هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
341 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ لاَ يُصَلِّي ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ البَرْدَ قَالَ : هَكَذَا - يَعْنِي تَيَمَّمَ - وَصَلَّى ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  يعني تيمم وصلى ، قال : قلت : فأين قول عمار لعمر ؟ قال : إني لم أر عمر قنع بقول عمار
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أبي مُوسَى ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ لاَ يُصَلِّي ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ البَرْدَ قَالَ : هَكَذَا - يَعْنِي تَيَمَّمَ - وَصَلَّى ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

Narrated Abu Wail:

Abu Musa said to `Abdullah bin Mas`ud, If one does not find water (for ablution) can he give up the prayer? `Abdullah replied, If you give the permission to perform Tayammum they will perform Tayammum even if water was available if one of them found it cold. Abu Musa said, What about the statement of `Ammar to `Umar? `Abdullah replied, `Umar was not satisfied by his statement.

0345 Abu Wâ’il dit : Abu Mûsa dit à Abd-ul-Lâh ben Masud : « Est-ce que celui qui est en état de janaba doit arrêter la prière s’il ne trouve pas d’eau ? » « Si tu tolères cela » opposa Abd-ul-Lâh, « toute personne qui sentira le froid dira la même chose (c’est-à-dire qu’elle fera les ablutions sèches) puis priera. » « Et qu’en est-il des paroles de Ammâr adressées à Umar ? » « Je ne crois pas que Umar fut convaincu par les propos de Ammâr. »  

":"ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا ، کہا مجھ کو محمد نے خبر دی جو غندر کے نام سے مشہور ہیں ، شعبہ کے واسطہ سے ، وہ سلیمان سے نقل کرتے ہیں اور وہ ابووائل سے کہ ابوموسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہاگر ( غسل کی حاجت ہو اور ) پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے ۔ عبداللہ نے فرمایا ہاں ! اگر مجھے ایک مہینہ تک بھی پانی نہ ملے تو میں نماز نہ پڑھوں گا ۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے ۔ ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قول کا کیا جواب ہو گا ۔ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے ۔

0345 Abu Wâ’il dit : Abu Mûsa dit à Abd-ul-Lâh ben Masud : « Est-ce que celui qui est en état de janaba doit arrêter la prière s’il ne trouve pas d’eau ? » « Si tu tolères cela » opposa Abd-ul-Lâh, « toute personne qui sentira le froid dira la même chose (c’est-à-dire qu’elle fera les ablutions sèches) puis priera. » « Et qu’en est-il des paroles de Ammâr adressées à Umar ? » « Je ne crois pas que Umar fut convaincu par les propos de Ammâr. »  

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى
نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ
وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يُعَنِّف.

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا خاف الجنب على نفسه المرض) المتلف وغيره كزيادته أو نحو ذلك
كشين فاحش في عضو طاهر، ( أو الموت) من استعماله الماء، ( أو خاف العطش) لحيوان محترم من
نفسه أو رفيقه ولو في المستقبل ( تيمم) وللأصيلي وابن عساكر يتيمم أي مع وجود الماء.

( ويذكر) مما وصله الدارقطني ( أن عمرو بن العاصي) بن وائل بن هشام القرشي السهمي أمير
مصر أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان، وكان لا يرفع طرفه إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حياء منه، وله في
البخاريّ ثلاثة أحاديث رضي الله عنه ( أجنب في ليلة باردة) في غزوة ذات السلاسل ( فتيمم) وصلى
بأصحابه الصبح ( وتلا) بالواو وللأصيلي فتلا: ( ولا تقتلوا أنفسكم) أي بإلقائها إلى التهلكة { إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] ( فذكر) بضم الذال ( للنبيّ) وللأصيلي فذكر ذلك أي عمرو

للنبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلم يعنف) أي عمرًا وحذف المفعول للعلم به، قال الحافظ ابن حجر وللكشميهني فلم-
يعنفه بضمير المفعول، وعزاها في الفرع لابن عساكر أي لم يلمه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعدم التعنيف
تقرير، فيكون حجة على تيمم الجنب، وقد روى هذا التعليق أيضًا أبو داود والحاكم، لكن من غير
ذكر التيمم.
نعم ذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها فتيمم،
وعلقه المؤلف بصيغة التمريض لكونه اختصره، ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن
عمرو ولم يذكر التيمم ولم يقل عمرو الآية وهو جنب وإن أوهمه ظاهر السياق، وإنما تلاها بعد
رجوعه للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما يدل عليه سياق حديث أبي داود، ولفظه: فقال أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "يا عمرو
صليت بأصحابك وأنت جنب"؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول
( ولا تقتلوا أنفسكم) الآية.

وفي الحديث جواز صلاة المتيمم بالمتوضئ لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك.


[ قــ :341 ... غــ : 345 ]
- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ غُنْدَرٌ - عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لاَ يُصَلِّي.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا، كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا - يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى - قَالَ.

قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

وبالسند قال: ( حدّثنا بشر بن خالد) العسكري الفرائضي ( قال: حدّثنا محمد) أي ابن جعفر
البصري ( هو غندر) وسقط ذلك عند الأصيلي ( عن شعبة) بن الحجاج، وللأصيلي حدّثنا، ولابن
عساكر أخبرنا شعبة ( عن سليمان) الأعمش ( عن أبي وائل) شقيق بن سلمة ( قال) :
( قال أبو موسى) عبد الله بن قيس الأشعري ( لعبد الله بن مسعود) رضي الله عنهما ( إذا لم
يجد)
الجنب ( الماء لا يصلي) كذا لكريمة بصيغة الغائب يجد ويصلي فيهما وللأصيلي وغيره: إذا لم

تجد الماء لا تصلي بالخطاب فيهما فأبو موسى يخاطب عبد الله، ( قال عبد الله) بن مسعود زاد في
رواية ابن عساكر نعم، أي لا يصلي ( لو رخصت لهم في هذا) أي في جواز التيمم للجنب ( كان)
ولابن عساكر: وكان ( إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا) قال أبو موسى مفسرًا قول ابن مسعود ( يعني
تيمم وصلى قال)
أبو موسى ( قلت فأين قول عمار) بن ياسر ( لعمر) بن الخطاب رضي الله عنه أي
قوله السابق كنا في سفر فأجنبت فتمعكت الخ ( قال) أي ابن مسعود رضي الله عنه ( إني) وفي رواية
فإني ( لم أر عمر قنع) بكسر النون ( بقول عمار) بن ياسر، وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لأنه كان
حاضرًا معه في تلك السفرة ولم يذكر القصة فارتاب ذلك.
وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة
والقول.