هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
339 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
339 حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، قال : قال عمار : فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ، فمسح وجهه وكفيه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عَمَّارٌ ، قَالَ : فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

Narrated `Ammar:

The Prophet (ﷺ) stroked the earth with his hands and then passed them over his face and the backs of his hands (while demonstrating Tayammum).

0343 D’après ibn Abd-ar-Rahman ibn Abza, son père dit : Ammar a dit : « …Et le Prophète de frapper le sol avec la main. Il essuya ensuite son visage et ses paumes. »  

":"ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے غندر نے ، کہا کہ ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے ، انھوں نے ذر بن عبداللہ سے ، انھوں نے ابن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ سے ، انھوں نے اپنے والد سے کہ عمار نے بیان کیا” پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مسح کیا “ ۔

0343 D’après ibn Abd-ar-Rahman ibn Abza, son père dit : Ammar a dit : « …Et le Prophète de frapper le sol avec la main. Il essuya ensuite son visage et ses paumes. »  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [343] حدثنا محمد بن بشار: ثنا غندر: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه: قال عمار: فضرب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده الأرض، فمسح وجهه وكفيه.
حديث عمار في التيمم، خرجه البخاري في ( ( كتابه) ) من طريقين: أحدهما: من طريق أبي وائل، عن أبي موسى، عن عمار، وسيأتي.
والأخر: من رواية عبد الرحمان بن أبزى، عن عمار.
ولم يخرجه من هذا الطريق إلا من رواية شعبة، عن الحكم، عن ذر الهمداني، عن سعيد بن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه، عن عمار.
وقد ساق لفظه بتمامه في الباب الماضي، وأحال في هذا الباب على ما قبله، بقوله: ( ( قال عمار بهذا) ) - يعني: بما سبق من سياق الحديث في الباب الماضي.
ووصف شعبة التيمم المذكور في الحديث بفعله.
وكرر البخاري في هذا الباب طرقه إلى شعبة، وبعضها تعليق؛ لما في ذلك من زيادة فائدة: ففي رواية سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، عن شعبة: تصريح عبد الرحمان بن أبزى بسماع هذا الحديث من عمار، ومخاطبته لعمر، وهذه فائدة جليلة.
وفي رواية سليمان بن حرب، عن شعبة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تفل في يديه لما ضرب بهما الأرض، والمراد بالتفل هنا: النفخ، كما في سائر الروايات.
وفي رواية النضر بن شميل: أن الحكم سمع الحديث من ذر، عن سعيد ابن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه، وسمعه - أيضا - من ابن عبد الرحمان ابن أبزى، عن أبيه، كما سمعه من ذر، عنه.
وذكر البيهقي وغيره: أن ابن أبزى هو سعيد - أيضا.
وقد ذكر البخاري رواية النضير تعليقا، وأسندها مسلم عن إسحاق بن منصور، عنه.
واتفقت رواياتهم على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح وجهه وكفيه.
وفي رواية محمد بن كثير، عن شعبة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعمار: ( ( يكفيك الوجه والكفين) ) .
وخرجه مسلم من طريق يحيى القطان، عن شعبة، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعمار: ( ( إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك) ) .
قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه بمثل حديث ذر.
قال: وحدثني سلمة، عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم.
انتهى.
وقد كان عند شعبة لهذا الحديث إسناد آخر، رواه عن سلمه بن كهيل، عن ذر.
كما خرجه مسلم من رواية القطان، عن شعبة، ولكن البخاري لم يخرجه عن شعبة من هذا الوجه لأمرين:أحدهما: أن سفيان الثوري والأعمش روياه عن سلمة بن كهيل؛ فخالفا شعبة في إسناده، على اختلاف عليهما فيه.
والثاني: أن سلمة شك: هل ذكر في الحديث مسح الكفين، أو الذراعين؟ وكان – أحيانا – يحدث سلمة به، ويقول: ( ( إلى المرفقين) ) ، فأنكر ذلك عليه منصور بن المعتمر، فقال سلمة: لا ادري، أذكر الذراعين، أم لا؟ خرج ذَلِكَ أبو داود والنسائي وغيرهما.
ولهذا المعنى أشار مسلم إلى اتحاد الإسناد من رواية الحكم وسلمة، وسكت عن اللفظ؛ فإنه مختلف.
وقد خرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي في ( ( أحكام القرآن) ) له عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن الحكم - بإسناد -، وقال فيه: ( ( إنما كان يكفيك هكذا) ) ، وضرب بيديه الأرض واحدة، فمسح بهما كفيه ووجهه.
وكذا خرجه أبو بكر الأثرم عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد، وعنده: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم نفخها، ومسح بهما وجهه وكفيه.
وقد خرجه النسائي من رواية خالد، عن شعبة، وعنده: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: ( ( إنما كان يكفيك) ) ، وضرب شعبة بكفيه ضربة نفخ فيهما، ثم دلك أحداهما بالأخرى، ثم مسح بهما وجهه.
وفي هذه الرواية تأخير مسح الوجه، لكنه من تفسير شعبة، والظاهر أن شعبة كان أحيانا يحدث بالحديث بلفظه، وأحيانا يفسره بفعله.
وقد اجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرض لا بد منه في الجملة؛ فإن الله تعالى يقول: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة:6] ولكن اختلفوا في قدر الفرض من ذلك: فأما الوجه: فمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب بشرته بالمسح بالتراب، ومسح ظاهر الشعر الذي عليه، وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة، أم لا، هذا هو الصحيح.
وفي مذهبنا ومذهب الشافعي وجه أخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف، وان وجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
وعن أبي حنيفة روايات، إحداها: كقول الشافعي وأحمد.
والثانية: أن ترك قدر درهم يجزئه، وان ترك دونه أجزأه.
والثالثة: أن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلا فلا.
والرابعة: أن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلا فلا.
وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر.
وحكى ابن المنذر، عن سليمان بن داود الهاشمي: أن مسح التيممحكمه حكم مسح الرأس في الوضوء يجزئ فيه البعض.
وكلام الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك.
قال: الجوزجاني: ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال: يعيد الصلاة.
فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ فقال: لم يبلغنا أن أحدا ترك ذَلكَ من تيممه.
قَالَ الشالنجي: وقال أبو أيوب –يعني: سليمان بن داود الهاشمي -: يجزئه في التيمم أن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفيه؛ لأنه بمنزلة المسح على الرأس؛ إذا ترك منه بعضا أجزأه.
قال الجوزجاني: فذكرت ذلك ليحيى بن يحيى ـ يعني: النيسابوري ـ، فقال: المسح في التيمم كما يمسح الرأس، لا يتعمد لترك شئ من ذلك، فإن بقي شئ منه لم يعد، وليس هو عندي بمنزلة الوضوء.
قال الجوزجاني: لم نسمع أحدا يتبع ذلك من رأسه في المسح ولا بين أصابعه في التيمم كما يتبع في الوضوء بالتخليل، فأحسن الأقاويل منها ما ذكره يحيى بن يحيى: أن لا يتعمد ترك شئ من ذلك، فإن بقي شئ لم يعد.
انتهى.
وظاهر هذا: يدل على أن مذهب سليمان بن داود ويحيى بن يحيى والجوزجاني: أنه إذا ترك شئ من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة.
ونقل حرب، عن إسحاق، أنه قال تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك، وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ ثم تضرب مرة أخرى بكفيك.
ومراد إسحاق: أنه لا يشترط وصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه، كما يقوله من يقوله من الشافعية وغيرهم، حتى نص الشافعي: أنه لو بقي من محل الفرض شئ لا يدركه الطرف لم يصح التيمم.
واستشكل أبو المعالي الجويني تحقق وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين بضربة واحدة، وقال: الذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار على جميع المحل.
قال: وهذا شئ اظهر به، ولم أرَ منه بدا.
وحكى ابن عطية في ( ( تفسيره) ) عن محمد بن مسلمة من المالكية: أنه لا يجب أن يتبع الوجه بالتراب كما يتبع بالماء وجعله كالخف ومابين الأصابع في اليدين ـ يعني: في التيمم.
وحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم: بالوجوب، والاستحباب.
وحكى ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلافا.
وأما اليدان: فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين: ظاهرهماوباطنهما بالتراب إلى الكوعين، وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم يوجب استيعاب ذلك بالمسح.
وحكى ابن عطية عن الشعبي: أنه يمسح الكفين فقط؛ لحديث عمار، وانه لم يوجب إيصال التراب إلى الكوعين، وهذا لا يصح.
والله أعلم.
وإنما المراد بحديث عمار، وبما قاله الشعبي وغيره من مسح الكفين: مسحهما إلى الكوعين، وقد جاء ذلك مقيدا، رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن الحكم: سمع ذر بن عبد الله، عن ابن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: ( ( إنما كان يجزئك) ) وضرب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: ( ( هكذا) ) ، فنفخ فيهما، ومسح وجهه ويديه إلى المفصل وليس فيه الذراعان.
وروى إبراهيم بن طهمان، عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار بن ياسر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: ( ( إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين) ) .
خرجه الدارقطني، وقال: لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن طهمان ووقفه شعبته وزائدة وغيرهما.
يعني أنهم رووه عن حصين عن أبي مالك، عن عمار موقوفا، والموقوف اصح ـ: قاله أبو حاتم الرازي.
وأبو مالك، قال الدارقطني: في سماعه من عمارنظر؛ فإن سلمة بن كهيل رواه عن أبي مالك، عن ابن أبزى، عن عمار.
وقال أبو حاتم: يحتمل أنه سمع منه.
وأبو مالك، هو: الغفاري، سأل أبو زرعة: ما أسمه؟ فقال: لا يسمى.
وقال البيهقي أسمه حبيب بن صهبان.
وفيما قاله نظر؛ فإن حبيب بن صهبان هو: أبو مالك الكاهلي الأسدي، وأم الغفاري فأسمه: غزوان -: قاله ابن معين.
وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم، ووقع في بعض نسخ البخاري، غير أن البخاري متوقف غير جازم لان حبيب بن صهبان يكنى: أبا حاتم، ولا أن أبا مالك الغفاري اسمه: غزوان.
وروي حديث عمار على وجه أخر: فروى الأعمش، عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمان بن أبزى، عن عمار، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: ( ( أنما كان يكفيك هكذا) ) ، ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب أحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة.
خرجه أبو داود.
وخرجه - أيضا - من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل، عنأبي مالك، عن عبد الرحمان بن أبزى، قال: كنت عند عمر، فقال عمار: قال النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إنما كان يكفيك أن تقول هكذا) ) ، وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع.
وخرجه النسائي من طريق سفيان، عن سلمة، عن أبي مالك - وعن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبزى ـ، عن عبد الرحمان بن أبزى، قال: كنا عند عمر ـ فذكر الحديث، وفيه: ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه.
وقد رواه عن سلمة بن كهيل: شعبة، وسفيان، والأعمش، واختلف عنهم في إسناده.
وقد تقدم: أن في رواية شعبة أن سلمة شك: هل ذكر فيه الذراعين، أو الكفين خاصة، وهذا يدل على أن ذكر الذراعين أو بعضهما لم يحفظه سلمه، إنما شك فيه، لكنه حفظ الكفين وتيقنهما، كما حفظه غيره.
وعلى تقدير أن يكون ذكر بعض الذراعين محفوظا فقد يحمل على الاحتياط لدخول الكوعين، أو يكون من باب المبالغة وإطالة التحجيل، كما فعله أبو هريرة في الوضوء، وقد صرح الشافعية باستحبابه في التيمم - أيضا.
وقد روي عن قتادة، قال: حدثني محدث عن الشعبي، عن عبد الرحمان بن أبزى، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( ( إلى المرفقين) ) .
خرجه أبو داود.
وهذا الإسناد مجهول لا يثبت.
والصحيح: عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن عمار، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمره بالتيمم للوجه والكفين.
