فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه

( بابُُ مَنْ أشارَ إِلَى الرُّكْنِ إذَا أتَى إلَيْهِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ من أَشَارَ إِلَى الرُّكْن أَي: الْحجر الْأسود إِذا أَتَى إِلَيْهِ من الطّواف.



[ قــ :1546 ... غــ :1612 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا خالِدٌ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أتَى عَلى الرُّكْنِ أشارَ إلَيْهِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَقد مر هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ استلام الرُّكْن بمحجن، وَفِيه: يسْتَلم الرُّكْن بمحجن، وَلَيْسَ فِيهِ: كلما أَتَى على الرُّكْن أَشَارَ إِلَيْهِ،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: تقدم أَنه كَانَ يستلمه بمحجن، فَدلَّ على قربه من الْبَيْت، لَكِن من طَاف رَاكِبًا، يسْتَحبّ لَهُ أَن يبعد إِن خَافَ أَن يُؤْذِي أحدا فَيحمل فعله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْأَمْن من ذَلِك، وَأَن يكون فِي حَال إِشَارَته بَعيدا حَيْثُ خَافَ ذَلِك.

وَرِجَال الحَدِيث الْمَذْكُور: مُحَمَّد بن الْمثنى بن عبيد أَبُو مُوسَى، يعرف بالزمن الْبَصْرِيّ، وَعبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الْبَصْرِيّ، وخَالِد بن مهْرَان الْحذاء الْبَصْرِيّ، وَوَقع خَالِد هُنَا مُجَردا، وَوَقع فِي بعض الرِّوَايَة: خَالِد الْحذاء.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْحَج عَن إِسْحَاق الوَاسِطِيّ ومسدد وَفِي الطَّلَاق أَيْضا عَن عبد الله بن مُحَمَّد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْحَج، وَالنَّسَائِيّ أَيْضا كِلَاهُمَا عَن بشر بن هِلَال.
قَوْله: ( أَشَارَ إِلَيْهِ) أَي: بالمحجن الَّذِي فِي يَده، وَإِن لم يكن فِي يَده شَيْء يُشِير إِلَيْهِ بِيَدِهِ.
فَإِن قلت: هَذَا الحَدِيث صَرِيح بِجَوَاز الطّواف على الْبَعِير، وَهل يجوز على الْخَيل فيقاس على الْبَعِير أم لَا.
قلت: قد ورد عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، منع الطّواف على الْخَيل فِيمَا رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَن عَمْرو بن دِينَار، قَالَ: طَاف رجل على فرس فمنعوه،.

     وَقَالَ : أتمنعوني أَن أَطُوف على كَوْكَب؟ قَالَ: فَكتب بذلك إِلَى عمر، فَكتب عمر: أَن امنعوه، وَهَذَا مُنْقَطع.
قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ: وَلَعَلَّ الْمَنْع فِي الْخَيل من الْخُيَلَاء والتعاظم.
قلت: فعلى هَذَا لَا يمْنَع من الطّواف على الْحمار، أللهم إلاَّ إِذا كَانَ الْمَنْع من جِهَة الْخَوْف من تلويثه بِمَا يخرج مِنْهُ.