فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب من ذبح الأضاحي بيده

( بابُُ مَنْ ذَبَحَ الأضاحِيَّ بِيَدِهِ} )

أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان من ذبح الْأَضَاحِي بِيَدِهِ كَيفَ حكمه هَل يشْتَرط ذبح أضحيته بِيَدِهِ أم لَا أَن هُوَ الأولى وَقد اتَّفقُوا على جَوَاز التَّوْكِيل فِيهَا فَلَا يشْتَرط الذّبْح بِيَدِهِ لَكِن جَاءَت رِوَايَة عَن الْمَالِكِيَّة بِعَدَمِ الْأَجْزَاء عِنْد الْقُدْرَة وَعند أَكْثَرهم يكره لَكِن يسْتَحبّ أَن يشهدها وَيكرهُ أَن يَسْتَنِيب حَائِضًا أَو صَبيا أَو كتابياً.



[ قــ :5262 ... غــ :5558 ]
- حدَّثنا آدَمُ بنُ أبِي إياسِ حَدثنَا شُعْبَةِ حَدثنَا قَتادَةُ عنْ أنَسٍ قَالَ ضَحَّى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ فَرَأْيْتُهُ واضِعاً قَدَمَهُ على صِفاحِهِما يُسَمِّى ويْكَبِّرُ فَذَبَحَهُما بِيَدِهِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة والْحَدِيث رَوَاهُ مُسلم أَيْضا فِي الذَّبَائِح عَن يحيى بن يحيى وَغَيره وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود وَغَيره وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَضَاحِي عَن نصر بن عَليّ وَغَيره قَوْله على صفاحهما الصفاح جمع صفحة وصفحة كل شَيْء جَانِبه وَقيل الذَّابِح لَا يضع رجله إِلَّا على صفحته فَلم قَالَ على صفاحهما وَأجِيب لَعَلَّه على مَذْهَب من قَالَ إِن أقل الْجمع اثْنَان كَقَوْلِه تَعَالَى فقد صغت قُلُوبكُمَا فَكَأَنَّهُ قَالَ صفحتيهما وَإِضَافَة الْمثنى إِلَى الْمثنى تفِيد التَّوْزِيع فَكَانَ مَعْنَاهُ وضع رجله على صفحة كل مِنْهُمَا وَالْحكمَة فِيهِ التَّقْوَى على الاظهار عَلَيْهَا وَيكون أسْرع لموتها وَلَيْسَ ذَلِك من تعذيبها المنهى عَنهُ إِذْ لَا يقدر على ذَبحهَا إِلَّا بتعافها.

     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم الصَّوَاب إِن يضجعها على شقها الْأَيْسَر وعَلى ذَلِك مضى عمل الْمُسلمين فَإِن جهل فأضجعها على الشق الآخر لم يحرم أكلهَا.
قَوْله: ( يُسمى حَال) ، وَكَذَا قَوْله: ( وَاضِعا) وَفِيه التَّسْمِيَة وَالتَّكْبِير وَذبح الْأُضْحِية بِيَدِهِ إِن كَانَ يحسن ذَلِك فالتكبير مَعَ التَّسْمِيَة مُسْتَحبّ وَكَذَا وضع الرجل على صفحة عنق الْأُضْحِية الْأَيْمن وَأما التَّسْمِيَة فَهِيَ شَرط وَقد مر بحثها.