خرجه الترمذي وصححه.
وخرجه أبو داود، ولفظه أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمره بالتيمم: ضربة واحدة للوجه والكفين.
وقد روي عن عمار، أنهم تيمموا مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى المناكب والآباط: من رواية الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ابن عمار، قال: نزلت رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع النبي، فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
وقد اختلف في إسناده على الزهري: فقيل: عنه، كما ذكرنا.
وقيل: عنه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمار، كذا رواه عنه: مالك وابن عيينة، وصحح قولهماأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان.
وقيل: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار ـ مرسلا.
وهذا حديث منكر جدا، لم يزل العلماء ينكرونه، وقد أنكره الزهري راويه، وقال: هو لا يعتبر به الناس ـ: ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما.
وروي عن الزهري، أنه امتنع أن يحدث به، وقال: لم اسمعه إلا من عبيد الله.
وروي عنه، أنه قال: لا ادري ماهو؟! .
وروي عن مكحول، أنه كان يغضب إذا حدث الزهري بهذا الحديث.
وعن ابن عيينة، أنه امتنع أن يحدث به، وقال: ليس العمل عليه.
وسأل الإمام أحمد عنه، فقال: ليس بشئ.
وقال ـ أيضا ـ: اختلفوا في إسناده، وكان الزهري يهابه.
وقال: ما أرى العمل عليه.
وعلى تقدير صحته، ففي الجواب عنه وجهان: أحدهما: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يعلم أصحابه التيمم على هذه الصفة، وإنما فعلوه عند نزول الآية؛ لظنهم أن اليد المطلقة تشمل اليدين والذراعين والمنكبين والعضدين، ففعلوا ذلك احتياطا كما تمعك عمار بالأرض للجنابة، وضن أن تيمم الجنب يعم البدن كله كالغسل، ثم بين النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التيمم بفعله وقوله: ( ( التيمم للوجه والكفين) ) ، فرجع الصحابة كلهم إلى بيانه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومنهم عمار راوي الحديث؛ فإنه أفتى أن التيمم ضربة للوجه والكفين كما رواه حصين، عن أبي مالك، عنه، كما سبق.
وهذا الجواب ذكره إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة.
والثاني: ما قاله الشافعي، وانه أن كان ذلك بأمر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فهو منسوخ؛ لان عمارا اخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت أية التيمم، فكل تيمم كان للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعده مخالف له، فهو له ناسخ.
وكذا ذكر أبو بكر الأثرم وغيره من العلماء.
وقد حكى غير واحد من العلماء عن الزهري، أنه كان يذهب إلى هذا الحديث الذي رواه.
وروي عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، أن الزهري قال: التيمم إلى الآباط.
قال سعيد: ولا يعجبنا هذا.
قلت: قد سبق عن الزهري أنه أنكر هذا القول، واخبر أن الناس لا يعتبرون به، فالظاهر أن رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته.
والله أعلم.
وذهب كثير من العلماء إلى أنه ينتهي المسح لليدين بالتراب إلى المرفقين: هذا مروي عن ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم - وروي - أيضا - سالم بن عبد الله والشعبي، والحسن، والنخعي، وقتادة، وسفيان، وابن المبارك، والليث، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه.
واستدل بعضهم: بالأحاديث المرفوعة المروية في ذلك، ولا يثبت منها شيء، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
واستدلوا - أيضا -: بان الله تعالى أمر بغسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين، ثم ذكر في التيمم مسح الوجه واليدين، فينصرف إطلاقهما فيالتيمم إلى تقييدهما في الوضوء، لا سيما وذلك في آية واحدة، فهو أولى من حمل المطلق على المقيد في آيتين.
وأجاب من خالفهم: بان المطلق إنما يحمل على المقيد في قضية واحدة، والوضوء والتيمم طهارتان مختلفتان، فلا يصح حمل مطلق أحدهما على مقيد الأخر.
ويدل على ذلك: أن أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند نزول أية التيمم لم يفهموا حمل المطلق على المقيد فيها، بل تيمموا إلى المناكب والآباط، وهم أعلم الناس بلغة العرب، ثم بين النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن التيمم للوجه والكفين، وهو - أيضا - ينافي حمل المطلق على المقيد فيها.
وذهب آخرون: إلى أن التيمم يمسح فيه الكفان خاصة.
والثاني: بن المنذر لأهل هذه المقالة قولين: أحدهما يمسح الكفين إلى الرسغين، وحكاه عن علي.
والثاني: يمسح الكفين مطلقا.
قال: هو قول عطاء، ومكحول، والشعبي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
قال: وبهذا نقول للثابت عن نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال ( ( التيمم ضربة للوجه والكفين) ) .
قلت: هذا يوهم أن من قال بسمح الوجه والكفين، أنه لا ينتهي مسحهما إلى الكوعين، وهذا كما حكاه ابن عطية عن الشعبي، كما سبق عنه، وليس هذا قول الأئمة المشهورين.
وقد روى داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه سئل عن التيمم، فقال: أن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:6] ، وقال في التيمم: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة 6] ، وقال: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة 38] ، فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو، الوجه والكفين - يعني: التيمم.
خرجه الترمذي، وقال حسن صحيح غريب.
وروى الحكم بن أبان، عن عكرمة هذا المعنى - أيضاً.
وكذلك استدل بهذا الدليل مكحول وأحمد وغيرهما من الأئمة، وقالوا: أن القطع يكون من الرسغ، فكذلك التيمم.
والرسغ: هو مفصل الكف، وله طرفان، هما عظمان، فالذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع.
ومضمون هذا الاستدلال: أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الرسغ، وان قيدت بموضع تقيدت به، فلما قيدت بالمرفقين في الوضوء وجب غسل الذراعين إلى المرفقين، ولما أطلقت في التيمم وجب إيصالالتراب الرسغ، كما تقطع يد السارق ويد المحارب منه.
وكذلك قال الأوزاعي: التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوعين.
