هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3313 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي غُلاَمٌ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي جَارِيَةٌ ، قَالَ : أَنْكِحُوا الغُلاَمَ الجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3313 حدثنا إسحاق بن نصر ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : اشترى رجل من رجل عقارا له ، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك مني ، إنما اشتريت منك الأرض ، ولم أبتع منك الذهب ، وقال الذي له الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها ، فتحاكما إلى رجل ، فقال : الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ قال أحدهما : لي غلام ، وقال الآخر : لي جارية ، قال : أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) said, A man bought a piece of and from another man, and the buyer found an earthenware jar filled with gold in the land. The buyer said to the seller. 'Take your gold, as I have bought only the land from you, but I have not bought the gold from you.' The (former) owner of the land said, I have sold you the land with everything in it.' So both of them took their case before a man who asked, 'Do you have children?' One of them said, I have a boy.' The other said, I have a girl.' The man said, 'Marry the girl to the boy and spend the money on both of them and give the rest of it in charity.'

D'après Abu Hurayra, le Prophète () dit: «Après l'achat d'un bien immeuble, l'acheteur y trouva une jarre contenant de l'or. Il alla trouver le vendeur et lui dit: Prends ton or! j'ai acheté de toi la terre, non l'or. — Je t'ai vendu et la terre et ce qu'elle contient, répondit [l'ancien] proriétaire. Sur ce, ils allèrent trouver un homme et acceptèrent son arbitrage. Avezvous des enfants? interrogea l'arbitre. — J'ai un garçon, répondit l'un. — Quant à moi, dit l'autre, j'ai une jeune fille. «L'arbitre: Mariez le jeune homme à la jeune fille [puis] dépensez pour eux de cet or et, [du reste], faites des aumônes. »

":"ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی ، انہیں معمر نے ، انہیں ہمام نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا اور مکان کے خریدار کو اس مکان میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا جس سے وہ مکان اس نے خریدا تھا اس سے اس نے کہا بھائی گھڑا لے جا ۔ کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے سونا نہیں خریدا تھا لیکن پہلے مالک نے کہا کہ میں نے گھر کو ان تمام چیزوں سمیت تمہیں بیچ دیا تھا جو اس کے اندر موجود ہوں ۔ یہ دونوں ایک تیسرے شخص کے پاس اپنا مقدمہ کے گئے ۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے پوچھا کیا تمہارے کوئی اولاد ہے ؟ اس پر ایک نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے ۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو اور سونا انہیں پر خرچ کر دو اور خیرات بھی کر دو ۔

D'après Abu Hurayra, le Prophète () dit: «Après l'achat d'un bien immeuble, l'acheteur y trouva une jarre contenant de l'or. Il alla trouver le vendeur et lui dit: Prends ton or! j'ai acheté de toi la terre, non l'or. — Je t'ai vendu et la terre et ce qu'elle contient, répondit [l'ancien] proriétaire. Sur ce, ils allèrent trouver un homme et acceptèrent son arbitrage. Avezvous des enfants? interrogea l'arbitre. — J'ai un garçon, répondit l'un. — Quant à moi, dit l'autre, j'ai une jeune fille. «L'arbitre: Mariez le jeune homme à la jeune fille [puis] dépensez pour eux de cet or et, [du reste], faites des aumônes. »

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [ قــ :3313 ... غــ :3472] .

     قَوْلُهُ  عَقَارًا الْعَقَارُ فِي اللُّغَةِ الْمَنْزِلُ وَالضَّيْعَةُ وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِالنَّخْلِ وَيُقَالُ لِلْمَتَاعِ النَّفِيسِ الَّذِي لِلْمَنْزِلِ عَقَارٌ أَيْضًا.
وَأَمَّا عِيَاضٌ فَقَالَ الْعَقَارُ الْأَصْلُ مِنَ الْمَالِ وَقِيلَ الْمَنْزِلُ وَالضَّيْعَةُ وَقِيلَ مَتَاعُ الْبَيْتِ فَجَعَلَهُ خِلَافًا وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ مَقُولٌ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى الْجَمِيعِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الدَّارُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ .

     قَوْلُهُ  فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ ذَهَبَكَ فَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعِ الذَّهَبَ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ إِنَّمَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ خَاصَّةً فَاعْتَقَدَ الْبَائِعُ دُخُولَ مَا فِيهَا ضِمْنًا وَاعْتَقَدَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ.
وَأَمَّا صُورَةُ الدَّعْوَى بَيْنَهُمَا فَوَقَعَتْ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَنَّهُمَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي صُورَةِ الْعَقْدِ الَّتِي وَقَعَتْ وَالْحُكْمُ فِي شَرْعِنَا عَلَى هَذَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَأَنَّ الذَّهَبَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي صُورَةِ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَقَعْ تَصْرِيحٌ بِبَيْعِ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا بَلْ بِبَيْعِ الْأَرْضِ خَاصَّةً وَالْبَائِعُ يَقُولُ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَتَحَالَفَا وَيَسْتَرِدَّا الْمَبِيعَ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءٌ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ أَنَّهُ وَجَدَ فِيهِ جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَالَ إِنَّهُ اشْتَرَى دَارًا فَعَمَّرَهَا فَوَجَدَ فِيهَا كَنْزًا وَأَنَّ الْبَائِعَ قَالَ لَهُ لَمَّا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِهِ مَا دَفَنْتُ وَلَا عَلِمْتُ وَأَنَّهُمَا قَالَا لِلْقَاضِي ابْعَثْ مَنْ يَقْبِضُهُ وَتَضَعْهُ حَيْثُ رَأَيْتَ فَامْتَنَعَ وَعَلَى هَذَا فَحُكْمُ هَذَا الْمَالِ حُكْمُ الرِّكَازِ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ إِنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِلَّا فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ دَفِينِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لُقَطَةٌ وَإِنْ جُهِلَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَالِ الضَّائِعِ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْعِهِمْ هَذَا التَّفْصِيلُ فَلِهَذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِمَا حَكَمَ بِهِ .

     قَوْلُهُ  وقَال الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ أَيِ الَّذِي كَانَتْ لَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ وَلَفْظُهُ فَقَالَ الَّذِي بَاعَ الْأَرْضَ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَوَقَعَ فِي نُسَخِ مُسْلِمٍ اخْتِلَافٌ فَالْأَكْثَرُ رَوَوْهُ بِلَفْظِ فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ وَالْمُرَادُ بَاعَ الْأَرْضَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ وَلِبَعْضِهِمْ فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى الْأَرْضَ وَوَهَّمَهَا الْقُرْطُبِيُّ قَالَ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ أَنَّ لَفْظَ اشْتَرَى مِنَ الْأَضْدَادِ كَشَرَى فَلَا وهم وَقَوله فتحا كَمَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا حَكَّمَاهُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ فِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ كَانَ حَاكِمًا مَنْصُوبًا لِلنَّاسِ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ جَوَّزَ لِلْمُتَدَاعِيَيْنِ أَنْ يُحَكِّمَا بَيْنَهُمَا رَجُلًا وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْحُكْمِ وَأَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ سَوَاءٌ وَافَقَ ذَلِكَ رَأْيَ قَاضِي الْبَلَدِ أَمْ لَا وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ الْحُدُودَ وَشَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ لَا يُخَالِفَ ذَلِكَ رَأْيَ قَاضِي الْبَلَدِ وَجَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ حُكْمٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا أَصْلَحَ بَيْنَهُمَا لِمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ حُكْمَ الْمَالِ الْمَذْكُورِ حُكْمُ الْمَالِ الضَّائِعِ فَرَأَى أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا لِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ وَرَعِهِمَا وَحُسْنِ حَالِهِمَا وَارْتَجَى مِنْ طِيبِ نَسْلِهِمَا وَصَلَاحِ ذُرِّيَّتِهِمَا وَيَرُدُّهُ مَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي نَصِيحَةِ الْمُلُوكِ أَنَّهُمَا تَحَاكَمَا إِلَى كِسْرَى فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا ارْتَفَعَتِ الْمَبَاحِثُ الْمَاضِيَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّحْكِيمِ لِأَن الْكَافِر لَا حجَّة لَهُ فِيمَا يَحْكُمُ بِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَكْثُرُ تَمَارِينَا وَمُنَازَعَتُنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَمَانَةً .

     قَوْلُهُ  أَلَكُمَا وَلَدٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَاللَّامِ وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلَيْنِ جَمِيعًا وَلَدٌ وَاحِدٌ وَالْمَعْنَى أَلِكُلٍّ مِنْكُمَا وَلَدٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  أَلَكُمَا وُلْدٌ بِضَمِّ الْوَاوِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَهِيَ صِيغَةُ جَمْعٍ أَيْ أَوْلَادٌ وَيَجُوزُ كَسْرُ الْوَاوِ أَيْضًا فِي ذَلِك قَوْله فَقَالَ أَحدهمَا لِي غُلَامٌ بَيَّنَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ أَنَّ الَّذِي قَالَ لِي غُلَامٌ هُوَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ .

     قَوْلُهُ  أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا هَكَذَا وَقَعَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي الْإِنْكَاحِ وَالْإِنْفَاقِ وَبِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ فِي النَّفْسَيْنِ وَفِي التَّصَدُّقِ وَكَأَنَّ السِّرَّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ كَانَا مَحْجُورَيْنِ وإنكاحهما لَا بُد فِيهِ مَعَ وَلِيِّيهِمَا مِنْ غَيْرِهِمَا كَالشَّاهِدَيْنِ وَكَذَلِكَ الْإِنْفَاقُ قَدْ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْمُعَيَّنِ كَالْوَكِيلِ.
وَأَمَّا تَثْنِيَةُ النَّفْسَيْنِ فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى اخْتِصَاصِ الزَّوْجَيْنِ بِذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ وَلَفْظُهُ اذْهَبَا فَزَوِّجِ ابْنَتَكَ من بن هَذَا وَجَهِّزُوهُمَا مِنْ هَذَا الْمَالِ وَادْفَعَا إِلَيْهِمَا مَا بَقِي يعيشان بِهِ وَأما تَثْنِيَة التَّصَدُّق فللإشارة إِلَى أَن يُبَاشِرهَا بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَأَيْضًا فَهِيَ تَبَرُّعٌ لَا يَصْدُرُ مِنْ غَيْرِ الرَّشِيدِ وَلَا سِيَّمَا مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَأَنْفِقَا عَلَى أنفسكما وَالْأول أوجه وَالله أعلم الحَدِيث الحاديث والعشروم حَدَيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الطَّاعُونِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الطِّبِّ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا .

     قَوْلُهُ  فِي الْحَدِيثِ الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَقَعَ هُنَا رِجْسٌ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَدَلَ الزَّايِ وَالْمَحْفُوظُ بِالزَّايِ وَوَجَّهَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ الرِّجْسَ يَقَعُ عَلَى الْعُقُوبَةِ أَيْضًا وَقَدْ قَالَ الْفَارَابِيُّ وَالْجَوْهَرِيُّ الرِّجْسُ الْعَذَابُ .

     قَوْلُهُ  فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجْكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ يُرِيدُ أَنَّ الْأُولَى رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَالثَّانِيَةُ رِوَايَة أبي النَّضر فَأَما رِوَايَة بن الْمُنْكَدِرِ فَلَا إِشْكَالَ فِيهَا.
وَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي النَّضْرِ فَرِوَايَتُهَا بِالنَّصْبِ كَالَّذِي هُنَا مُشْكِلَةٌ وَرَوَاهَا جَمَاعَةٌ بِالرَّفْعِ وَلَا إِشْكَالَ فِيهَا قَالَ عِيَاضٌ فِي الشَّرْحِ وَقَعَ لِأَكْثَرِ رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ بِالرَّفْعِ وَهُوَ بَيِّنٌ أَنَّ السَّبَبَ الَّذِي يُخْرِجُكُمُ الْفِرَارُ وَمُجَرَّدُ قَصْدِهِ لَا غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْأَسْفَارِ وَالْحَوَائِجِ مُبَاحٌ وَيُطَابِقُ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى فَلَا تخْرجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ وَرَوَاهُ بَعضهم إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ.

