فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الصفرة للمتزوج

( بابُُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان جَوَاز الصُّفْرَة للمتزوج، وَهِي أَن يتخلق بِشَيْء من الزَّعْفَرَان وَنَحْوه.

ورَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ عَوْف عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَي: رُوِيَ حَدِيث الصُّفْرَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى الحَدِيث الَّذِي مُضر مَوْصُولا مطولا فِي أول كتاب الْبيُوع، وَفِيه: جَاءَ عبد الرَّحْمَن وَعَلِيهِ أثر صفرَة،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي فَإِن قلت: مَا فَائِدَة هَذَا القَوْل وَقد رُوِيَ الحَدِيث مُسْندًا عَن عبد الرَّحْمَن بِمَا يدل عَلَيْهِ؟ قلت: الحَدِيث من مرويات أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهَذَا فِيهِ عبد الرَّحْمَن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فبينهما تفاوُتٌ.



[ قــ :4875 ... غــ :5153 ]
- حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ، رضيَ الله عنهُ: أنَّ عبدَ الرَّحْمانِ بنَ عَوْفٍ جاءَ إِلَى رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وبِهِ أثَرُ صُفْرَةٍ، فَسألَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأخْبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنَ الأنْصارِ، قَالَ: كَمْ سُقْتَ إلَيْها؟ قَالَ: زَنةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
قَالَ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أوْلمْ وَلَو بِشاة..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَبِه أثر صفرَة) والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ فِي النِّكَاح عَن مُحَمَّد بن سَلمَة.
قَوْله: ( وَبِه أثر صفرَة) الْوَاو فِيهِ للْحَال، وَفِي لفظ: رأى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَبِه ردع زعفران، أَي: ملطخ مِنْهُ، وثوب رديع أَي مصبوغ بالزعفران، وَفِي رِوَايَة: وضر صفرَة، أَي: لطخ من طيب، وَفِي رِوَايَة: فَرَأى عَلَيْهِ بشاشة الْعَرُوس، وَرِوَايَة: ردع من زعفران، تدل على أَنه مِمَّا الْتَصق بجسمه من الثِّيَاب المزعفرة الَّتِي يلبسهَا الْعَرُوس، وَقيل: إِن من كَانَ ينْكح فِي الْإِسْلَام يلبس ثوبا مصبوغاً بصفرة عَلامَة الْعَرُوس وَالسُّرُور، أَلا ترى إِلَى قَوْله: وَعلي بشاشة الْعَرُوس، وَقيل: إِنَّمَا كَانَ يلبسهَا ليعينه النَّاس على وليمته ومؤونته.
.

     وَقَالَ  ابْن عَبَّاس: أحسن الألوان كلهَا الصُّفْرَة لقَوْله تَعَالَى: { صفراء فَاقِع لَوْنهَا تسر الناظرين} ( الْبَقَرَة: 96) فقرن السرُور بالصفر، فَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يحب الصُّفْرَة.
أَلا ترى إِلَى قَول ابْن عَبَّاس، حِين سُئِلَ عَن صبغه بهَا، فَقَالَ: كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصْبغ بالصفرة؟ فَأَنا أصبغ بهَا وأحبها.
وَنقل ابْن عبد الْبر عَن الزُّهْرِيّ: أَن الصَّحَابَة كَانُوا يتخلقون وَلَا يرَوْنَ بِهِ بَأْسا،.

     وَقَالَ  ابْن سُفْيَان: هَذَا جَائِز عِنْد أَصْحَابنَا فِي الثِّيَاب دون لجسد، وَكره أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وأصحابهما أَن يصْبغ الرجل ثِيَابه أَو لحيته بالزعفران لحَدِيث أنس: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يتزعفر الرجل.
قَوْله: ( تزوج امْرَأَة من الْأَنْصَار) ذكر الزبيز أَنَّهَا ابْنة أبي الْحسن واسْمه أنس بن رَافع.
قَوْله: ( كم سقت إِلَيْهَا؟) أَي: كم أَعْطَيْت صَدَاقهَا؟ قَوْله: ( زنة نواة) ، أَي: وزن نواة، والزنة أَصله: وزن، حذفت الْوَاو مِنْهُ وَعوض عَنْهَا التَّاء، والنواة وزن خَمْسَة دَرَاهِم، وَكلمَة: من فِي الذَّهَب للْبَيَان.
قَوْله: ( أولم وَلَو بِشَاة) كلمة: أولم، أَمر من أولم يولم والوليمة اسْم للطعام الَّذِي يصنع عِنْد الْعرس.
.

