هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
450 وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ ، وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ ثَابِتًا ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَاثًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
450 وحدثني سلمة بن شبيب ، قال : حدثنا الحسن بن أعين ، حدثنا معقل ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن أبي هريرة ، أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه ، فإنه لا يدري فيم باتت يده وحدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا المغيرة يعني الحزامي ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، ح ، وحدثنا نصر بن علي ، حدثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، ح ، وحدثني أبو كريب ، حدثنا خالد يعني ابن مخلد ، عن محمد بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ح ، وحدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، ح ، وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا محمد بن بكر ، ح ، وحدثنا الحلواني ، وابن رافع قالا : حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا : أخبرنا ابن جريج ، أخبرني زياد ، أن ثابتا ، مولى عبد الرحمن بن زيد ، أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ، ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر ، وابن المسيب ، وأبي سلمة ، وعبد الله بن شقيق ، وأبي صالح ، وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.


المعنى العام

أعلى درجات النظافة، وأسمى مراتب الطهارة أن تطلب من النظيف أن يزداد، وأن تكلف بالمتوهم للاحتياط، هذا هدف الحديث الشريف، وما يدعو إليه ديننا الحنيف، إذ يطلب من المسلم إذا استيقظ من نومه أن لا يدخل يده في ماء أو إناء فيه مائع أو سائل حتى يغسلها ثلاث مرات، قل نومه أو كثر، فخر فراشه أو حقر، غسل يده قبل النوم أو لم يغسلها، فإنه لا يدري إلى أين تحركت يده أثناء نومه، وعلى أي موضع من جسمه وقعت، وإلى أي القاذورات تعرضت، قد تكون احتكت بمناعم الجسم بين الفخذين أو تحت الإبط فعلق بها عرق خبيث، أو ريح كريه، وقد تكون قد دلكت مداخل الأنف أو إفرازات العين، أو صماخ الأذن فأصابها ما لو وضع في الإناء لآذاه، ومبدأ الإسلام الحرص على طهارة اليد، وطهارة الماء، وليس القصد طهارة الماء لصلاحيته للوضوء فقط، بل لصلاحيته كذلك للشرب، ولا شك أن غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم، وقبل غسلها ثلاث مرات، يجعله أمام النفوس الأبية ملوثا تعاف النفس شربه، وتشمئز من رؤية من يشربه.

وإذا كان حكم الإسلام غسل يدى المستيقظ من النوم قبل غمسها، كان نفس الحكم لمن شك في نجاسة يده بدون نوم من باب أولى.
فلنغسل اليد بالصب عليها ثلاث مرات قبل إدخالها الإناء، ولنحمد الله على هذا التوجيه السديد، ولنستغفر الله عما بدر منا من مثل هذه الأخطاء، مؤمنين بقوله جل شأنه: { { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } } [البقرة: 222] .

المباحث العربية

( إذا استيقظ أحدكم من نومه) ظاهره عموم النوم بالليل أو النهار، لكن رواية أبي داود إذا قام أحدكم من الليل.

( فلا يغمس يده) في الرواية الثانية فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده والتعبير بالغمس أوضح، والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليه.

( في الإناء) أي في ماء الوضوء الذي في الإناء، لأن إدخال اليد في الإناء دون أن تمس الماء لا شيء فيه، ورواية البخاري في وضوئه.

( فإنه لا يدري أين باتت يده) أي من جسده، ففي رواية الدارقطني أين باتت يده منه وفي رواية ولا علام وضعها والمعنى لا يدري الموضع الذي باتت فيه يده.

فقه الحديث

الأمر بالغسل عند الجمهور محمول على الندب، وقال إسحاق وداود والطبري: إن الأمر بالغسل للوجوب، وحمله الإمام أحمد على الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار.

