826 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِمِ بِمَكَّةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ ، أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، وَمَيْمُونَةَ . : حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُحْرِمُ ، قَالُوا : فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ |
826 حدثنا أحمد بن منيع قال : حدثنا إسماعيل ابن علية قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، قال : أراد ابن معمر أن ينكح ابنه ، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة ، فأتيته ، فقلت : إن أخاك يريد أن ينكح ابنه ، فأحب أن يشهدك ذلك ، قال : لا أراه إلا أعرابيا جافيا ، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح ، أو كما قال . ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه . وفي الباب عن أبي رافع ، وميمونة . : حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وهو قول بعض فقهاء التابعين ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : لا يرون أن يتزوج المحرم ، قالوا : فإن نكح فنكاحه باطل |
Nubaih bin Wahb narrated: Ibn Ma'mar wanted to have his son married. S he sent me to Aban bin Uthman who was the Amir of the (Hajj) season. I went to him and said: 'Your brother wants to marry his son and he would like for you to witness that.' He said: 'I think he is but a crude Bedouin; indeed the Muhrim is not to marry nor have someone married' - or he said similarly - then he narrated from Uthman similar in Marfu form (from the Prophet).
840- Nübeyh b. Vehb (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: İbn Ma'mer'in oğlunu nikahlamak istedi ve o günkü hac işleri görevlisi Ebân b. Osman'a gönderdi. Ona geldim ve şöyle dedim: "Karedeşin İbn Ma'mer oğlunu nikahlamak istiyor seninde nikahta hazır bulunmanı istiyor." Bunun üzerine şöyle dedi: Kanaatimce o cahil bir bedeviden başkası değildir. Çünkü ihramlı kişi ne evlenebilir nede evlendirilebilir. Veya buna yakın bir söz söyledi. Sonra Osman'dan benzeri olarak merfu bir hadisi bize aktardı. (Ebû Dâvûd, Menasik: 38) ® Bu konuda Ebû Rafi' ve Meymûne'den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Osman hadisi hasen sahihtir. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından bazı ilim adamları bu hadisle amel ederler. Ömer b. Hattâb, Ali b. ebî Tâlib, İbn Ömer ve bazı tabiin dönemi fakihleri bunlardır. Mâlik, Şâfii, Ahmed ve İshâk aynı görüşte olup ihramlı kimsenin evlenmesini hoş görmezler nikah yaparsa nikahı batıldır derler. 8
شرح الحديث من تحفة الاحوذي
[840] .
قَوْلُهُ ( عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ مُوَحَّدَةٍ مُصَغَّرًا الْعَبْدَرِيِّ الْمَدَنِيِّ ثِقَةٌ من صغار الثالثة قوله ( أراد بن معمر أن ينكح ابنه) بن مَعْمَرٍ هُوَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَاسْمُ ابْنِهِ طَلْحَةُ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ( فَبَعَثَنِي) أَيْ أَرْسَلَنِي ( إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ) بْنِ عَفَّانَ الْأُمَوِيِّ أَبِي سَعِيدٍ وَقِيلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ( وَهُوَ) أَيْ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ( أَمِيرُ الْمَوْسِمِ) أَيْ أَمِيرُ الْحُجَّاجِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ الْمَوْسِمُ هُوَ وَقْتٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْحَاجُّ كُلَّ سَنَةٍ وَهُوَ مَفْعِلٌ اسْمٌ لِلزَّمَانِ لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ لَهُمْ وَسَمَهَ يَسِمُهُ وَسْمًا أَثَّرَ فِيهِ بِكَيٍّ انتهى ( إن أخاك) يعني بن مَعْمَرٍ ( فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَأَحَبَّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ( لَا أُرَاهُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ لَا أَظُنُّ ( إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا) قَالَ النَّوَوِيُّ أَيْ جَاهِلًا بِالسُّنَّةِ وَالْأَعْرَابِيُّ هُوَ سَاكِنُ الْبَادِيَةِ انْتَهَى وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ مَنْ بَدَا جَفَا أَيْ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ غَلُظَ طَبْعُهُ لِقِلَّةِ مُخَالَطَةِ النَّاسِ وَالْجَفَا غِلَظُ الطَّبْعِ انْتَهَى ( الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ لَا يَتَزَوَّجُ لِنَفْسِهِ امْرَأَةً ( وَلَا يُنْكِحُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِوَلَايَةٍ وَلَا بِوَكَالَةٍ ( أَوْ كَمَا قَالَ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ( ثُمَّ حَدَّثَ) أَيْ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ( عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ) وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.
قَوْلُهُ ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ ( وَمَيْمُونَةَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ كَانَتْ خالتي وخالة بن عَبَّاسٍ .
قَوْلُهُ ( حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ والنسائي وبن مَاجَهْ .
قَوْلُهُ ( وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ إلخ) وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَجَابُوا عن حديث ميمونة يعني الذي رواه بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي الْوَاقِعَةِ كَيْفَ كَانَتْ وَلَا تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ وَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْخُصُوصِيَّةَ فَكَأَنَّ الْحَدِيثَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى بِأَنْ يُؤْخَذَ بِهِ انْتَهَى