     وَقَالَ  ابْن سَيّده: هِيَ طَعَام الْعرس والأملاك، وَقيل: هِيَ كل طَعَام يصنع لعرس غَيره.
.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: هِيَ مُشْتَقَّة من الولم وَهُوَ الْجمع لِأَن الزَّوْجَيْنِ يَجْتَمِعَانِ،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَعرَابِي: أَصْلهَا تَمام الشَّيْء واجتماعه وَالْفِعْل مِنْهَا أولم،.

     وَقَالَ  أَبُو مَنْصُور: النقيعة طَعَام الإملاك قَالَه النَّضر، قَالَ: وَرُبمَا تقعوا عَن عدَّة من الْإِبِل، أَي: نحروه،.

     وَقَالَ : إِذا زوج الرجل فأطعم عيلته قُلْنَا: نقع لَهُم، وَعَن الْأَصْمَعِي: النقيعة مَا نحر من النهب، خَاصَّة قبل الْقسم،.

     وَقَالَ  الْأَزْهَرِي: ومأخذها عِنْدِي من النَّقْع وَهُوَ النَّحْر أَو الْقَتْل.

وَفِي الْمُخَصّص: النَّقْع طَعَام المأتم، والعذير والعذيرة والأعذار مَا عمل من الطَّعَام لحَدث كالختان،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: الْإِعْذَار الطَّعَام الَّذِي يطعم فِي الْخِتَان، وَفِي الأَصْل: الْإِعْذَار الْخِتَان، يُقَال عذرته وأعذرت فَهُوَ مَعْذُور ومعذر، وَالْفرع طَعَام يصنع عِنْد نتاج الْإِبِل، وَالسّفر طَعَام الْمُسَافِر، والسمعة مَا سمع بِهِ من طَعَام وَغَيره، والعلقة والعلاق الطَّعَام يتبلغ بِهِ إِلَى وَقت الْغذَاء، والعجالة مَا استعجل بِهِ من طَعَام، وَقيل: هُوَ مَا يتزوده الرَّاكِب مِمَّا لَا يتعبه أكله نَحْو التَّمْر والسويق، والركاث مَا يستعجل بِهِ الْغذَاء، والكرزمة أكل نصف النَّهَار، والعوافة مَا يَأْكُل الْأسد بِاللَّيْلِ، والقفي مَا يكرم بِهِ الرجل من الطَّعَام، والعنادة مَا يرفع من المرق للْإنْسَان، والعوادة مَا أُعِيد على الرجل من الطَّعَام بَعْدَمَا يفرغ الْقَوْم يخْتَص بِهِ، والعقيقة يَوْم سَابِع الْمَوْلُود، والمأدبة كل طَعَام صنع لدَعْوَة، والوضيمة قَالَ ابْن سَيّده: طَعَام المأتم، والحذاق طَعَام حذق الصَّبِي لِلْقُرْآنِ الْعَظِيم، يَعْنِي: يَوْم خَتمه، والخبيرة الدعْوَة على عقيقة الْغُلَام.
قَالَه العسكري، والخديقة على وزن الهريسة طَعَام الْعَرَب، والسندخية طَعَام الْأَمْلَاك، قَالَه ابْن دُرَيْد، والقرى طَعَام الضَّيْف، والتحفة طَعَام الزائر وَطَعَام المتعلل قبل الْغَدَاء، والسلفة واللهنة طَعَام المستعجل قبل إِدْرَاك الْغَدَاء، والخرسة الطَّعَام الَّذِي تَأْكُله الْمَرْأَة النُّفَسَاء وَحدهَا.

قَوْله: ( أولم) احْتج بِهِ الظَّاهِرِيَّة وَقَالُوا فرض على كل من تزوج أَن يولم بِمَا قل أَو كثر، وَبِه قَالَ أَبُو سُلَيْمَان،.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ: وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي ومشهور مَذْهَب مَالك،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَفِيه نظر لِأَن ابْن قدامَة قَالَ فِي الْمُغنِي: وَيسْتَحب لمن تزوج أَن يولم وَلَو بِشَاة لَا خلاف بَين أهل الْعلم فِي أَن الْوَلِيمَة فِي الْعرس سنة مَشْرُوعَة، وَلَيْسَت بواجبة فِي قَول أَكثر أهل الْعلم،.

     وَقَالَ  بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي: هِيَ وَاجِبَة لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بهَا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
.

     وَقَالَ  ابْن قدامَة: هُوَ طَعَام سرُور حَادث فَأشبه سَائِر الْأَطْعِمَة، وَالْخَبَر على الِاسْتِحْبابُُ لقَوْله: ( وَلَو بِشَاة) وَلَا خلاف فِي أَنَّهَا لَا تجب،.

     وَقَالَ  عِيَاض.
لَا خلاف أَنه لَا حد لقَلِيل الْوَلِيمَة وَلَا لكثيرها،.

     وَقَالَ  الْمُهلب: فعل سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذِه الولائم الْمُخْتَلفَة إِنَّمَا تجب على قدر الْيَسَار فِي ذَلِك الْوَقْت، وَلَيْسَ فِي قَوْله لعبد الرَّحْمَن: أولم وَلَو بِشَاة منعا لما دون ذَلِك، وَإِنَّمَا جعل الشَّاة غَايَة فِي التقليل ليساره وغناه، وَقيل: يحْتَمل أَنه قَالَ لَهُ ذَلِك لعسر الصَّحَابَة حِين هجرتهم، فَلَمَّا توسعوا بِفَتْح خَيْبَر وَشبه ذَلِك أولم سيدنَا الحيس وَشبهه، وَقد اخْتلف السّلف فِي وَقتهَا: هَل هُوَ عِنْد العقد أَو عقيبة؟ أَو عِنْد الدُّخُول أَو عَقِيبه؟ أَو موسع من ابْتِدَاء العقد إِلَى انْتِهَاء الدُّخُول؟ على أَقْوَال.
قَالَ النَّوَوِيّ: اخْتلفُوا، فَقَالَ عِيَاض: إِن الْأَصَح عِنْد الْمَالِكِيَّة اسْتِحْبابُُه بعد الدُّخُول، وَعَن جمَاعَة مِنْهُم: أَنَّهَا عِنْد العقد، وَعند ابْن حبيب: عِنْد العقد وَبعد الدُّخُول،.

     وَقَالَ  فِي مَوضِع آخر: يجوز قبل الدُّخُول وَبعده،.

     وَقَالَ  الْمَاوَرْدِيّ: عِنْد الدُّخُول، وَحَدِيث أنس: فَأصْبح رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عروسا بِزَيْنَب فدعي الْقَوْم، صَرِيح أَنَّهَا بعد الدُّخُول، وَاسْتحبَّ بعض الْمَالِكِيَّة أَن تكون عِنْد الْبناء وَيَقَع الدُّخُول عقيبها، وَعَلِيهِ عمل النَّاس.
<

( بابٌُ)

أَي: هَذَا بابُُ، وَهُوَ كالفصل لما قبله وَلَيْسَ بمعرب، إلاَّ بعد التَّرْكِيب، وَلم يذكر لفظ: بابُُ، فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَكَذَا فِي شرح ابْن بطال.



[ قــ :4876 ... غــ :5154 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدثنَا يَحْيَى عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنَسٍ قَالَ: أوْلَمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِزَيْنَبَ فأوْسَعَ المُسْلمِينَ خُبْزا، فَخَرَجَ كَما يَصْنَعُ إذَا تَزَوَّجَ، فأتَى حُجَرَ أُمَّهاتِ المُؤْمِنينَ يَدْعُو ويَدْعُونَ لهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ، لَا أدْرِي أخْبَرْتُهُ أَو أخبر بِخُرُوجِهِما.

