711 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ ، وَأَبَو عَمَّارٍ وَالمَعْنَى وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لَفْظُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ ، قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : اجْلِسْ ، فَجَلَسَ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، وَالعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَّا ، قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، قَالَ : فَخُذْهُ ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جِمَاعٍ ، وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ، فَإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ القَضَاءُ ، وَ ال كَفَّارَةُ ، وَشَبَّهُوا الأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالجِمَاعِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقَ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ القَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَفَّارَةُ فِي الجِمَاعِ وَلَمْ تُذْكَرْ عَنْهُ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَقَالُوا : لَا يُشْبِهُ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ الجِمَاعَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَفْطَرَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ يَحْتَمِلُ هَذَا مَعَانِيَ : يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا ، وَهَذَا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الكَفَّارَةِ ، فَلَمَّا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَمَلَكَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا أَحَدٌ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ، لِأَنَّ الكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ لِمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الحَالِ أَنْ يَأْكُلَهُ وَتَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَيْهِ دَيْنًا ، فَمَتَى مَا مَلَكَ يَوْمًا مَا كَفَّرَ |
711 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، وأبو عمار والمعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار قالا : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : أتاه رجل ، فقال : يا رسول الله هلكت . قال : وما أهلكك ؟ ، قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ ، قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ، قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ ، قال : لا ، قال : اجلس ، فجلس ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، والعرق المكتل الضخم ، قال : تصدق به ، فقال : ما بين لابتيها أحد أفقر منا ، قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، قال : فخذه ، فأطعمه أهلك وفي الباب عن ابن عمر ، وعائشة ، وعبد الله بن عمرو . : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع ، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم : عليه القضاء ، و ال كفارة ، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وقال بعضهم : عليه القضاء ولا كفارة عليه ، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب ، وقالوا : لا يشبه الأكل والشرب الجماع ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وقال الشافعي : وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني : يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها ، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة ، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه ، فقال الرجل : ما أحد أفقر إليه منا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذه فأطعمه أهلك ، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته ، واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا ، فمتى ما ملك يوما ما كفر |
Abu Hurairah narrated that : a man came and said: O Messenger of Allah; I am ruined! He said: What has ruined you? He said: I had sexual relations with my wife during Ramadan. He said: Are you able to free a slave? He said, No. He said: Then are you able to fast for two consecutive months? He said, No. He said: Then are you able to feed sixty needy people? He said, No. He said: Sit. So he sat. A big basket full of dates was brought t the Prophet, and he said: Give it in charity. So he said: There is no one needier than us between its two mountains. So the Prophet laughing until his pre-molar teeth appeared, and he said: Then take it to feed your family.
724- Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.)'e bir adam geldi ve Ey Allah'ın Rasûlü helak oldum dedi. Peygamber (s.a.v.) seni helak eden şey nedir dedir? Buyurdular. Adamda Ramazan ayında oruçlu iken hanımıma yaklaştım dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.): Bir köleyi hürriyetine kavuşturabilir misin? Buyurdular. Adam hayır dedi. Peş peşe iki ay oruç tutabilir misin? Buyurdular. Adam yine hayır dedi. Altmış fakiri sabah ve akşam doyurabilir misin? Deyince, Adam yine hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) otur bakalım dedi. O da oturdu. Bu arada Peygamber (s.a.v.)'e büyük bir kap dolusu hurma getirildi. Peygamber (s.a.v.) ise bu hurmaları al götür ve sadaka olarak dağıt buyurdu. Adam Medine'nin iki taşlığı arasında bizden fakiri yok ki deyince Peygamber (s.a.v.) azı dişleri gözükünceye kadar güldüler ve şöyle buyurdular: "O hurmaları al götür çoluk çocuğuna yedir." (İbn Mâce, Siyam: 14)^ ® Tirmîzî: Bu konuda İbn Ömer, Âişe ve Abdullah b. Âmir'den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. İlim adamları bu hadisle amel ederek Ramazan'da bilerek cinsel ilişkide bulunan kimsenin durumuna göre bu hadisi uygulamaya koymuşlardır. Ramazan'da bilerek yiyip içen konusunda ise değişik görüşler ortaya koymuşlar bir kısmı o kimseye hem kaza hem de keffâret gerekir diyerek yeme içmenin cezasını cinsel ilişkinin cezasına benzetmişlerdir. Sûfyân es Sevrî, İbn'ül Mübarek ve İshâk bu görüştedirler. Bir kısım ilim adamları ise: O kimse hakkında kaza lazımdır keffâret gerekmez derler çünkü Peygamber (s.a.v.) keffâreti cinsel ilişki için söylemiştir, yeme- içme hakkında böyle bir şey gelmemiştir. Dolayısıyla yeme-içme cinsel ilişkiye benzetilemez. Şâfii ve Ahmed bu görüştedirler. Şâfii der ki: Rasûlullah (s.a.v.)'in orucunu bozan ve sadakayı alan o adama "Al çoluk çocuğuna yedir" sözü birkaç manaya gelebilir. Birinci olarak; Keffâret gücü yeten kimseye gereklidir. Bu adam ise keffârete gücü yetmeyen birisidir. İkinci olarak: Keffâret, yiyecek içecekten artarsa gereklidir. Bu kimse o hurmaları alınca burada bizden fakiri yoktur demekle çok fakir olduğunu ortaya koymuş ve ondan çoluk çocuğuyla yemesi emredilmiş. Şâfii: "Bu durumda olan kimsenin eline geçen rızkı yemesi gerekir, keffâret ise üzerinde borç olarak kalır. Ne zaman maddi imkana kavuşursa o zaman keffaretini öder demektedir."
