658 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا حَلَّتْ لَهُ وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ ، فَإِذَا وَرِثَهَا ، فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَزُهَيْرٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ |
658 حدثنا علي بن حجر قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت ، قال : وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت : يا رسول الله ، إنها كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : يا رسول الله ، إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها : هذا حديث حسن صحيح ، لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه ، وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم : إنما الصدقة شيء جعلها لله ، فإذا ورثها ، فيجب أن يصرفها في مثله وروى سفيان الثوري ، وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء |
Abdullah bin Buraidah narrated from his father: I was sitting with the Prophet when a woman came to him and said: 'O Messenger of Allah! I gave a slave girl to my mother in charity and she died.' He said: 'Your reward is already established, and your right to inherit her has returned it (that Sadaqah) to you.' She said: 'O Messenger of Allah! There was a month of fasting due on her, shall I perform the fast for her?' He said: 'Fast on her behalf.' She said: 'O Messenger of Allah! She never performed Hajj, shall I perform Hajj for her?' He said: 'Yes, perform Hajj on her behalf.'
667- Büreyde (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)'in yanında oturuyordum bir kadın geldi ve: "Ey Allah'ın Rasûlû ben anneme sadaka olarak bir cariye vermiştim. Annem de öldü ne yapmam gerekir?" diye sordu. Rasûlullah (s.a.v.)'de şöyle buyurdular: "Sevâbın sana yazılmış olup miras hukuku da o cariyeyi sana geri çevirmiştir." Kadın: "Ey Allah'ın Rasûlû annemin bir aylık tutamadığı oruç borcu vardı onun yerine o oruçları tutabilir miyim?" Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Onun yerine oruçlarını tut" Kadın: "Annem Hac yapmamıştır onun yerine hac yapabilir iniyim? Rasûlullah (s.a.v.) buyurular ki: "Evet onun yerine hac yap." (Müslim, Siyam: 27; Ebû Dâvûd, Zekat: 31 ) ® Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir. Bu hadis sadece Büreyde'nin bu rivâyetiyle bilinmektedir. Abdullah b. Atâ hadisçiler yanında güvenilir bir kimsedir. İlim adamlarının çoğunluğu bu hadisle amel ederler ve derler ki: Bir kimse bir sadaka verir de o sadakası ona miras olarak dönerse o sadakası ona helaldir. Bir kısım ilim adamları ise: "Sadaka Allah için verilmiş bir şeydir, miras olarak kişiye dönerse onu alıp benzeri bir yere harcaması gerekir." Sûfyân es Sevrî ve Züheyr bu hadisi Abdullah b. Atâ'dan rivâyet etmişlerdir.
شرح الحديث من تحفة الاحوذي
[667] .
قَوْلُهُ ( قَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ) أَيْ بِالصِّلَةِ ( وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ) النِّسْبَةُ مَجَازِيَّةٌ أَيْ رَدَّ اللَّهُ الْجَارِيَةَ عَلَيْكَ بِالْمِيرَاثِ وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ مِلْكًا لَك بِالْإِرْثِ وَعَادَتْ إِلَيْك بِالْوَجْهِ الْحَلَالِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا اخْتِيَارِيًّا قال بن الْمَلَكِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِعَلَى أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى قَرِيبِهِ ثُمَّ وَرِثَهَا حَلَّتْ لَهُ وَقِيلَ يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى فَقِيرٍ لِأَنَّهَا صَارَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى انْتَهَى وَهَذَا تَعْلِيلٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ فَلَا يُعْقَلُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قَوْلُهُ ( صُوْمِي عَنْهَا) قَالَ الطِّيبِيُّ جَوَّزَ أَحْمَدُ أَنْ يَصُومَ الْوَلِيُّ عَنِ الْمَيِّتِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ بِهَذَا وَلَمْ يُجَوِّزْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ انْتَهَى بَلْ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقِيلَ لِصَلَوَاتِ كُلِّ يَوْمٍ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ قُلْتُ مَا قَالَ أَحْمَدُ هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَيَجِيءُ تَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا .
قَوْلُهُ ( قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا) أَيْ سَوَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهَا أَمْ لَا أَوْصَتْ بِهِ أَمْ لَا قَالَ بن الْمَلَكِ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ بالإنفاق ( وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحديث) ذكره بن حبان في الثقات وقال الدوري عن بن معين عبد الله بن عطاء صاحب بن بُرَيْدَةَ ثِقَةٌ كَذَا هُوَ فِي تَارِيخِ الدُّوْرِيِّ رِوَايَةَ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْهُ .
قَوْلُهُ ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ (.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ فَإِذَا وَرِثَهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ) قَوْلُ هَذَا الْبَعْضِ تَعْلِيلٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَالْحَقُّ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ32 - ( بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ)