فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

( بابُُ التَّمَتُّعِ عَلَى عهد النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من تمتّع فِي زمن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة أبي ذَر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَفِي رِوَايَة غَيره: بابُُ التَّمَتُّع، فَقَط، وَفِي رِوَايَة بَعضهم لفظ: بابُُ مُجَرّد بِغَيْر ذكر تَرْجَمَة، وَكَذَا ذكره الْإِسْمَاعِيلِيّ وَرِوَايَة أبي ذَر أولى.



[ قــ :1507 ... غــ :1571 ]
- حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حدَّثني مُطَرِّفٌ عَن عِمْرَانَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فنزَلَ القُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شاءَ.

( الحَدِيث 1751 طرفه فِي: 8154) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم: خَمْسَة: الأول: مُوسَى بن إِسْمَاعِيل أَبُو سَلمَة الْمنْقري التَّبُوذَكِي.
الثَّانِي: همام بن يحيى بن دِينَار العوذي.
الثَّالِث: قَتَادَة بن دعامة.
الرَّابِع: مطرف، بِضَم الْمِيم وَفتح الطَّاء وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة وبالفاء ابْن الشخير.
الْخَامِس: عمرَان بن الْحصين، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين، وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْحَج عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن عبد الصَّمد ابْن عبد الْوَارِث عَن همام قَتَادَة عَن مطرف، ( عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم ينزل فِيهِ الْقُرْآن: قَالَ رجل بِرَأْيهِ مَا شَاءَ) .
وَفِي لفظ لَهُ: ( وَلم تنزل آيَة تنسخ ذَلِك) ، وَفِي لفظ: ( وَلم ينزل فِيهِ قُرْآن يحرمه) ، وَفِي لفظ: ( ثمَّ لم ينزل فِيهَا كتاب الله وَلم ينْه عَنْهَا نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَفِي لفظ: ( ثمَّ لم تنزل آيَة تنسخ آيَة مُتْعَة الْحَج) .

قَوْله: ( فَنزل الْقُرْآن) ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: { فَمن تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج} ( الْبَقَرَة: 691) .
الْآيَة، وَلم تنزل بعد هَذِه الْآيَة آيَة تنسخ هَذِه الْآيَة، وألفاظ مُسلم كلهَا تخبر بذلك.
قَوْله: ( قَالَ رجل) ، قَالَ الْكرْمَانِي: ظَاهر سِيَاق هَذَا الْكَلَام يقْضِي أَن يكون المُرَاد بِهِ عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ،.

     وَقَالَ  ابْن الْجَوْزِيّ: كَأَنَّهُ يُرِيد عُثْمَان،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: يحْتَمل أَن يكون أَبَا بكر أَو عمر أَو عُثْمَان، وَفِيه تَأمل، لَا يخفى.
.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ والقرطبي: يَعْنِي عمر بن الْخطاب، وَحكى الْحميدِي أَنه وَقع فِي البُخَارِيّ فِي رِوَايَة أبي رَجَاء عَن عمرَان، قَالَ البُخَارِيّ: يُقَال: إِنَّه عمر، أَي الرجل الَّذِي عناه عمرَان بن حُصَيْن قيل: الأولى أَن يُفَسر بهَا عمر، فَإِنَّهُ أول من نهى عَنْهَا، وَأما من نهي بعده فِي ذَلِك فَهُوَ تَابع لَهُ.
.

     وَقَالَ  عِيَاض.
وَغَيره جازمين بِأَن الْمُتْعَة الَّتِي نهى عَنْهَا عمر وَعُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، هِيَ فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة، لَا الْعمرَة الَّتِي يحجّ بعْدهَا.
قلت: يرد عَلَيْهِم مَا جَاءَ فِي رِوَايَة مُسلم فِي بعض طرقه التَّصْرِيح بِكَوْنِهَا مُتْعَة الْحَج، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب، وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعمر بعض أَهله فِي الْعشْر، وَفِي رِوَايَة لَهُ: جمع بَين حج وَعمرَة، وَمرَاده التَّمَتُّع الْمَذْكُور، وَهُوَ الْجمع بَينهمَا فِي عَام وَاحِد.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ: وُقُوع الِاجْتِهَاد فِي الْأَحْكَام بَين الصَّحَابَة، وإنكار بعض الْمُجْتَهدين على بعض بِالنَّصِّ.