.
قيل لَا وَجه لذكر هَذَا الحَدِيث فِي بابُُ الصُّفْرَة للمتزوج.
وَأجِيب بِثُبُوت لفظ: بابُُ، فِي أَكثر الرِّوَايَات، ورد بِأَن لفظ: بابُُ، كَمَا ذكرنَا كالفصل لما قبله، وَهُوَ دَاخل فِيهِ.

وَقَالَ بَعضهم: مناسبته للتَّرْجَمَة من جِهَة أَنه لم يَقع فِي قصَّة تَزْوِيج زَيْنَب بنت جحش ذكر للصفرة، فَكَأَنَّهُ يَقُول: الصُّفْرَة للمتزوج من الْجَائِز لَا من الشُّرُوط لكل متزوج.
انْتهى قلت: هَذَا كَلَام واهٍ جدا لِأَن التَّرْجَمَة فِي الصُّفْرَة للمتزوج، والْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ ذكر الصُّفْرَة مُطلقًا، فَكيف تقع الْمُطَابقَة؟ وَالْأَوْجه أَن يُقَال: إِن الْمُطَابقَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بالوليمة فِي الحَدِيث السَّابِق، وَفِي هَذَا الحَدِيث: أولم هُوَ وَبَين أمره بِشَيْء وَفعله إِيَّاه اتِّحَاد فَلَا مُطَابقَة أتم من هَذَا، وَقد ذكرنَا أَن ذكر: بابُُ، مُجَرّد كالفصل، وَأَنه دَاخل فِيهِ على أَن لفظ: بابُُ، سَاقِط فِي عَامَّة الرِّوَايَات.

وَيحيى هُوَ الْقطَّان.
والْحَدِيث قد مضى بأتم مِنْهُ فِي تَفْسِير سُورَة الْأَحْزَاب، وَتقدم الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: ( خبْزًا) بِالْبَاء الْمُوَحدَة وَالزَّاي، وَفِي الرِّوَايَة الْمَاضِيَة فِي سُورَة الْأَحْزَاب: فاشبع النَّاس خبْزًا وَلَحْمًا.
قَوْله: ( كَمَا يصنع) أَي: خرج كَمَا هُوَ عَادَته إِذا تزوج بجديدة يَأْتِي الحجرات وَيَدْعُو لَهُنَّ.
قَوْله: ( وَيدعونَ) أَي: أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ، وَهَذِه اللَّفْظَة مُشْتَركَة بَين جمع الْمُذكر وَجمع الْمُؤَنَّث، وَالْفرق يحصل بالتقدير، فوزن الْجمع الْمُذكر: يفعون، وَوزن الْجمع الْمُؤَنَّث: يفعلن.
قَوْله: ( لَهُ) أَي: للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يسلم عَلَيْهِنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة وَهن يرددن عَلَيْهِ، عَلَيْهِ السَّلَام، وَيدعونَ بِالْبركَةِ وَالْخَيْر.
قَوْله: ( ثمَّ انْصَرف) أَي: من حجرات أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ.
قَوْله: ( فَرَأى رجلَيْنِ) يَعْنِي: من النَّاس الَّذين حَضَرُوا الْوَلِيمَة.
وَكَانُوا قد خَرجُوا من بَيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد أَن فرغوا من الْأكل، وَكَانَ هَذَانِ الرّجلَانِ تأخرا فِي الْبَيْت يتحدثان، وَذَلِكَ قبل نزُول الْحجاب، وَلما رَجَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بيُوت أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ رآهما فِي الْبَيْت فَرجع،.

     وَقَالَ  أنس: لما رَأيا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وثبا مُسْرِعين، فَمَا أَدْرِي أَنا أخْبرته بخروجهما من الْبَيْت، أَو أخبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بخروجهما فَرجع حتّى دخل الْبَيْت وأرخى الستربيني وَبَينه؟ فأنزلت آيَة الْحجاب.
وَرِوَايَات أنس الَّتِي تقدّمت فِي سُورَة الْأَحْزَاب تفسر هَذَا الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ عَنهُ هَهُنَا، وَذَلِكَ أَن الْأَحَادِيث الَّتِي تروي فِي قَضِيَّة وَاحِدَة يُفَسر بَعْضهَا بَعْضًا.