وكذلك نص إسحاق على أن التيمم يبلغ إلى الرسغ، وخطأ من قال: لا يجزئ ذلك.
وقال الصحيح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المعروف المشهور الذي يرويه الثقة عن الثقة بالأخبار الصحيحة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم عمار بن ياسر التيمم للوجه والكفين.
قال: وعلى ذلك كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، والشعبي، معطاء، ومجاهد، ومكحول وغيرهم، فلا يجوز لأحد أن يدعي على هؤلاء أنهم لم يعرفوا التيمم.
قال: ولو قالوا الذراعين: أحب إلينا اختيارا لكان أشبه.
وروى حرب بإسناده، عن زائدة، عن حصين بن عبد الرحمان، عن أبي مالك، عن عمار، أنه غمس باطن كفيه بالتراب، ثم نفخ يده، ثم مسح وجهه ويديه إلى المفصل.
وبإسناده: عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: التيمم ضربتين: ضربة للوجه، وضربة للكفين.
قَالَ: وثنا أحمد بن حنبل: ثنا سليمان بن حيان: أبنا حجاج،عن عطاء والحكم، عن إبراهيم، قَالَ: التيمم ضربتان للكفين والوجه.
قال: وثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم، عن حامد وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
قال الوليد: وأبنا الأوزاعي، عن عطاء أنه كان يقول في التيمم: مسحة واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لكفيه.
وبه يأخذ الأوزاعي.
وروى حرب بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سالت الشعبي عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم قرن أحداهما بالأخرى، ثم مسح وجهه وكفيه.
قال حرب: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، يبدأ بوجه ثم يمسح كفيه أحداهما بالأخرى.
قيل له: صح حديث عمار، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك؟ قال: نعم، قد صح.
والقول بان الواجب في التيمم مسح الكفين فقط: رواية عن مالك، وقول قديم للشافعي، قال في القديم - فيما حكاه البيهقي في ( ( كتاب المعرفة) ) -: قد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الوجه والكفين، ولو اعلمه ثابتاً لم أعده.
قَالَ: فإنه ثبت عن عمار، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الوجه والكفين، ولم يثبت إلى المرفقين، فما يثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أولى، وبهذا الحديث كان يفتي سعد بن سالم.
انتهى.
ومن العلماء من قال: الواجب مسح اليدين إلى الكوعين، ويستحب مسحهما إلى المرفقين، ولعله مراد كثير من السلف - أيضا –؛ فإن منهم من روي عنه: إلى الكوعين.
وروي عنه: إلى المرفقين، كالشعبي وغيره، فدل على أن الكل عندهم جائز.
وهو - أيضا - رواية عن مالك، وقول وكيع، وإسحاق، وطائفة من أصحابنا، وحكوه رواية عن أحمد، المنصوص عنه يدل على أن ذلك جائز، لا أنه أفضل.
وسيأتي ذكر الضربة الواحدة ووالضربتين فيما بعد - أن شاء الله تعالى -؛ فإن البخاري افرد لذلك باباً.
6 - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث.
وأم ابن عباس وهو متيمم.
وقال يحيى بن سعيد: لا باس بالصلاة على السبخة والتيمم بها أو عليها.
ما بوب عليه البخاري من أن الصعيد الطيب وضوء المسلم: قد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكن إسناده ليس على شرط البخاري، وقد خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي من حديث أبي قلابة، عن عمر ابن بجدان، عن أبي ذر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( الصعيد الطيب وضوء المسلم) ) - وفي رواية: ( ( طهور المسلم - وان لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير) ) .
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وخرجه ابن حبان في ( ( صحيحه) ) ، والدارقطني، وصححه، والحاكم.
وتكلم فيه بعضهم؛ لاختلاف وقع في تسمية شيخ أبي قلابة؛ ولأن عمرو ابن بجدان غير معروف -: قاله الإمام أحمد وغيره.
وقد روى هذا - أيضا - من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
خرجه الطبراني والبزار.
ولكن الصحيح عن ابن سيرين مرسلا -: قاله الدارقطني وغيره.
وأما ما حكاه عن الحسن، أنه يجزئه التيمم ما لم يحدث، فهذا قول كثير من العلماء، وحكاه ابن المنذر عن ابن المسيب، والحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، ويزيد بن هارون.
قال: وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي جعفر.
وحكاه غير ابن المنذر - أيضا - عن عطاء، والنخعي والحسن بن صالح، والليث بن سعيد، وهو رواية عن أحمد، وقول أهل الظاهر.
واستدل لهذه المقالة بحديث: ( ( الصعيد الطيب طهور المسلم) ) ، كما أشار إليه البخاري، وأشار إليه الإمام أحمد - أيضا.
والمخالفون يقولون: المراد أنه في حكم الوضوء والطهور في استباحة ما يستباح بالطهور بالماء لا في رفع الحدث، بدليل قوله: ( ( فإذا وجدت الماءفأمسه بشرتك) ) ، ولو كان الحدث قد ارتفع لم يقيد بوجود الماء.
وقد طرد أبو سلمة بن عبد الرحمان قوله في أنه يرفع الحدث، فقال: يصلي به، وإن وجد الماء قبل الصلاة، ولا ينتقض تيممه إلا بحدث جديد.
وكذا قال في الجنب إذا لم تيمم ثم وجد الماء: لا غسل عليه.
وهذا شذوذ عن العلماء، ويرده قوله: ( ( فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك) ) ، ومن العجب أن أبا سلمة ممن يقول: أن من يصلي بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه يعيد الصلاة، وهذا تناقض فاحش.
وذهب أكثر العلماء إلى أنه يتيمم لكل صلاة، روي ذلك عن علي وابن عمر واستدل أحمد بقولهما، وعن عمرو بن العاص، وابن عباس في رواية عنه.
وروي الحسن بن عماره، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة والحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.
وهذا في حكم المرفوع، إلا أن الحسن بن عمارة ضعيف جداً.
وهو قول الشعبي، وقتادة، والنخعي، ومكحول، وشريك، ويحيىبن سعيد، وربيعة، وحكي عن الليث - أيضا -، وهو مالك، والشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق، وأبي ثور وغيرهم.
وقال إسحاق: هذا هو السنة.
وبناه ربيعة ويحيى بن سعيد ومالك وأحمد على وجوب طلب الماء لكل صلاة، وقد سبقت الإشارة إلى هذا المسالة في ( ( كتاب: الوضوء) ) .
ثم اختلف القائلون بالتيمم لكل صلاة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجب التيمم لكل صلاة مفروضة، وسواء فعلت كل مفروضة في وقتها أو جمع بين فريضتين في وقت واحد، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، ورواية عن أحمد.
