فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب يقل الرجال ويكثر النساء

( بابٌُ يَقِلُّ الرِّجالُ ويَكْثُرُ النِّساءُ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: يقل الرِّجَال وَيكثر النِّسَاء، يَعْنِي: فِي آخر الزَّمَان.

وَقَالَ أبُو مُوسَى عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وتَرَى الرَّجُلَ الوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أرْبَعُونَ امْرَأةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلّةِ الرِّجالِ وكَثْرَةِ النِّساءِ.

أَبُو مُوسَى عبد الله قيس الْأَشْعَرِيّ، وَهَذَا التَّعْلِيق مضى مَوْصُولا فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ الصَّدَقَة قبل الرَّد.
قَوْله: ( أَرْبَعُونَ امْرَأَة) ، هَكَذَا رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: أَرْبَعُونَ نسْوَة، وَهُوَ خلاف الْقيَاس.
قَوْله: ( يلذن) من لَاذَ يلوذ لوذا بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة إِذا التجأ بِهِ وانضم واستغاث، وَذَلِكَ إِمَّا لكونهن نِسَاءَهُ وسرايره، وَقيل: من الْبَنَات وَالْأَخَوَات وشبههن من الْقرَابَات، وَتَكون قلَّة الرِّجَال من اشتداد الْفِتَن وترادف المحن فيقل الرِّجَال.



[ قــ :4953 ... غــ :5231 ]
- حدّثنا حَفْصُ بنْ عُمَرَ الحَوْضِيُّ حَدثنَا هِشامٌ عنْ قَتادَةَ عَن أنَسٍ، ري الله عَنهُ، قَالَ: ل أُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثا سَمِعْتُهُ مِنْ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أحَدٌ غيْرِي، مِعْتُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ: إنَّ مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ أنْ يُرفَعَ العِلْمُ ويَكْثُرَ الجَهْلُ ويَكْثُرَ الزِّنا ويَكْثُرَ شُرْبُ الخَمْرِ ويَقِلَّ الرِّجالُ ويَكْثُرَ النِّساءُ حتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأةً الْقَيِّمُ الوَاحِدُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
والحوضي نِسْبَة إِلَى حَوْض دَاوُد وَهِي محلّة بِبَغْدَاد، وَدَاوُد هُوَ ابْن الْمهْدي الْمَنْصُور، وَهِشَام هُوَ الدستوَائي فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي أَحْمد الْجِرْجَانِيّ: همام،.

     وَقَالَ  الغساني: وَالْأول هوالمحفوظ، وَهِشَام وَهَمَّام كِلَاهُمَا من شُيُوخ حَفْص بن عمر شيخ البُخَارِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْعلم فِي: بابُُ رفع الْعلم فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن مُسَدّد عَن يحيى عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس الخ نَحوه.

قَوْله: ( حَتَّى يكون لخمسين امْرَأَة) ، ( فَإِن قلت) فِي الحَدِيث السَّابِق أَرْبَعُونَ؟ قلت: الْأَرْبَعُونَ دَاخل فِي الْخمسين، وَقيل: الغدد غير مُرَاد، بل المُرَاد الْمُبَالغَة فِي كَثْرَة النِّسَاء بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَال، وَقيل: الْأَرْبَعُونَ عدد من يلذن بِهِ، وَالْخَمْسُونَ عدد من يتبعنه وَهُوَ أَعم من أَن يلذن بِهِ.
قَوْله: ( الْقيم) ، أَي: الَّذِي يقوم بأمورهن ويتولى مصالحهن، قيل: يحْتَمل بَان يكنى بِهِ عَن اتباعهن لَهُ لطلب النِّكَاح حَلَالا أَو حَرَامًا.