وينبني على هذا أنه لو غمس يده لم يضر الماء عند من قال بالندب، وينجس الماء عند من قال بالوجوب، واستدل الجمهور بآخر الحديث، إذ فيه التعليل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم، استصحابا لأصل الطهارة، فيكون ذلك قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، كما استدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم، من الشن المعلق، بعد قيامه من النوم، وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه صلى الله عليه وسلم.
وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه لبيان الجواز.
قاله الحافظ ابن حجر.
وقال: وأيضا فقد قال هو في الحديث فليغسلهما ثلاثا والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية بدل على الندبية.
اهـ.
وفيما قاله الحافظ ابن حجر نظر، لأن الندبية في غير النجاسة العينية إنما هي في العدد لا في أصل الغسل، فليس فيه دليل على عدم الوجوب.

واحتج من قال بالوجوب بالأمر بإراقة الماء فيما أخرجه ابن عدي من قوله صلى الله عليه وسلم فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء ورد الجمهور بأن هذا الحديث ضعيف، بل قال المحدثون: إن هذه الزيادة منكرة.

والمحققون على أن هذا الحكم ليس خاصا بالقيام من نوم الليل، خلافا لأحمد والطبري وداود الظاهري حيث اعتمدوا على لفظ المبيت والتصريح بالليل فيما أخرجه أبو داود ونصه إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده وقالوا: إن الإنسان لا ينكشف في نوم النهار، كما ينكشف في نوم الليل، ونوم النهار قصير، ونوم الليل طويل، فاحتمال إصابة النجاسة فيه أكثر.

وأجاب الجمهور بأن لفظ المبيت ولفظ الليل خرجا مخرج الغالب والعلة تقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل.
نعم يمكن أن تكون الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا.

قال الشافعي -رحمه الله- وأحب لكل مستيقظ من النوم، قائلة كانت أو غيرها، أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء، إذا لم يكن على يده نجاسة.
اهـ.

وقال النووي: مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها.
سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء.
ثم قال: هذا كله إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تيقن طهارتها [كمن لف عليها خرقة أو لبس قفازا، أو أحاط أماكن الرطوبة من جسمه بما يحفظها] فقد قال جماعة من أصحابنا: أنه لا كراهة فيه، بل هو في خيار بين الغمس أولا والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم، ونبه على العلة، وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي عاما لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان أعم وأحسن.
اهـ.

ونحن لا نوافق الإمام النووي في قوله هو في خيار بين الغمس أولا والغسل لأن ظاهر هذا القول أنهما متساويان، والحق أنه ليس كذلك، بل الغسل قبل الغمس مستحب أو هو الأولى مهما تحقق من طهارة اليد، ومهما رفعت كراهة الغمس، لأن اليد لا تسلم من حك الجسد، ومس مواطن العرق وفتل الشارب، ولمس ما يخرج من الأنف، ومس أشياء غير نظيفة، إلى غير ذلك مما يجعل الغمس والغسل غير متساويين.

كما لا نوافق الإمام مالك في عدم التفرقة بين الشاك وبين متيقن الطهارة وكراهة الغمس لكل منهما، وحمل الأمر على التعبد.

هذا كله في غمس اليد في الإناء الصغير الذي يحمل دون القلتين، أما الماء الكثير فلا كراهة في غمس اليد فيه، وإن كان راكدا كماء البرك والأحواض الكبرى.

وإذ قد انتهينا إلى أن الأمر بالغسل للقائم من النوم للندب عند الجمهور فإننا نعجب لتشدد بعض الشافعية في رسم الوسيلة إذا كان الإناء كبيرا لا يمكن الصب منه على اليدين.
فيقول النووي: قال أصحابنا وإذا كان الماء في إناء كبير، أو صخرة، بحيث لا يمكن الصب منه، وليس معه إناء صغير، يغترف به، فطريقه أن يأخذ بفمه، ثم يغسل به كفيه، أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف، أو يستعين بغيره.
اهـ.

وأعجب من هذا ما يقوله العيني بعد أن ساق ما ذكرنا.
قال: لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمه، ولم يعتمد على طهارة ثوبه، ولم يجد من يستعين به.
ماذا يفعل؟ قال: قال أصحابنا [الأحناف] إذا كانت الآنية كبيرة، وليست معه آنية صغيرة، فالنهي محمول على الإدخال على سبيل المبالغة، حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى، مضمومة في الإناء، دون الكف، يرفع الماء من الحب، ويصب على يده اليمنى، ويدلك الأصابع بعضها ببعض فيفعل كذلك مرات، ثم يدخل يده اليمنى بالغا ما بلغ، في الإناء إن شاء.
قال: وهذا الذي ذكره أصحابنا أوسع وأحسن.
اهـ.