والثاني: أنه يجب التيمم في وقت كل صلاة مفروضة، ثم يصلي بذلك التيمم ما شاء، ويقضي به فوائت، ويجمع به فرائض، ويصلي به حتى يخرج ذلك الوقت، وهذا، وهذا هو المشهور عن أحمد، وقول أبي ثور والمزني.
والثالث: أنه يتيمم لكل صلاة فرضاً كانت أو نفلا، حكي عن شريك، وهو وجه ضعيف لأصحابنا.
ومذهب مالك: لا يصلي نافلة مكتوبة بتيمم ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد ومكتوبة، قال: وان صلى ركعتي الفجر بتيمم واحد أعاد التيمملصلاة الفجر.
وقد ذهب طائفة ممن يرى أن التيمم يصلي به ما لم يحدث إلى أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا بوجود الماء، وهو قول طائفة من أصحابنا والحنفية والظاهرية، ووافقهم طائفة ممن يرى أن لا يصلى فريضتان من الشافعية كابن سريج، ومن المالكية، وقالا: أنه ظاهر قول مالك في ( ( الموطإ) ) .
ولهذا قيل: أن النزاع في المسالة عند هؤلاء لفظي لا معنوي، وإنما يكون النزاع فيها معنويا مع أبي سلمة بن عبد الرحمان كما سبق حكاية قوله والله أعلم.
وأما ما حكاه عن ابن عباس أنه أم وهو متيمم، فالمراد: أنه أم المتوضئين وهو متيمم، وقد حكاه الإمام أحمد عن ابن عباس أيضا، واحتج به.
وقد خرجه سعيد بن منصور: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن أشعث بن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، قال، كان ابن عباس في نفر من أصحاب محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، منهم،: عمار بن ياسر، وكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وصلى بهم ذاتيوم، فاخبرهم أنه صلى بهم وهو جنب متيمم.
ورخص في ذلك سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وأبو ثور، وهو رواية عن الأوزاعي.
وكره ذلك آخرون: روى أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: لا يؤم المتيمم المتوضئ.
وكرهه النخعي، والحسن بن حي، والأوزاعي في رواية، ويحيى بن سعيد، وربيعة، ومحمد بن الحسن.
وعن الأوزاعي رواية، أنه لا يؤمهم إلا أن يكون أميرا، وان كانوا متيممين فله أن يؤمهم، كذلك قال الأوزاعي وربيعة ويحيى بن سعيد.
وهذا لا احسب فيه خلافا، وكلام ابن المنذر يدل على أنه محل خلاف - أيضا - وفية نظر.
وفي المنع من إمامة المتيمم للمتوضئين حديثان مرفوعان من رواية عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله، وإسنادهما لا يصح.
وفي الجواز حديث: صلاة عمرو بن العاص بأصحابه وهو جنب، فتيمم من البرد وصلى بهم وذكر ذلك للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد ذكره البخاري فيما بعد - تعليقا - وسنذكره في موضعه - أن شاء الله.
وذكر البخاري لهذه المسألة في هذا الباب قد يشعر بأن مأخذ جواز ذلك عنده أن التيمم يرفع الحدث.
وقد قال الزهري: يؤم المتيمم المتوضئين؛ لأن الله طهره.
وقال الأوزاعي - في رواية أبي إسحاق الفزاري، عنه -: يؤمهم، ما زادته.
فريضة الله ورخصته إلا طهورا.
وأكثر العلماء لم يبنوا جواز إمامته على رفع حدثه، ولهذا أجاز ذلك كثير ممن يقول: أن التيمم لا يرفع الحدث كمالك والشافعي وأحمد، لكن الإمام أحمد ذكر أن ما فعله ابن عباس يستدل به على أن طهارة التيمم كطهارة الماء يصلي بها ما لم يحدث.
ولكن يختلف مذهبه في صحة ائتمام المتوضئ والمغتسل بالتيمم؛ فإن المتيمم يصلي بطهارة شرعية قائمة مقام الطهارة بالماء في الحكم، فهو كائتمام الغاسل لرجليه بالماسح لخفيه، بخلاف من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه لا يأتم به متوضئ ولا متيمم، ولا يأتم به إلا من هو مثله؛ لأنه لم يأت بطهارة شرعية بالكلية.
والمانعون من ائتمام المتوضئ بالمتيمم ألحقوه بائتمام القارئ بالأمي الذي لا يقرا الفاتحة إذا صلى بتسبيح وذكر، وبصلاة القائم خلف القاعد؛ فإن كلا منهما أتى ببدل، ولا يصح أن يأتي بهإلا من هو مثله.
ويجاب عن ذلك: بأن الأمي مخل بركن القيام الأعظم وهو القراءة، والقرآن مقصود لذاته في الصلاة بخلاف الطهارة؛ فإنها لا تراد لذاتها بل لغيرها، وهو استباحة الصلاة بها، والتيمم يبيح الصلاة كطهارة الماء.
وأما ائتمام القائم بالقاعد فقد أجاز جماعة من العلماء، وأجاز أحمد في صورة خاصة، فإن القاعد قد أتى ببدل القيام وهو الجلوس، واتى بركن القيام الأعظم وهو القراءة.
وأما ما حكاه عن يحيى بن سعيد، أنه لا بأس بالتيمم بالسبخة والصلاة عليها: فالأرض السبخة هي المالحة التي لا تنبت، وأكثر العلماء على جواز التيمم بها، وقد تيمم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالجدار خارج المدينة، وأرض المدينة سبخة، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم.
وقال إسحاق: لا تيمم بالسباخ لأنها لا تنبت، وقد فسر ابن عباس الصعيد الطيب بأرض الحرث، والسباخ ليست كذلك.
واختلف قول الإمام أحمد فيه، فقال - في رواية -: لا يعجبني التيمم بها.
وقال - مرة -: أن لم يجد فلا بأس.
وقال - مرة -: أن تيمم منها يجزئه، وأرض الحرث أحب إلي.
وقال - مرة -: أن اضطر إليها أجزأه، وإن لم يضطر فلينظر الموضع الطيب - يعني: تراب الحرث - قال - مرة -: من الناس من يتوقى ذلك، وذلك أن السبخة تشبه الملح.
واستدل بقول ابن عباس: ( ( أطيب الصعيد أرض الحرث) ) .
ولكن هذا يدل على أن غير أرض الحرثتسمى صعيدا - أيضا -، لكن أرض الحرث أطيب منها.
قال أبو بكر الخلال: السباخ ليس هي عند أبي عبد الله كأرض الحرث، إلا أنه سهل بها إذا اضطر إليها، وإنما سهل بها إذا كان لها غبار، فأما أن كانت قحلة كالملح فلا يتيمم بها أصلا.
وأما الصلاة في السباخ، فقال أحمد - مرة -: تجزئه، وقال - مرة -: ما سمعت فيها شيئاً.
وقال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدا كره الصلاة في الأرض السبخة؟ قال: لا.
قال حرب: ثنا عبد الوهاب بن الضحاك: حدثني إسماعيل بن عياش، قال: سمعت أناسا من أهل العلم يكرهون الصلاة في السباخ، ورخص جماعة من أهل العلم في الصلاة في السباخ.
عبد الوهاب هذا، لا يعتمد عليه.
وخرج البخاري في هذا الباب حديث عمران بن حصين بطوله، فقال:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :339 ... غــ :343 ]
- حدثنا محمد بن بشار: ثنا غندر: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه: قال عمار: فضرب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده الأرض، فمسح وجهه وكفيه.

