924 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى ، فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ ، قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَا إِذًا وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ ، فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ |
924 حدثنا قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى ، فقال : أحابستنا هي ؟ ، قالوا : إنها قد أفاضت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا إذا وفي الباب عن ابن عمر ، وابن عباس . : حديث عائشة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت ، فإنها تنفر وليس عليها شيء ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق |
Aishah narrated: It was mentioned to the Messenger of Allah that Safiyyah bint Huyai got her menses during the days of Mina, so he said: Will she prevent us (from departing)? They said: She has done (Tawaf) Al-Ifadah/ So the Messenger of Allah said: In that case there is no harm.
شرح الحديث من تحفة الاحوذي
[943] .
قَوْلُهُ ( ذُكِرَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ) بِضَمِّ الحاء المهملة وبالتحتيين مُصَغَّرًا ( فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ) الْهَمْزَةُ فِيهِ لِلِاسْتِفْهَامِ أَيْ أَمَانِعَتُنَا مِنَ التَّوَجُّهِ مِنْ مَكَّةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَرَدْنَا التَّوَجُّهَ فِيهِ ظَنًّا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مَا طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ( قَدْ أَفَاضَتْ) أَيْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ( فَلَا إِذًا) أَيْ فَلَا حَبْسَ عَلَيْنَا حِينَئِذٍ أَيْ إِذَا أَفَاضَتْ فَلَا مَانِعَ لَنَا مِنَ التَّوَجُّهِ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا قَدْ فعلته قوله ( وفي الباب عن بن عمر) أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم ( وبن عَبَّاسٍ) قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وبن ماجه وفي رواية أمر الناس أن يكون آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
قَوْلُهُ ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
قَوْلُهُ ( وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