فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

بَاب
إذا دُعيَ الإمَامُ إلى الصَّلاةِ وبَيَدِهِ مَا يَأكُلُ
[ قــ :654 ... غــ :675 ]
- حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بْن عَبْد الله: ثنا إِبْرَاهِيْم، عَن صالح، عن ابن
شِهَاب، قَالَ: أخبرني جَعْفَر بْن عَمْرِو بْن أمية الضمري، أن أباه قَالَ: رأيت رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكل ذراعاً يحتز مِنْهَا، فدعى إلى الصلاة، فَقَام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.

وقد سبق فِي ( ( كِتَاب الوضوء) ) من حَدِيْث عقيل، عَن ابن شِهَاب - بمعناه.

وقد حمل البخاري هَذَا عَلَى أن الإمام خاصة إذا دعي إلى الصلاة وَهُوَ يأكل فإنه يقوم إلى الصلاة ولا يتم أكله؛ لما فِي تأخيره من المشقة عَلَى المأمومين بابانتظاره، فيكون دعاء الإمام إلى الصلاة بمنزلة إقامة الصلاة فِي حق المأمومين.

وقد حمله غيره – كما تقدم – عَلَى أَنَّهُ إذا أقيمت الصلاة وقد أكل بعض طعامه أَنَّهُ يقوم ولا يتمه.

والبخاري قَدْ بَيْن فِي الباب السابق أن بعض ألفاظ حَدِيْث ابن عمر صريح فِي خلاف هذا، فلذلك حمله عَلَى الإمام خاصة، ولو أَنَّهُ حمل عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَدْ أتم أكله لكان محتملاً مَعَ بعده؛ فإن ظاهر اللفظ يقتضي أَنَّهُ لَمْ يكن أتم أكله.

وقد حمله بعضهم عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أخذ من طعامه مَا يحتاج إليه بحيث لا تتوق نفسه بعده إلى شيء مِنْهُ، فاكتفي بذلك.

وخرج أبو داود من حَدِيْث المغيرة بْن شعبة، قَالَ: ضفت النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات ليلة، فأمر بجنب فشوى، وأخذ الشفرة فجعل يحتز لِي بِهَا مِنْهُ.
قَالَ: فجاء بلال فآذنه بالصلاة قالَ: فألقى الشفرة، وقَالَ: ( ( ماله؟ تربت يداه) ) ، وقام.

ويروى من حَدِيْث جابر، أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دعي إلى الصلاة وَهُوَ يأكل، فقام ثُمَّ رجع، فأتى ببقية الطعام.

ذكره الأثرم تعليقاً.

وخرجه [....................................................
]
.