حديث عمار في التيمم، خرجه البخاري في ( ( كتابه) ) من طريقين:
أحدهما: من طريق أبي وائل، عن أبي موسى، عن عمار، وسيأتي.

والأخر: من رواية عبد الرحمان بن أبزى، عن عمار.

ولم يخرجه من هذا الطريق إلا من رواية شعبة، عن الحكم، عن ذر الهمداني، عن سعيد بن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه، عن عمار.

وقد ساق لفظه بتمامه في الباب الماضي، وأحال في هذا الباب على ما قبله، بقوله: ( ( قال عمار بهذا) ) - يعني: بما سبق من سياق الحديث في الباب الماضي.

ووصف شعبة التيمم المذكور في الحديث بفعله.

وكرر البخاري في هذا الباب طرقه إلى شعبة، وبعضها تعليق؛ لما في ذلك من زيادة فائدة:
ففي رواية سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، عن شعبة: تصريح عبد الرحمان بن أبزى بسماع هذا الحديث من عمار، ومخاطبته لعمر، وهذه فائدة جليلة.
وفي رواية سليمان بن حرب، عن شعبة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تفل في يديه لما ضرب بهما الأرض، والمراد بالتفل هنا: النفخ، كما في سائر الروايات.

وفي رواية النضر بن شميل: أن الحكم سمع الحديث من ذر، عن سعيد ابن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه، وسمعه - أيضا - من ابن عبد الرحمان ابن أبزى، عن أبيه، كما سمعه من ذر، عنه.

وذكر البيهقي وغيره: أن ابن أبزى هو سعيد - أيضا.

وقد ذكر البخاري رواية النضير تعليقا، وأسندها مسلم عن إسحاق بن منصور، عنه.

واتفقت رواياتهم على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح وجهه وكفيه.
وفي رواية محمد بن كثير، عن شعبة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعمار: ( ( يكفيك الوجه والكفين) ) .

وخرجه مسلم من طريق يحيى القطان، عن شعبة، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعمار: ( ( إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك) ) .

قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه بمثل حديث ذر.
قال: وحدثني سلمة، عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم.
انتهى.

وقد كان عند شعبة لهذا الحديث إسناد آخر، رواه عن سلمه بن كهيل، عن
ذر.
كما خرجه مسلم من رواية القطان، عن شعبة، ولكن البخاري لم يخرجه عن شعبة من هذا الوجه لأمرين: أحدهما: أن سفيان الثوري والأعمش روياه عن سلمة بن كهيل؛ فخالفا شعبة في إسناده، على اختلاف عليهما فيه.

والثاني: أن سلمة شك: هل ذكر في الحديث مسح الكفين، أو الذراعين؟ وكان – أحيانا – يحدث سلمة به، ويقول: ( ( إلى المرفقين) ) ، فأنكر ذلك عليه منصور بن المعتمر، فقال سلمة: لا ادري، أذكر الذراعين، أم لا؟
خرج ذَلِكَ أبو داود والنسائي وغيرهما.

ولهذا المعنى أشار مسلم إلى اتحاد الإسناد من رواية الحكم وسلمة، وسكت عن اللفظ؛ فإنه مختلف.

وقد خرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي في ( ( أحكام القرآن) ) له عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن الحكم - بإسناد -، وقال فيه: ( ( إنما كان يكفيك هكذا) ) ، وضرب بيديه الأرض واحدة، فمسح بهما كفيه ووجهه.

وكذا خرجه أبو بكر الأثرم عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد، وعنده: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم نفخها، ومسح بهما وجهه وكفيه.

وقد خرجه النسائي من رواية خالد، عن شعبة، وعنده: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له:
( ( إنما كان يكفيك) ) ، وضرب شعبة بكفيه ضربة نفخ فيهما، ثم دلك أحداهما بالأخرى، ثم مسح بهما وجهه.
وفي هذه الرواية تأخير مسح الوجه، لكنه من تفسير شعبة، والظاهر أن شعبة كان أحيانا يحدث بالحديث بلفظه، وأحيانا يفسره بفعله.

وقد اجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرض لا بد منه في الجملة؛ فإن الله تعالى يقول: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة:6]
ولكن اختلفوا في قدر الفرض من ذلك:
فأما الوجه:
فمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب بشرته بالمسح بالتراب، ومسح ظاهر الشعر الذي عليه، وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة، أم لا، هذا هو الصحيح.

وفي مذهبنا ومذهب الشافعي وجه أخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف، وان وجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء.

وعن أبي حنيفة روايات، إحداها: كقول الشافعي وأحمد.
والثانية: أن ترك قدر درهم يجزئه، وان ترك دونه أجزأه.
والثالثة: أن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلا فلا.
والرابعة: أن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلا فلا.
وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر.

وحكى ابن المنذر، عن سليمان بن داود الهاشمي: أن مسح التيمم حكمه حكم مسح الرأس في الوضوء يجزئ فيه البعض.

وكلام الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك.

قال: الجوزجاني: ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال: يعيد الصلاة.
فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ فقال: لم يبلغنا أن أحدا ترك ذَلكَ من تيممه.

قَالَ الشالنجي: وقال أبو أيوب –يعني: سليمان بن داود الهاشمي -: يجزئه في التيمم أن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفيه؛ لأنه بمنزلة المسح على الرأس؛ إذا ترك منه بعضا أجزأه.

قال الجوزجاني: فذكرت ذلك ليحيى بن يحيى ـ يعني: النيسابوري ـ، فقال: المسح في التيمم كما يمسح الرأس، لا يتعمد لترك شئ من ذلك، فإن بقي شئ منه لم يعد، وليس هو عندي بمنزلة الوضوء.

قال الجوزجاني: لم نسمع أحدا يتبع ذلك من رأسه في المسح ولا بين أصابعه في التيمم كما يتبع في الوضوء بالتخليل، فأحسن الأقاويل منها ما ذكره يحيى بن يحيى: أن لا يتعمد ترك شئ من ذلك، فإن بقي شئ لم يعد.
انتهى.

وظاهر هذا: يدل على أن مذهب سليمان بن داود ويحيى بن يحيى والجوزجاني: أنه إذا ترك شئ من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة.
ونقل حرب، عن إسحاق، أنه قال تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك، وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ ثم تضرب مرة أخرى بكفيك.

ومراد إسحاق: أنه لا يشترط وصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه، كما يقوله من يقوله من الشافعية وغيرهم، حتى نص الشافعي: أنه لو بقي من محل الفرض شئ لا يدركه الطرف لم يصح التيمم.

واستشكل أبو المعالي الجويني تحقق وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين بضربة واحدة، وقال: الذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار على جميع المحل.
قال: وهذا شئ اظهر به، ولم أرَ منه بدا.

وحكى ابن عطية في ( ( تفسيره) ) عن محمد بن مسلمة من المالكية: أنه لا يجب أن يتبع الوجه بالتراب كما يتبع بالماء وجعله كالخف ومابين الأصابع في اليدين ـ يعني: في التيمم.

وحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم: بالوجوب، والاستحباب.

وحكى ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلافا.

وأما اليدان:
فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين: ظاهرهما وباطنهما بالتراب إلى الكوعين، وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم يوجب استيعاب ذلك بالمسح.

وحكى ابن عطية عن الشعبي: أنه يمسح الكفين فقط؛ لحديث عمار، وانه لم يوجب إيصال التراب إلى الكوعين، وهذا لا يصح.
والله أعلم.