شرح الحديث من تحفة الاحوذي
[724] .
قَوْلُهُ ( أَتَاهُ رَجُلٌ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ قَالَ الْحَافِظُ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الْغَنِيِّ فِي المبهمات وتبعه بن بَشْكُوَالَ جَزْمًا بِأَنَّهُ سَلْمَانُ أَوْ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ جَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَدُقُّ صَدْرَهُ وَيَقُولُ هَلَكَ الْأَبْعَدُ وَفِي رِوَايَةٍ يَلْطِمُ وَجْهَهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَيَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ التُّرَابَ قَالَ الْحَافِظُ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ هَذَا الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ مِمَّنْ وَقَعَتْ لَهُ مَعْصِيَةٌ وَيُفَرَّقُ بِذَلِكَ بَيْنَ مُصِيبَةِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا فَيَجُوزُ فِي مُصِيبَةِ الدِّينِ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ الْحَالُ مِنْ شِدَّةِ النَّدَمِ وَصِحَّةِ الْإِقْلَاعِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ قَبْلَ النَّهْيِ عَنْ لَطْمِ الْخُدُودِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ( هَلَكْتُ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ احْتَرَقْتُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَامِدًا لِأَنَّ الْهَلَاكَ وَالِاحْتِرَاقَ مَجَازٌ عَنِ الْعِصْيَانِ الْمُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْمُتَوَقَّعَ كَالْوَاقِعِ وَبَالَغَ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ وَتَمَسَّكُوا بِتَرْكِ اسْتِفْسَارِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ هَلْ كَانَ عَنْ عَمْدٍ أو نسيان وترك الاستفصال في الفعل يترك مَنْزِلَةِ الْعُمُومِ فِي الْقَوْلِ كَمَا اشْتَهَرَ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ حَالُهُ بِقَوْلِهِ هَلَكْتُ وَاحْتَرَقْتُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَامِدًا عَارِفًا بِالتَّحْرِيمِ وأيضا فدخول النِّسْيَانِ فِي الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ( وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي ( قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً) أَيْ عَبْدًا أَوْ أمة( قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا) قَالَ الْقَاضِي وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ رَتَّبَ الثَّانِيَ بِالْفَاءِ عَلَى فَقْدِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الثَّالِثَ بِالْفَاءِ عَلَى فَقْدِ الثَّانِي فَدَلَّ عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَالَ مَالِكٌ بِالتَّخْيِيرِ فَإِنَّ الْمُجَامِعَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْخِصَالِ الثلاث عنده قال بن حَجَرٍ الْكَفَّارَةُ مُرَتَّبَةٌ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ وَقَالَ مَالِكٌ إِنَّهَا مُخَيَّرَةٌ كَالْكَفَّارَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكَيْنَا وَأَجَابُوا بِأَنَّ أَوْ كَمَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ لَا تَمْنَعُهُ كَمَا بَيَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأُخَرُ وَحِينَئِذٍ فَالتَّقْدِيرُ أَوْ يَصُومَ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ أَوْ يُطْعِمَ إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ وَرُوَاتُهَا أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ فَقَدْ رَوَاهَا عِشْرُونَ صَحَابِيًّا وَهِيَ حِكَايَةُ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوَاةُ هَذَا اثْنَانِ وَهُوَ لَفْظُ الرَّاوِي انْتَهَى كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ قُلْتُ لَا شَكَّ أَنَّ رُوَاةَ الْكَفَّارَةِ مَرْتَبَةٌ أَكْثَرُ.
وَأَمَّا إِنَّهَا رَوَاهَا عِشْرُونَ صَحَابِيًّا فَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَسَلَكَ الْجُمْهُورُ فِي ذَلِكَ مَسْلَكَ التَّرْجِيحِ بِأَنَّ الَّذِينَ رَوَوُا التَّرْتِيبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَكْثَرُ مِمَّنْ رَوَى التَّخْيِيرَ إِلَى أَنْ قَالَ بَلْ رَوَى التَّرْتِيبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ تَمَامُ ثَلَاثِينَ نَفْسًا أَوْ أَزْيَدُ قَالَ وَيَتَرَجَّحُ التَّرْتِيبُ أَيْضًا بِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِأَنَّ الْأَخْذَ به مجزي سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ أَوْ لَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّرْتِيبِ هُوَ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ( بِعَرَقٍ) بِفَتْحَتَيْنِ ( وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيِ الزِّنْبِيلُ ( الضَّخْمُ) بِسُكُونِ الْخَاءِ أَيِ الْعَظِيمُ وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَفِيهِ فَأَتَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فَقَالَ أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَكَذَا فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ جَاءَ فِي بَيَانِ مِقْدَارِ مَا فِي الْمِكْتَلِ مِنَ التَّمْرِ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَبِرِوَايَةِ عَلِيٍّ هَذِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ( قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهِ) أَيْ عَلَى الْفُقَرَاءِ ( فَقَالَ) أَيِ الرَّجُلُ ( مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) أي المدينة29 - ( بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ)