فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب الإشارة في الصلاة

باب
الإشارة في الصلاة

قاله كريب، [عن أم سلمة] ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

حديث كريب، عن أم سلمة، هو الذي خرجه في الباب الذي قبله.

ثم خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الأول:
[ قــ :1190 ... غــ :1234 ]
- حدثنا قتيبة: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلغه، أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج يصلح
بينهم، في أناس معه - فذكر الحديث بطوله.

وقد تقدم قريباً بنحو سياقه، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل.

فالحديث؛ رواه قتيبة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، وعن يعقوب بن
عبد الرحمن، كلاهما عن أبي حازم، عن سهل.

والمقصود من [هذا الحديث] : أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جاء يشق الصفوف، حتى قام في الصف، فالتفت أبو بكر فرآه، فأشار إليه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، يأمره أن يصلي، فاستدل البخاري بإشارة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أبي بكر على جواز الإشارة في الصلاة.

وليس في الحديث تصريح بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان عند إشارته إلى أبي بكر في الصلاة، بل كان قائما في الصف، فيحتمل أنه كان كبر للصلاة، ويحتمل أنه لم يكن كبر.

ولا يقال: لو لم يكن كبر لأمره بالقول دون الإشارة؛ لأن حديث أنس في كشف النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الستارة يوم الإثنين، والناس خلف أبي بكر في صلاة الفجر، فيهِ: أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أشار إليهم أن أتموا، ثُمَّ أرخى الستر، ولم يكن حينئذ في صلاة.

وكذلك في حديث عائشة، في مرض النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لما صلّي أبو بكر، وخرج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين رجلين، فأشار إلى أبي بكر أن صلّ، وتأخر أبو بكر، وقعد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى
جنبه.

وقد خرج البخاري ذلك كله في ( ( أبواب الإمامة) ) .

ولعل المعنى في ذلك: أن الإشارة إلى المصلي بما يفعله في صلاته أقل لشغل باله من خطابه بالقول، لما يحتاج إلى تفهم القول بقلبه، والإصغاء إليه بسمعه، والإشارة إليه يراها ببصره، وما يراه ببصره قد يكون أقل إشغالا له مما يسمعه بأذنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.




[ قــ :1191 ... غــ :135 ]
- نا يحيى بن سليمان: نا ابن وهب: نا الثوري، عن هشام، عن
فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: دخلت على عائشة، وهي تصلي قائمة، والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء.
فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم.

هذا قطعة من حديث صلاة الكسوف، وقد سبق في مواضع مطولا ومختصراً.

والإشارة فيه، من فعل عائشة وهي تصلي خلف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وليس ذلك بمرفوع.




[ قــ :119 ... غــ :136 ]
- نا إسماعيل: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بيته - وهو شاك - جالساً، وصلى وراءه قوم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: ( ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا) ) .

وقد سبق هذا الحديث في ( ( أبواب الإمامة) ) - أيضا.

وسبق هناك من حديث مالك، عن الزهري، عن أنس - معناه -، غير أنه لم يذكر فيه: ( ( أشار إليهم أن أجلسوا) ) .

وقد رواه معمر، عن الزهري، وذكر فيه هذه الزيادة.

خرجه الإمام أحمد.

وخرجه - أيضا - هو وأبو داود، بهذا الإسناد: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يشير في الصلاة.

وقد قيل: إنه مختصر من هذا الحديث.
وفي الإشارة في الصلاة أحاديث أخر، سبق بعضها في ( ( باب: رد السلام في الصلاة) ) ، وبعضها في ( ( أبواب المرور بين يدي المصلي) ) ..
وأكثر العلماء على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها، روي ذلك عن عائشة، وفعله ابن عمر وسعيد بن جبير وغيرهما.

وقال الحسن: لابأس بالإيماء في الصلاة.

وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهما.

لكن فعله من غير حاجة من باب العبث، وهو مكروه في الصلاة.

وسئل النخعي، عن الإشارة في الصلاة، فقال: إن في الصلاة لشغلاً.

وكذا قال الثوري.

وكرهه عطاء خصوصاً في المكتوبة، وقد تقدم قوله في ذلك.

وكره الإشارة في الصلاة، بما ليس شأن الصلاة، منهم: أبو زرعة الرازي وأبو بكر الأثرم.

وقد روي عن عائشة، أنها كانت تشير في الصلاة بما ليس من شأن الصلاة.

وعن أوس بن أوس وغيره.

وروى ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن
عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي، فأشارت إليه بثوبه، فأشار إليها - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن اغسليه.

خرجه الجوزجاني.

وهو إسناد ضعيف.

وإن صح، فإنما فيه إباحة الإشارة في الصلاة بما فيه مصلحة دينية، وليس دنيوياً محضاً.

وروى ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها) ) .

يعني: الصلاة.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود.

وخرجه البزار، ولفظه: ( ( فليعد صلاة أفسدت) ) .

وقال أبو داود: هذا الحديث وهم.

وقال أحمد - في رواية ابن هانئ -: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء.

وقال - في رواية غيره -: لا أعلم رواه غير ابن إسحاق.

وقال أبو زرعة الرازي: هو عندي ليس بذاك الصحيح، ولم يروه غير ابن إسحاق.

وقال الأثرم: ليس بقوي الإسناد.

وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، لعله من قول ابن إسحاق.

يعني: أن آخره مدرج، ليس هو من تمام الحديث المرفوع.

وهذا هو الظاهر.

وهذا يدل على أن أبا غطفان هذه ليس هو المري الذي خرج له مسلم، بل هو غيره.

وابن إسحاق، مدلس، ولم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة، فلعله دلسه عن ضعيف.