وإنما المراد بحديث عمار، وبما قاله الشعبي وغيره من مسح الكفين:
مسحهما إلى الكوعين، وقد جاء ذلك مقيدا، رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن الحكم: سمع ذر بن عبد الله، عن ابن عبد الرحمان بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: ( ( إنما كان يجزئك) ) وضرب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: ( ( هكذا) ) ، فنفخ فيهما، ومسح وجهه ويديه إلى المفصل وليس فيه الذراعان.

وروى إبراهيم بن طهمان، عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار بن ياسر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: ( ( إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين) ) .

خرجه الدارقطني، وقال: لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن طهمان ووقفه شعبته وزائدة وغيرهما.

يعني أنهم رووه عن حصين عن أبي مالك، عن عمار موقوفا، والموقوف اصح ـ: قاله أبو حاتم الرازي.

وأبو مالك، قال الدارقطني: في سماعه من عمار نظر؛ فإن سلمة بن كهيل رواه عن أبي مالك، عن ابن أبزى، عن عمار.

وقال أبو حاتم: يحتمل أنه سمع منه.

وأبو مالك، هو: الغفاري، سأل أبو زرعة: ما أسمه؟ فقال: لا يسمى.

وقال البيهقي أسمه حبيب بن صهبان.

وفيما قاله نظر؛ فإن حبيب بن صهبان هو: أبو مالك الكاهلي الأسدي، وأم الغفاري فأسمه: غزوان -: قاله ابن معين.
وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم، ووقع في بعض نسخ البخاري، غير أن البخاري متوقف غير جازم لان حبيب بن صهبان يكنى: أبا حاتم، ولا أن أبا مالك الغفاري اسمه: غزوان.

وروي حديث عمار على وجه أخر: فروى الأعمش، عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمان بن أبزى، عن عمار، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: ( ( أنما كان يكفيك هكذا) ) ، ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب أحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة.

خرجه أبو داود.

وخرجه - أيضا - من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمان بن أبزى، قال: كنت عند عمر، فقال عمار: قال النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إنما كان يكفيك أن تقول هكذا) ) ، وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع.

وخرجه النسائي من طريق سفيان، عن سلمة، عن أبي مالك - وعن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبزى ـ، عن عبد الرحمان بن أبزى، قال: كنا عند عمر ـ فذكر الحديث، وفيه: ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه.

وقد رواه عن سلمة بن كهيل: شعبة، وسفيان، والأعمش، واختلف عنهم في إسناده.

وقد تقدم: أن في رواية شعبة أن سلمة شك: هل ذكر فيه الذراعين، أو الكفين خاصة، وهذا يدل على أن ذكر الذراعين أو بعضهما لم يحفظه سلمه، إنما شك فيه، لكنه حفظ الكفين وتيقنهما، كما حفظه غيره.

وعلى تقدير أن يكون ذكر بعض الذراعين محفوظا فقد يحمل على الاحتياط لدخول الكوعين، أو يكون من باب المبالغة وإطالة التحجيل، كما فعله أبو هريرة في الوضوء، وقد صرح الشافعية باستحبابه في التيمم - أيضا.

وقد روي عن قتادة، قال: حدثني محدث عن الشعبي، عن عبد الرحمان بن أبزى، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( ( إلى المرفقين) ) .
خرجه أبو داود.

وهذا الإسناد مجهول لا يثبت.

والصحيح: عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن عمار، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمره بالتيمم للوجه والكفين.

خرجه الترمذي وصححه.

وخرجه أبو داود، ولفظه أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمره بالتيمم: ضربة واحدة للوجه
والكفين.

وقد روي عن عمار، أنهم تيمموا مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى المناكب والآباط: من رواية الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ابن عمار، قال: نزلت رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع النبي، فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.

وقد اختلف في إسناده على الزهري:
فقيل: عنه، كما ذكرنا.

وقيل: عنه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمار، كذا رواه عنه: مالك وابن عيينة، وصحح قولهما أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان.

وقيل: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار ـ مرسلا.

وهذا حديث منكر جدا، لم يزل العلماء ينكرونه، وقد أنكره الزهري راويه، وقال: هو لا يعتبر به الناس ـ: ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما.

وروي عن الزهري، أنه امتنع أن يحدث به، وقال: لم اسمعه إلا من عبيد الله.
وروي عنه، أنه قال: لا ادري ماهو؟! .

وروي عن مكحول، أنه كان يغضب إذا حدث الزهري بهذا الحديث.
وعن ابن عيينة، أنه امتنع أن يحدث به، وقال: ليس العمل عليه.

وسأل الإمام أحمد عنه، فقال: ليس بشئ.
وقال ـ أيضا ـ: اختلفوا في إسناده، وكان الزهري يهابه.
وقال: ما أرى العمل عليه.

وعلى تقدير صحته، ففي الجواب عنه وجهان:
أحدهما: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يعلم أصحابه التيمم على هذه الصفة، وإنما فعلوه عند نزول الآية؛ لظنهم أن اليد المطلقة تشمل اليدين والذراعين والمنكبين والعضدين، ففعلوا ذلك احتياطا كما تمعك عمار بالأرض للجنابة، وضن أن تيمم الجنب يعم البدن كله كالغسل، ثم بين النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التيمم بفعله وقوله: ( ( التيمم للوجه والكفين) ) ، فرجع الصحابة كلهم إلى بيانه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومنهم عمار راوي الحديث؛ فإنه أفتى أن التيمم ضربة للوجه والكفين كما رواه حصين، عن أبي مالك، عنه، كما سبق.

وهذا الجواب ذكره إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة.
والثاني: ما قاله الشافعي، وانه أن كان ذلك بأمر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فهو منسوخ؛ لان عمارا اخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت أية التيمم، فكل تيمم كان للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعده مخالف له، فهو له ناسخ.

وكذا ذكر أبو بكر الأثرم وغيره من العلماء.

وقد حكى غير واحد من العلماء عن الزهري، أنه كان يذهب إلى هذا الحديث الذي رواه.

وروي عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، أن الزهري قال: التيمم إلى الآباط.
قال سعيد: ولا يعجبنا هذا.

قلت: قد سبق عن الزهري أنه أنكر هذا القول، واخبر أن الناس لا يعتبرون به، فالظاهر أن رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته.
والله أعلم.

وذهب كثير من العلماء إلى أنه ينتهي المسح لليدين بالتراب إلى المرفقين:
هذا مروي عن ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم - وروي - أيضا - سالم بن عبد الله والشعبي، والحسن، والنخعي، وقتادة، وسفيان، وابن المبارك، والليث، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه.

واستدل بعضهم: بالأحاديث المرفوعة المروية في ذلك، ولا يثبت منها شيء، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
واستدلوا - أيضا -: بان الله تعالى أمر بغسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين، ثم ذكر في التيمم مسح الوجه واليدين، فينصرف إطلاقهما في التيمم إلى تقييدهما في
الوضوء، لا سيما وذلك في آية واحدة، فهو أولى من حمل المطلق على المقيد في آيتين.

وأجاب من خالفهم: بان المطلق إنما يحمل على المقيد في قضية واحدة، والوضوء والتيمم طهارتان مختلفتان، فلا يصح حمل مطلق أحدهما على مقيد الأخر.

ويدل على ذلك: أن أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند نزول أية التيمم لم يفهموا حمل المطلق على المقيد فيها، بل تيمموا إلى المناكب والآباط، وهم أعلم الناس بلغة العرب، ثم بين النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن التيمم للوجه والكفين، وهو - أيضا - ينافي حمل المطلق على المقيد فيها.

وذهب آخرون: إلى أن التيمم يمسح فيه الكفان خاصة.

والثاني: بن المنذر لأهل هذه المقالة قولين: أحدهما يمسح الكفين إلى الرسغين، وحكاه عن علي.
والثاني: يمسح الكفين مطلقا.
قال: هو قول عطاء، ومكحول، والشعبي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

قال: وبهذا نقول للثابت عن نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال ( ( التيمم ضربة للوجه
والكفين)
)
.

قلت: هذا يوهم أن من قال بسمح الوجه والكفين، أنه لا ينتهي مسحهما إلى الكوعين، وهذا كما حكاه ابن عطية عن الشعبي، كما سبق عنه، وليس هذا قول الأئمة المشهورين.
وقد روى داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه سئل عن التيمم، فقال: أن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:6] ، وقال في التيمم: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة 6] ، وقال: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة 38] ، فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو، الوجه والكفين - يعني: التيمم.

خرجه الترمذي، وقال حسن صحيح غريب.

وروى الحكم بن أبان، عن عكرمة هذا المعنى - أيضاً.

وكذلك استدل بهذا الدليل مكحول وأحمد وغيرهما من الأئمة، وقالوا: أن القطع يكون من الرسغ، فكذلك التيمم.

والرسغ: هو مفصل الكف، وله طرفان، هما عظمان، فالذي يلي الإبهام
كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع.

ومضمون هذا الاستدلال: أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الرسغ، وان قيدت بموضع تقيدت به، فلما قيدت بالمرفقين في الوضوء وجب غسل الذراعين إلى المرفقين، ولما أطلقت في التيمم وجب إيصال التراب الرسغ، كما تقطع يد السارق ويد المحارب منه.

وكذلك قال الأوزاعي: التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوعين.

وكذلك نص إسحاق على أن التيمم يبلغ إلى الرسغ، وخطأ من قال: لا يجزئ ذلك.
وقال الصحيح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المعروف المشهور الذي يرويه الثقة عن الثقة بالأخبار الصحيحة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم عمار بن ياسر التيمم للوجه والكفين.
قال: وعلى ذلك كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، والشعبي، معطاء، ومجاهد، ومكحول وغيرهم، فلا يجوز لأحد أن يدعي على هؤلاء أنهم لم يعرفوا التيمم.
قال: ولو قالوا الذراعين: أحب إلينا اختيارا لكان أشبه.

وروى حرب بإسناده، عن زائدة، عن حصين بن عبد الرحمان، عن أبي مالك، عن عمار، أنه غمس باطن كفيه بالتراب، ثم نفخ يده، ثم مسح وجهه ويديه إلى المفصل.

وبإسناده: عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: التيمم ضربتين: ضربة للوجه، وضربة للكفين.

قَالَ: وثنا أحمد بن حنبل: ثنا سليمان بن حيان: أبنا حجاج، عن عطاء
والحكم، عن إبراهيم، قَالَ: التيمم ضربتان للكفين والوجه.

قال: وثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم، عن حامد وسعيد بن
بشير، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.

قال الوليد: وأبنا الأوزاعي، عن عطاء أنه كان يقول في التيمم: مسحة واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لكفيه.
وبه يأخذ الأوزاعي.

وروى حرب بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سالت الشعبي عن
التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم قرن أحداهما بالأخرى، ثم مسح وجهه وكفيه.

قال حرب: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، يبدأ بوجه ثم يمسح كفيه أحداهما بالأخرى.
قيل له: صح حديث عمار، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك؟ قال: نعم، قد صح.

والقول بان الواجب في التيمم مسح الكفين فقط: رواية عن مالك، وقول قديم للشافعي، قال في القديم - فيما حكاه البيهقي في ( ( كتاب المعرفة) ) -: قد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الوجه والكفين، ولو اعلمه ثابتاً لم أعده.
قَالَ: فإنه ثبت عن عمار، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الوجه والكفين، ولم يثبت إلى المرفقين، فما يثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أولى، وبهذا الحديث كان يفتي سعد بن سالم.
انتهى.
ومن العلماء من قال: الواجب مسح اليدين إلى الكوعين، ويستحب مسحهما إلى المرفقين، ولعله مراد كثير من السلف - أيضا –؛ فإن منهم من روي عنه: إلى الكوعين.
وروي عنه: إلى المرفقين، كالشعبي وغيره، فدل على أن الكل عندهم
جائز.

وهو - أيضا - رواية عن مالك، وقول وكيع، وإسحاق، وطائفة من
أصحابنا، وحكوه رواية عن أحمد، المنصوص عنه يدل على أن ذلك جائز، لا أنه
أفضل.

وسيأتي ذكر الضربة الواحدة ووالضربتين فيما بعد - أن شاء الله تعالى -؛ فإن البخاري افرد لذلك باباً.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :339 ... غــ : 343 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة ( قال: حدّثنا غندر) هو محمد بن
جعفر البصري ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن
أبيه قال)
:
( قال عمار فضرب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه) وقد أخرج المؤلف هذا
الحديث في هذا الباب من رواية ستة أنفس، وبينه وبين شعبة بن الحجاج في هذه الطريق الأخيرة
اثنان، وفي الطرق الخمسة السابقة واحد ولم يسقه تامًّا من رواية واحد منهم، ولم يذكر جواب عمر
رضي الله عنه وليس ذلك من المؤلف، فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم كذلك.
نعم ذكر جوابه
مسلم من طريق يحيى بن سعيد والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما
فقال: لا تصل.
زاد السراج: حتى تجد الماء، وهذا مذهب مشهور عن عمر وافقه عليه ابن مسعود،
وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود تأتي إن شاء الله تعالى في باب التيمم ضربة.