هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
588 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ : لَا تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ، ثُمَّ تَنْفُخَ ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ ، وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عُمَرُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ قَالَ الْحَكَمُ : وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ : وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ ، عَنْ ذَرٍّ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ ، فَقَالَ عُمَرُ : نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَرًّا ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : قَالَ الْحَكَمُ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ ، قَالَ عَمَّارٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ ، عَنْ ذَرٍّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
588 حدثني عبد الله بن هاشم العبدي ، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان ، عن شعبة ، قال : حدثني الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، أن رجلا أتى عمر ، فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء فقال : لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين ، إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ، ثم تنفخ ، ثم تمسح بهما وجهك ، وكفيك فقال عمر : اتق الله يا عمار قال : إن شئت لم أحدث به قال الحكم : وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، مثل حديث ذر قال : وحدثني سلمة ، عن ذر ، في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم ، فقال عمر : نوليك ما توليت وحدثني إسحاق بن منصور ، حدثنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت ذرا ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، قال : قال الحكم : وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء . وساق الحديث وزاد فيه ، قال عمار : يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ، ولم يذكر حدثني سلمة ، عن ذر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء.
فقال: لا تصل.
فقال عمار: أما تذكر، يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا.
فلم نجد ماء.
فأما أنت فلم تصل.
وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض.
ثم تنفخ.
ثم تمسح بهما وجهك وكفيك
فقال عمر: اتق الله.
يا عمار! قال: إن شئت لم أحدث به.
قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت.


المعنى العام

تزوجت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين، وخرجت معه في هذه السفرة في غزوة بني المصطلق وهي لم تتجاوز الخامسة عشرة، صبية في تلك السن، تحرص على التجمل لزوج له ست نساء غيرها، لكنها لا تحافظ على ما تحت يدها، قليلة الخبرة مستهينة بالأمور، لا يمتد غور تفكيرها إلى النتائج والعواقب، استعارت من أختها أسماء قلادتها وهي عقد جميل من خرز يمني، ولبسته وسافرت به، ويبدو أنها لم تتعود إحكام غلقه فسقط منها ليلة عند بئر المريسيع واضطرب بسبب بحثها عنه إلى التأخر عن الجيش الذي رحل وتركها، وكانت العاقبة حديث الإفك، وفي نفس طريق العودة وقريبا من المدينة ينزل الجيش ليستريح، فيسقط منها العقد مرة أخرى، لكنها في هذه المرة أسرعت وأبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث صلى الله عليه وسلم رجالا على رأسهم أسيد بن حضير للبحث عنه، وانطلقوا هنا وهناك، يفتشون المظان في الطريق، وغابوا وأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء لعدم الماء، وتأخروا، وطال انتظار القوم، وهم لا يجدون الماء في مكان نزولهم، وكاد ينفد ما عندهم منه.
إن بعضهم يسمع همس المنافقين بحديث الإفك، فيألم، ويحمل في نفسه على عائشة أن وضعت نفسها موضع التهم، ثم هي الآن بسبب إهمال آخر تعرض الجيش للقحط والعطش، لقد ضاقوا ذرعا، فذهبوا إلى أبي بكر يشكونها، يقولون: ألم تر يا أبا بكر إلى ما صنعت ابنتك عائشة؟ أضاعت عقدها للمرة الثانية، فحبستنا وحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصحراء حيث لا ماء، وكان أبو بكر ممن سمع همس المنافقين، وقلبه يتقطع أسى وحسرة، فدخل مغضبا على ابنته، يعنفها ويؤنبها، ويحرص على عدم إزعاج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجده نائما على فخذها، يطعنها بيده في جنبها، يقول لها: ما أكثر عناءك وبلاءك على الناس، تحبسينهم في قلادة تافهة وهم على غير ماء، يطعنها فتتألم ولا تتحرك، يطعنها فتشد على أسنانها وتكتم أنفاسها وآهاتها، وما الفائدة في الطعن والشتم وقد حصل ما حصل، والليل المخيم على الناس لا يشجع على الرحيل، أصبح الناس ليسمعوا فضل الله ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليسمعوا آية التيمم المختومة بقوله جل شأنه: { { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } } [المائدة: 6] فيبتهجون بهذه البشرى، ويقول حبيبهم: ما أكثر بركاتكم يا آل أبي بكر، ما أنزل الله بكم ضيقا إلا جعل لكم منه مخرجا، وجعل للمسلمين من ورائه خيرا وبركة، ويعود الباحثون عن العقد دون أن يجدوه، فلما أقاموا البعير الذي كانت تركبه عائشة وجدوا العقد تحته.
وهكذا أسباب ومسببات، يقدرها الله، { { إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا } } [الطلاق: 3] .

