وقع، وكأنه لما لم يكن عنده نجسًا، وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة، أعم من التنزيه والتحريم، إذ كل واحد منها منهي عنه، ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منها من دليل آخر، فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه، إذ قد يعطف الأمر على النهي، والإيجاب على النفي، ومثل هذا يقال في عطف كسب الحجام على مهر البغي في روايتنا الثانية.

أما السنور الوارد في روايتنا الرابعة فقد قال النووي: أما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه، حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به، كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع، وكان ثمنه حلالاً.

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، واحتجوا بأنه طاهر، منتفع به، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه كالحمار والبغل.
والله أعلم.

3- وأما حلوان الكاهن فقد قال النووي: أجمع المسلمون على تحريمه، لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل.
قال: وأجمعوا على تحريم أجرة المغنية على الغناء، والنائحة على النواح.
قال الحافظ ابن حجر: وفي معنى الكاهن التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب، وفي ذم الكهانة أخرج أصحاب السنن وصححه الحاكم عن أبي هريرة، رفعه من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وعند مسلم من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا لم يقبل له صلاة أربعين يومًا وعند الطبراني من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يومًا.

4- وأما أجر البغي على بغائها فهو حرام بإجماع المسلمين.

5- وأما كسب الحجام من الحجامة فعنه يقول النووي: كونه خبيثًا، من شر الكسب، فيه دليل لمن يقول بتحريمه، وقد اختلف العلماء فيه، فقال الأكثرون من السلف والخلف، لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله على الحر، ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين:يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما - روايتنا السابعة والعشرين - قالوا: ولو كان حرامًا لم يعطه صلى الله عليه وسلم، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي على التنزيه، والارتفاع عن دنيء الأكساب، والحث على مكارم الأخلاق، ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل.
اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن الكسب بالحجامة حلال، واحتجوا بهذا الحديث أي حديث ابن عباس، وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرم، وحملوا الزجر عنه على التنزيه، ومنهم من ادعى النسخ، وأنه كان حرامًا، ثم أبيح، وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق منها على الرقيق والدواب، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم في ذلك حديث محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فنهاه، فذكر له الحاجة، فقال: أعلفه نواضحك أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن، ورجاله ثقات، وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم، إعانة له عند الاحتياج له، فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرًا، وجمع ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وبين إعطائه الحجام أجرته، بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول.

ويؤخذ من حديث ابن عباس إباحة الحجامة، والأجرة على المعالجة بالطب، والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده، كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا، وما زاد فهو لك، وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص، إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام.

والله أعلم