5933 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أَكَانَتِ المُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ |
5933 حدثنا عمرو بن عاصم ، حدثنا همام ، عن قتادة ، قال : قلت لأنس : أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم |
Narrated Qatada:
I asked Anas, Was it a custom of the companions of the Prophet (ﷺ) to shake hands with one another? He said, Yes.
":"ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قتادہ نے کہمیں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ، کیامصافحہ کا دستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھا ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور تھا ۔
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ الْمُصَافَحَةِ)
هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الصَّفْحَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْإِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ الْيَدِ إِلَى صَفْحَةِ الْيَدِ وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَفَعَهُ تَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنكُمُ الْمُصَافَحَةُ وَأَخْرَجَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ قَدْ أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أول من حيانا بالمصافحة وَفِي جَامع بن وَهْبٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَكَانُوا أَوَّلَ مَنْ أظهر المصافحة قَوْله.
وَقَالَ بن مَسْعُودٍ عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ سَقَطَ هَذَا التَّعْلِيقُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ وَثَبَتَ لِلْبَاقِينَ وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ .
قَوْلُهُ وقَال كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي هُوَ طَرَفٌ مِنْ قِصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوِيلِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَجَاءَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْمُعَانَقَةِ
[ قــ :5933 ... غــ :6263] .
قَوْلُهُ عَنْ قَتَادَةَ.
قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ الْحَسَنُ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ يُصَافِحُ وَجَاءَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَلْقَى أَخَاهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ.
وَقَالَ حسن قَالَ بن بَطَّالٍ الْمُصَافَحَةُ حَسَنَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَدِ اسْتَحَبَّهَا مَالِكٌ بَعْدَ كَرَاهَتِهِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُصَافَحَةُ سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا عِنْدَ التَّلَاقِي وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ رَفَعَهُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهما قبل أَن يَتَفَرَّقَا وَزَاد فِيهِ بن السُّنِّيِّ وَتَكَاشَرَا بِوُدٍّ وَنَصِيحَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَحَمِدَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْبَرَاءِ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَافَحَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ هَذَا مِنْ زِيِّ الْعَجَمِ فَقَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُصَافَحَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ سِيَاقِ الْخَبَرِ الأول وَفِي مُرْسل عَطاء الخرساني فِي الْمُوَطَّأِ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَلَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ مَوْصُولا وَاقْتصر بن عَبْدِ الْبَرِّ عَلَى شَوَاهِدِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَغَيْرِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ.
وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْمُصَافَحَةِ بِمَا بعد صَلَاتي الصُّبْح وَالْعصر فقد مثل بن عبد السَّلَام فِي الْقَوَاعِد الْبِدْعَة الْمُبَاحَة بهَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَصْلُ الْمُصَافَحَةِ سُنَّةٌ وَكَوْنُهُمْ حَافَظُوا عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ عَن أصل السّنة قلت وللنظر فِيهِ مَجَالٌ فَإِنَّ أَصْلَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدَ كَرِهَ الْمُحَقِّقُونَ تَخْصِيصَ وَقْتٍ بِهَا دُونَ وَقْتٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ تَحْرِيمَ مِثْلِ ذَلِكَ كَصَلَاةِ الرَّغَائِبِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ الْأَمْرِ بِالْمُصَافَحَةِ الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ وَالْأَمْرَدُ الْحَسَنُ