فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

( بابُُ منِ اكْتَفَى بِصَلاةِ الجُمُعَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من اكْتفى بِصَلَاة الْجُمُعَة فِي حَال الاسْتِسْقَاء.



[ قــ :984 ... غــ :1016 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عَن مالِكٍ عنْ شَرِيكِ بنِ عَبْدِ الله عنْ أنَسٍ قَالَ جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ هَلَكَتِ المَوَاشِي وتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ ثُمَّ جاءَ فقالَ تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ وتقطَّعَتِ السُّبُلُ وهَلَكَتِ المَوَاشِي فادْعُ الله يُمْسِكْهَا فقامَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ والظِّرَابِ وَالأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجرِ فانْجَابَتِ عنِ المَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ..
أعَاد هَذَا الحَدِيث أَيْضا لما ذكرنَا من الْوَجْهَيْنِ.
فَإِن قلت: لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَن السَّائِل الْمَذْكُور عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا سَأَلَهُ وَهُوَ على الْمِنْبَر يخْطب يَوْم الْجُمُعَة؟ قلت: هَذِه الْأَحَادِيث كلهَا فِي الأَصْل وَاحِد، ويفسر بَعْضهَا بَعْضًا.
قَوْله: ( فَدَعَا فمطرنا) وَفِي رِوَايَة الْأصيلِيّ: ( فَادع الله) بدل ( فَدَعَا) ، أَي: قَالَ الرجل: ادْع الله فَدَعَا الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: ( هَلَكت الْمَوَاشِي) أَي: من قلَّة المَاء والنبات ( وتقطعت السبل) أَيْضا من قلتهما أَيْضا.
وَأما الْهَلَاك والتقطع ثَانِيًا فَمن كَثْرَة المَاء.
قَوْله: ( فانجابت) ، بِالْجِيم وبالباء الْمُوَحدَة أَي: انكشفت، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.

وَفِيه: مَا يدل على أَن الرجل الثَّانِي فِيهِ هُوَ الرجل الأول، لِأَن الضَّمِير فِي قَوْله: ( ثمَّ جَاءَ) ، يرجع إِلَى قَوْله: ( جَاءَ رجل) ، فَافْهَم، وَالله أعلم.