عجبا لهؤلاء الأصحاب ولأولئك الأصحاب، لو أن الظاهرية قالوها لكان لهم عذر، أما الشافعية والحنفية، وهم يقولون بالندب، فلا عذر لهم، فالدين يسر والحمد لله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما أحسن قول الحسن البصري في مثل هذا المقام إنا لنرجو من رحمة الله وفضله ما هو أوسع من هذا والله أعلم.

وفي علة النهي عن غمس اليد للنائم قبل غسلها يقول الشافعي: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل، أو على بثرة أو قذر غير ذلك.
وتعقبه الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم، لجواز ذلك عليه.
وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد، لا في المحل، أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء، حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد، فإنه محتاج إلى غمسها.

وقيل: إن النهي للتعبد، والمذكور ليس بعلة.

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

1- أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة، حتى إذا أصاب موضع المسح بلل وابتل به سراويله أو قميصه فإنه يتنجس.

2- استحباب غسل النجاسات ثلاثا، لأننا أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى.

3- أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل، ولا يؤثر فيها الرش، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى يغسلها، ولم يقل: حتى يغسلها أو يرشها.

4- إيجاب الوضوء من النوم، فإنه إذا لم يدر أين باتت يده فإنه لا يدري ماذا خرج منه.
وقيل: إن الأصل عدم خروج شيء.
بدون يقظته، لكن هذا القول خلاف الواقع.

5- فيه تقوية لمن يقول بالوضوء من مس الذكر.
حكاه أبو عوانة لكنه غير ظاهر.

6- أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء.
قاله الخطابي.

7- أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغيره، وهذه حجة قوية لمن قال بنجاسة القلتين لوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره، وإلا فلا يكون للنهي فائدة.
ذكره العيني.

8- استدل به الحنفية على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من الليل بإفراغ الماء على يديه مرتين أو ثلاثا؛ وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون، ولا يستنجون بالماء، وربما كانت أيديهم تصيب المواضع النجسة فتتنجس، فإذا كانت الطهارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط، وهما أغلظ النجاسات كان أولى وأحرى أن تحصل مما هو دونهما من النجاسات.
ذكره العيني.
وقوله: وهما أغلظ النجاسات غير مسلم وسيأتي حكم نجاسة الكلب في الباب التالي.

9- سحب الحكم على غير إناء الوضوء، من الآنية التي تحمل مائعا أو رطبا.
قاله الحافظ ابن حجر.

10- استدل به على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة على الماء، وأنها إذا وردت عليه نجسته.
وإذا ورد عليها أزالها، وتقريره أنه نهى عن إدخال اليدين في الإناء، لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثرة فيه، والحث بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير، وذلك يقتضي أن وروده عليها يزيلها.

11- أخذ بعضهم من قوله: فإذا استيقظ أحدكم..فإنه لا يدري أن القائم من النوم إن كان صبيا أو مجنونا فإنه لا يؤثر إن غمس يده، والحق أنه كالبالغ العاقل، لأنه لا يدري أين باتت يده من باب أولى.

12- أخذ بعضهم من قوله: من نومه إخراج الغفلة ونحوها.

13- وفيه استحباب استخدام الكنايات عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها حيث لم يقل: لعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو على نجاسة، فإن لم يحصل بها الإفهام فلا بد من التصريح لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، كقوله في الحديث الصحيح: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين.

14- العمل بالاحتياط في العبادات، ما لم يخرج إلى حد الوسوسة.

( ملحوظة) ذكرنا حكم غسل الكفين قبل الوضوء باعتباره سنة من سنن الوضوء في النقطة الأولى من باب صفة الوضوء وكماله، وذكر هنا من حيث نظافة الماء وطهارته من النجاسات والأقذار.