     وَقَالَ  بن عَبْدِ الْبَرِّ جَاءَ بِالْوَجْهَيْنِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ كانَ مِنْ مَالِكٍ وَأَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ يَقُولُونَ دُخُولُ إِلَّا هُنَا بَعْدَ النَّفْيِ لِإِيجَابِ بَعْضِ مَا نُفِيَ قَبْلُ مِنَ الْخُرُوجِ فَكَأَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخُرُوجِ إِلَّا لِلْفِرَارِ خَاصَّةً وَهُوَ ضِدُّ الْمَقْصُودِ فَإِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ الْخُرُوجُ لِلْفِرَارِ خَاصَّةً لَا لِغَيْرِهِ قَالَ وَجَوَّزَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَ قَوْلَهُ إِلَّا حَالًا مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ لَا تَخْرُجُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُكُمْ إِلَّا لِلْفِرَارِ قَالَ عِيَاضٌ وَوَقَعَ لِبَعْضِ رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ لَا يُخْرِجْكُمُ الْإِفْرَارُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ وَبَعْدَهَا إِفْرَارٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَهُوَ وَهْمٌ وَلَحْنٌ.

     وَقَالَ  فِي الْمَشَارِقِ مَا حَاصِلُهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ لِلتَّعْدِيَةِ يُقَالُ أَفَرَّهُ كَذَا مِنْ كَذَا وَمِنْهُ .

     قَوْلُهُ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إِنْ كَانَ لَا يُفِرُّكَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَا تَرَى فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا يُخْرِجْكُمْ إِفْرَارُهُ إِيَّاكُمْ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ غَلَطٌ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ أَفَرَّ وَإِنَّمَا يُقَالُ فَرَّرَ قَالَ.

     وَقَالَ  جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِدْخَالُ إِلَّا فِيهِ غَلَطٌ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ هِيَ زَائِدَةٌ وَتَجُوزُ زِيَادَتُهُ كَمَا تُزَادُ لَا وَخَرَّجَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا لِلْإِيجَابِ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا مَضَى قَالَ وَالْأَقْرَبُ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ الْجَمْعُ بَيْنَ قَول بن الْمُنْكَدِرِ لَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ وَبَيْنَ قَوْلِ أَبِي النَّضْرِ لَا يُخْرِجْكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ مُشْكِلٌ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ التَّنَاقُضُ ثُمَّ أَجَابَ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدِهَا أَنَّ غَرَضَ الرَّاوِي أَنَّ أَبَا النَّضْرِ فَسَّرَ لَا تَخْرُجُوا بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْحَصْرُ يَعْنِي الْخُرُوجَ الْمَنْهِيَّ هُوَ الَّذِي يَكُونُ لِمُجَرَّدِ الْفِرَارِ لَا لِغَرَضٍ آخَرَ فَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلْمُعَلَّلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا لِلنَّهْيِ.

قُلْتُ وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مِنْ كَلَامِ أَبِي النَّضْرِ زَادَهُ بَعْدَ الْخَبَرِ وَأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ رِوَايَةً وَالْمُتَبَادَرُ خِلَافُ ذَلِكَ وَالْجَوَابُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَالزِّيَادَةُ مَرْفُوعَةٌ أَيْضًا فَيَكُونُ رَوَى اللَّفْظَيْنِ وَيَكُونُ التَّفْسِيرُ مَرْفُوعًا أَيْضًا الثَّالِثُ إِلَّا زَائِدَةٌ بِشَرْطِ أَنْ تَثْبُتَ زِيَادَتُهَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ حَدَيثُ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي الطِّبِّ أَيْضًا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَأَوْرَدَهُ هُنَا بِلَفْظِ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَن بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِلتَّرْجَمَةِ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ وَحَدِيث بن مَسْعُودٍ فِي النَّهْيِ عَنْ الِاخْتِلَافِ فِي الْقِرَاءَةِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعشْرُونَ حَدِيث عبد الله وَهُوَ بن مَسْعُودٍ وَشَقِيقٌ هُوَ أَبُو وَائِلٍ