وتعلم الصحابة التيمم، وتيمموا، لكنهم لم يسألوا عن التيمم في حال الجنابة حتى سافر عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب في سرية، فحدثت لهما جنابة، فأما عمر فلم يصل، وأما عمار فتمرغ في التراب كما يتمرغ الحيوان، وصلى، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال له: إن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر، فكان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.

وعلم عمار حكم التيمم للجنابة، وظل عمر على ما يفهم، حتى جاءه رجل يسأله عمن أجنب ولم يجد الماء، فقال عمر: لا يصلي، فقال عمار: بل يتيمم ويصلي، وساق ما علم، فقال عمر لعمار: استوثق يا عمار مما تقول: قال عمار: إن شئت -يا أمير المؤمنين أن لا أحدث بهذا أحدا، قال عمر: لا.
تول ما توليت، وأد ما تحملت، وتمسك عبد الله بن مسعود بموقف عمر، وأن الجنب لا يتيمم ولا يصلي، وتمسك الناس بموقف عمار، ودار الحوار بين أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، يحكي أبو موسى ما حكاه عمار ويحكي عبد الله بن مسعود ما حكاه عمر، لكنه حين يعلم أن عمر أذن لعمار أن ينشر حديثه يعود فيرجع عن رأيه إلى رأي الجماعة، ويقبل تيمم الجنب الفاقد للماء ليؤدي الصلاة.
وبهذه الصورة نرى مدى حرص الصحابة على دقة الاتباع وتحريهم أحكام الشريعة الغراء فجزاهم الله عنا خير الجزاء.

المباحث العربية

( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره) أي خرجت عائشة والصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأصابت القرعة عائشة في هذه السفرة وكانت غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع.

( حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش) حتى غاية للسفرة في عمومها فإن العقد انقطع في العودة في طريقهم إلى المدينة قريبا منها، والبيداء بفتح الباء، مرتفع قريب من ذي الحليفة في طريق مكة، وذات الجيش بفتح الجيم موضع قريب منه، وبينه وبين المدينة نحو عشرين كيلو مترا.

( انقطع عقد لي) أي انفك من موضع ربط الطرفين، ولم ينفرط فإنه وجد غير مبعثر ولم يضع منه حبة، وكان العقد من خرز يمني، وقيمته نحو اثنى عشر درهما، كما جاء في بعض الروايات، والعقد في اللغة بكسر العين كل ما يعقد ويعلق في العنق، والقلادة ما يجعل في العنق، فلا تعارض بين التعبير بالعقد في الرواية الأولى وبالقلادة في الرواية الثانية.

وأما قولها عقد لي في الرواية الأولى، والتصريح في الرواية الثانية بأنه كان لأسماء أختها استعارته منها فقد قال النووي: لا مخالفة بينهما، فهو في الحقيقة ملك لأسماء، وأضافته في الرواية إلى نفسها لكونه في يدها.

( فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه) أي فتوقف عن المسير، وأقام بالمكان لأجل التماسه وطلبه والبحث عنه.

( وليس معهم ماء) الظاهر أن المراد ليس معهم ماء للوضوء، وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم.

( فعاتبني أبو بكر) أي لامني وعنفني.
قال الحافظ ابن حجر: والنكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم تقل: أبي.
لأن قضية الأبوة الحنو، وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل، مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي، فلم تقل: أبي.
اهـ.
وفيه نظر.

( وقال ما شاء الله أن يقول) كناية عن كلام مؤلم كثير، وكان مما قال -على ما تذكره بعض الروايات- حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في قلادة لا تساوي اثنى عشر درهما؟ في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس؟.

( وجعل يطعن بيده في خاصرتي) يطعن بضم العين، وكذا في جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فيقال: يطعن بالفتح هذا هو المشهور، وحكي فيهما معا الفتح، كما حكي فيهما معا الضم، وخاصرة الإنسان وسطه.

( فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي) المستثنى منه عموم الفاعل، فلا يمنعني من التحرك شيء إلا كون رسول الله على فخذي.

( فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء) في رواية البخاري فقام حين أصبح على غير ماء والمعنى فيهما متقارب، لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح، فـحتى غاية للنوم، وقال بعضهم: ليس المراد بيان غاية النوم إلى الصباح، بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح، لأنه قيد قولها حتى أصبح بقولها على غير ماء أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء، وهو كلام حسن.

( فأنزل الله أية التيمم) من باب تسمية الكل باسم الجزء، لقوله تعالى فيها: { { فتيمموا } } والتيمم لغة القصد، وشرعا القصد إلى التراب ونحوه لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها.

{ { فتيمموا } } أي فامتثلها الصحابة وتيمموا وصلوا.
قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون خبرا عن فعل الصحابة، أي فتيمم الناس بعد نزول الآية، ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية، وهو الأمر في قوله: { { فتيمموا صعيدا طيبا } } بيانا لقوله: آية التيمم أو بدلا.
اهـ.
والأول هو الظاهر.

( فقال أسيد بن حضير) أسيد تصغير أسد وهو صحابي جليل من كبار الصحابة، زادته عائشة تعظيما بقولها وهو أحد النقباء وهدفها الاعتزاز بشهادته فيها، لأن شهادة العظيم يعتز بها.

( ما هي بأول بركتكم) أي ما هذه البركة والخير الذي جاء على يديكم بأول بركة وخير يأتي عنكم، بل هي مسبوقة بغيرها من بركاتكم.

( فبعثنا البعير الذي كنت عليه) أي أثرنا البعير الذي كنت عليه في حالة السفر.

( فوجدنا العقد تحته) في الإسناد مجاز، لأن الذي وجد العقد هو أسيد بن حضير، كما ورد في بعض الروايات.

( فهلكت) أي فضاعت، تعني هلكت بعض الوقت.

{ { فتيمموا صعيدا طيبا } } اختلف في المراد بالصعيد، والأكثرون على أنه هنا التراب، وقال الآخرون: هو كل ما صعد على وجه الأرض، وسيأتي مزيد إيضاح له في فقه الحديث، أما الطيب فقيل: الطاهر، وقيل: الحلال، والأول أولى بالقبول.

( لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا) .
قال النووي: معنى أوشك قرب وأسرع، وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال: أوشك، وإنما يستعمل مضارعا، فيقال: يوشك كذا وكذا.
وليس كما زعم هذا القائل، بل يقال: أوشك أيضا، ومما يدل عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله.
وقوله: برد هو بفتح الباء والراء، وقال الجوهري برد بضم الراء، والمشهور الفتح.
اهـ.

( كما تمرغ الدابة) تمرغ بفتح التاء وضم الغين، وأصله تتمرغ، فحذفت إحدى التاءين.

( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) استعمل القول بدل الفعل أي إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، ولعل في هذا التعبير إشارة إلى مصاحبة قول القلب أي النية لعمل اليدين، ورواية البخاري إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا.

وها في هكذا للتنبيه، والكاف صفة لمصدر محذوف وذا اسم إشارة، والتقدير أن تفعل بيديك فعلا مثل هذا.

( أما تذكر يا أمير المؤمنين) أما حرف عرض بمنزلة ألا ويمكن أن يقال فيها: إن الهمزة للاستفهام التقديري، وما نافية.

( وأما أنا فتمعكت في التراب) في القاموس: معكه في التراب كمنعه دلكه وتمعك تمرغ.

( اتق الله يا عمار) أي اتق الله فيما ترويه وتثبت، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر، فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا.

( إن شئت لم أحدث به) معناه إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت، فإني قد بلغته، فلم يبق علي فيه حرج، ولم أعد كاتما للعلم، وطاعتك واجبة علي في غير المعصية.
ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا، بحيث يشتهر بين الناس بل لا أحدث به إلا نادرا، قاله النووي، لكنه لا تساعده الرواية الآتية لا أحدث به أحدا.

( قال عمر: نوليك ما توليت) أي لا يلزم من كوني لا أتذكره ألا يكون حقا في نفس الأمر فليس لي منعك من التحديث به.

( أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار) قال النووي: هكذا هو في أصول صحيح مسلم، وقوله عبد الرحمن خطأ صريح، وصوابه عبد الله بن يسار.

( حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة) قال النووي: أما الصمة فبكسر الصاد وتشديد الميم، وأما أبو الجهم فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنة، هكذا هو في مسلم، وهو غلط، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره أبو الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء.

( من نحو بئر جمل) بفتح الجيم والميم، ورواية النسائي بئر الجمل بالألف واللام، وهو موضع بقرب المدينة، أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك.

فقه الحديث

قال النووي: اعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها.

ثم قال: واختلف العلماء في كيفية التيمم، فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وممن قال بذلك من العلماء سفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون -رضي الله عنهم أجمعين-.
وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث.
وحكي عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين.
قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين وحكي عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات.
ضربة للوجه، وضربة ثانية لكفيه، وثالثة لذراعيه.

وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وقيل إن عمر وعبد الله بن مسعود رجعا عنه، وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة.

وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء.

ويجوز للمسافر والمغرب في الإبل وغيرهما أن يجامع زوجته وإن كانا عادمين للماء، ويغسلان فرجيهما، ويتيممان ويصليان، ويجزيهما التيمم، ولا إعادة عليهما إذا غسلا فرجيهما، وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه، ولم يجز إذا كانت على ثوبه، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة، وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي.

وأما إعادة الصلاة التي بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما، وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تجب الإعادة، وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح.

وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه، فذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض، حتى بالصخرة المغسولة، وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره، وعن مالك في الثلج روايتان، وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض.

وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث، بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة، وما شاء من النوافل، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض، وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد، وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز، ولا يتيمم قبل دخول وقتها، وإن رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته، بل له أن يتمها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة، فإن صلاته تبطل برؤية الماء انتهى بتصرف.

ويؤخذ من الحديث

1- جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه، وإن احتاج إلى التيمم، وكذا سلوك الطريق الذي لا ماء فيها.
قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم وجود الماء مع الركب، وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه، ويحتمل أن يكون قوله ليس معهم ماء أي كثير.

2- استدل به على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء، وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند.
قال: وفي قوله في هذا الحديث آية التيمم: إشارة إلى الذي طرأ عليهم من العلم حينئذ حكم التيمم، لا حكم الوضوء.

قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل.
اهـ.

وقال غيره: ويحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما، فعلموا به الوضوء، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة، وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض.

قال الحافظ ابن حجر: لكن الرواية التي أخرجها البخاري في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة، فالظاهر ما قاله ابن عبد البر.
اهـ.

وهذا الإشكال مبني على أن المراد بآية التيمم في الحديث آية المائدة { { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } } [المائدة: 6] .

أما لو أريد بآية التيمم آية النساء { { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا } } [النساء: 43] فلا إشكال.

قال ابن العربي: هذه مشكلة ما وجدت لدائها من دواء لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة.
قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة، وقال القرطبي: هي آية النساء ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم.

وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا.

قال الحافظ ابن حجر: وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، لرواية عمرو بن الحارث، إذ صرح فيها بقولها فنزلت { { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } } الآية.

3- استدل بقوله في الآية فتيمموا على وجوب النية في التيمم، لأن معنى فتيمموا اقصدوا، وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي.

4- واستدل بهذه اللفظة أيضا على أنه يجب نقل التراب، ولا يكفي هبوب الريح، بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر، فنوى الوضوء به، فإنه يجزئ، قال الحافظ ابن حجر: والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة، بخلاف من لم يقصد.

5- واستدل بقوله إذا قمتم إلى الصلاة على أنه يجب التيمم لكل فريضة.

6- وبقوله { { وإن كنتم مرضى أو على سفر } } على عدم جواز التيمم في الحضر لمن فقد الماء، وقد اختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة، فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء، قياسا، وقال الشافعي: تجب عليه لندور ذلك، وعن أبي يوسف وزفر لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت، والرواية الخامسة، وتيمم الرسول صلى الله عليه وسلم من الجدار تجيز التيمم في الحضر.

7- استدل بقوله صعيدا طيبا على تعين الصعيد الطيب للتيمم، لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب، وقد سبق بيان هذا الاختلاف.

8- استدل بقوله في ملحق الرواية الثالثة فنفض يديه وبقوله في الرواية الرابعة ثم تنفخ على استحباب تخفيف التراب.

9- وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف.

10- بل استدل بالنفخ والنفض على أن التراب ليس شرطا، بل الشرط القصد فجوزوا التيمم بالحجارة وما لا غبار عليه، قالوا: إذ لو كان الغبار معتبرا لم ينفض اليد، وهذا القول بعيد عن القبول: لأن المراد بالنفض تخفيف الغبار الكثير، لا إزالته كله، إذ يصير الضرب عبثا.

11- استدل بقوله في الرواية الثالثة ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة...إلخ على الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم للوجه والكفين جميعا، وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، وهو جواب ضعيف.

12- استدل بقوله في ملحق الرواية الثالثة فمسح وجهه وكفيه وقوله في الرواية الرابعة ثم تمسح بهما وجهك وكفيك على أن ما زاد على الكفين ليس بفرض وإليه ذهب أحمد وإسحق وابن جرير وابن المنذر ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث.
وهذا القول وإن كان مرجوحا لدى جمهور العلماء هو القوي في الدليل، ولا يقاومه قياس التيمم على الوضوء في البلوغ باليدين إلى المرفقين، لأن القياس فاسد الاعتبار في مقابلة النص.
والله أعلم.

13- استدل بقوله في الرواية الثانية فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، نعم ليس في الحديث فقد التراب، وكان قبل نزول التيمم، لكن وجه الدلالة أنهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة عند فقد المطهر، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين، وأكثر أصحاب مالك اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر، فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد، وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب، واحتجوا بحديث الباب، وبأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ورد عليهم بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما: لا يصلي فاقد الطهورين، ولا يجب عليه القضاء عند مالك فيما حكاه عنه المدنيون، ويجب عند أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري والأوزاعي، ونقل عن الشافعي في القديم: تستحب له الصلاة وتجب الإعادة.

14- أخذ من قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمارا رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم، واستعمل القياس، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئته وأعضائه، رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل.
قال النووي: وقد اختلف أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه: أصحها، يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته، والثاني: لا يجوز بحال، والثالث: لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته.

15- كما أخذ من تمرغ عمار في التراب حيث أجزأه ذلك أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه.

16- وجواز الزيادة على الضربتين في التيمم.

17- وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة.

18- استدل بقولها في الرواية الأولى فنام حتى أصبح على الرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم في ترك التهجد في السفر، إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه.

19- ويؤخذ من الرواية الخامسة جواز التيمم بالجدار.

20- وجواز التيمم للنوافل والفضائل، فإن قيل: كيف تيمم بالجدار من غير إذن مالكه أجيب بأنه محمول على العلم برضا صاحبه.

21- ويؤخذ من الرواية الأولى شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، وكانوا لا يوقظونه.

22- ويؤخذ منها نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه، لقولهم، وصنعت وحبست.

23- وجواز دخول الرجل على ابنته، وإن كان زوجها عندها، إذا علم رضاه بذلك، ولم تكن حالة مباشرة.

24- وتأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه.

25- تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة وزوجة وخارجة عن بيته.

26- وجواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة.

27- وجواز العارية.

28- وجواز عارية الحلي.

29- وجواز المسافرة بالعارية، وهو محمول على رضا صاحبها.

30- وجواز اتخاذ النساء الحلي تجملا لأزواجهن.

31- واعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت، فقد ثبت أن العقد لم يكن يساوي اثنى عشر درهما وأقام صلى الله عليه وسلم بالناس على التماسه.

32- وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال.

33- وفيه حب عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حرصها على راحته وعدم إزعاجه.

34- وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منها.

35- ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، كما يكره ذكر الله ولو كان واجبا.
تشير إلى ذلك الرواية الخامسة والسادسة، قال العلماء: ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا.
قال النووي: وهذا متفق عليه.
ثم قال: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره رد السلام، وكذا يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة.
كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا يقصد إنسانا أو نحو ذلك فإن الكلام في مثل هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب، وهذا الذي ذكرناه مذهب الأكثرين.
وحكي عن النخعي وابن سيرين عدم كراهة الكلام مطلقا عند قضاء الحاجة.

واختلف في العاطس يحمد الله، والأولى أن يحمد بقلبه؛ لتشريف الذكر وتعظيمه وتنزيهه.

والله أعلم