فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب: هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئا، أو بصاقا في القبلة؟

باب
هل يلتفت لأمر ينْزل به
أو يَرَى شيئاً أو بصاَقاً في القِبلْةِ؟
وقال سهل: التفت أبو بكر، فرأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

حديث سهل، قد سبق بتمامه في التفات أبي بكر لما جاء النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأكثر الناس التصفيق خلف أبي بكر.

خرج فيه حديثين:
أحدهما:
قال:
[ قــ :732 ... غــ :753 ]
- حدثنا قتيبة: ثناليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نخامة قبلة المسجد، وهو يصلى بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين أنصرف: ( ( إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في
الصلاة)
)
.

رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد، عن نافع.

هذا الحديث، قد خرجه البخاري في مواضع أخر من طريق مالك وجويرية ابن أسماء، عن نافع.

ومراده بتخريجه هاهنا: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رآها في حال صلاته، كما في رواية الليث التي خرجها هاهنا، وذكر أنه تابعه على ذلك موسى بن عقبة وابن أبي رواد.

وقد خرج مسلم حديث موسى، إلا أنه لم يتم لفظه.

وقد رواه أيوب، عن نافع، وذكر فيه أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى النخامة وهو يخطبُ.

خرجه أبو داود.

وظاهر رواية الليث يدل على أنه حتها وهو في الصلاة.

وقد روى: أنه حتها حين فرغ من الصلاة.

خرجه الإمام أحمد من رواية عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرأى نخامة، فلما قضى صلاته قال: ( ( إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه، وإن الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه، فلا يتنخمن أحدكم في القبلة، ولا عن يمينه) ) ثم دعا بعود فحكه، ثم دعا بخلوق فخضبه.

فهذه رواية ابن أبي رواد التي أشار إليها البخاري.

وأما رواية موسى بن عقبة [....
.
]

وبكل حال؛ فليس في الحديث دليل على الالتفات في الصلاة، إنما فيه دليل على جواز نظر المصلي إلى قبلته، ورؤيته ما فيها، وأن ذلك لا ينافي الخشوع كما يحكى عن بعضهم، وأنه لا يكره للمصلي أن ينظر في قيامه إلى ما بين يديه، ويزيد رفع بصره عن محل سجوده.

وأما حديث سهل المتقدم، ففيه جواز التفات المصلي في صلاته لأمر يعرض له في صلاته، ولا سيما إذا نبهه المأمومون بالتسبيح ونحوه؛ ولهذا قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( فإنه إذا سبح به التفت) ) .

وقد سبق في ( ( أبواب: المساجد) ) قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المصلي: ( ( إنه يبزق عن يساره، أو تحت قدمه) ) .

وبصاقه يساره إنما يكون بنوع من الالتفات يسير، ولكنه لمصلحة الصلاة؛ فلذلك أمر به.

754 – حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك، قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر، لم يفجأهم إلا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر على عقبيه، ليصل الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في
صلاتهم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، وتوفي في آخر ذلك اليوم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قد تقدم هذا الحديث – أيضاً.

والمقصود منه في هذا الباب: أن أبا بكر ومن كان خلفه في صلاة الفجر رأوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين كشف ستر حجرة عائشة، وظنوا أنه خارج للصلاة، حتى نكص أبو بكر على عقبيه، ليصل إلى الصف؛ لأجل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حتى يجيء فيقوم مقامه في الإمامة.

وإنما يكون نظرهم إليه في الصلاة بنوع من الالتفات، فإن حجرة عن يسار المسجد، ليست في قبلته، على ما لا يخفى، وقد أشار إليهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أتموا صلاتكم، ولم ينههم عن نظرهم إليه فدل على جواز التفات المصلى التفاتاً يسيراً يتعلق بالصلاة، فإنه غير منهي عنه.