فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء

( بابُُ الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاة الاسْتِسْقَاء.



[ قــ :992 ... غــ :1024 ]
- حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا ابنُ أبِي ذِئْبٍ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ عنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إلَى القِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( يجْهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ) ، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ تَحْويل الرِّدَاء فِي الاسْتِسْقَاء، غير أَن هُنَا زَاد قَوْله: ( ويجهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ) .
قَوْله: ( يجْهر) فِي مَحل النصب على الْحَال وَرِوَايَة كَرِيمَة هَكَذَا: ( يجْهر) بِلَفْظ الْمُضَارع، وَرِوَايَة الْأصيلِيّ ( جهر) ، بِلَفْظ الْمَاضِي.

وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن، وَابْن أبي ذِئْب هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب.

وَفِيه: الدّلَالَة على أَن الْخطْبَة فِي الاسْتِسْقَاء قبل الصَّلَاة لِأَن: ثمَّ، للتَّرْتِيب وَهُوَ قَول عمر بن عبد الْعَزِيز وَاللَّيْث بن سعد، وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر وَابْن الزبير والبراء بن عَازِب وَزيد بن أَرقم.
.

     وَقَالَ  مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: الصَّلَاة قبل الْخطْبَة.
.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ: وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنه خطب بعد الصَّلَاة، فَوَجَدنَا الْجُمُعَة فِيهَا خطْبَة وَهِي قبل الصَّلَاة، ورأينا الْعِيدَيْنِ فيهمَا الْخطْبَة وَهِي بعد الصَّلَاة، وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يفعل فَينْظر فِي خطْبَة الاسْتِسْقَاء بِأَيّ الْخطْبَتَيْنِ أشبه فنعطف حكمهَا على حكمهَا، فالجمعة فرض وَكَذَلِكَ خطبتها، وخطبة الْعِيد لَيست كَذَلِك، لِأَنَّهَا تجوز بِغَيْر الْخطْبَة، وَكَذَلِكَ صَلَاة الاسْتِسْقَاء تجوز وَإِن لم يخْطب، غير أَنه إِذا تَركهَا أَسَاءَ، فَكَانَت بِخطْبَة الْعِيدَيْنِ أشبه مِنْهَا بِخطْبَة الْجُمُعَة، فَدلَّ ذَلِك أَنَّهَا بعد الصَّلَاة.
وَمن فَوَائِد الحَدِيث: الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاة الاسْتِسْقَاء، وَهُوَ مِمَّا أجمع عَلَيْهِ الْفُقَهَاء، وَقد مر غير مرّة.