فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا»

( بابُُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( من حَمَلَ عَليْنا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا) )

أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ قَول النَّبِي من حمل ... الخ.



[ قــ :6694 ... غــ :7070 ]
- حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ، أخبرنَا مالِكٌ، عنْ نافِعٍ، عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، رَضِي الله عَنْهُمَا، أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَليْنا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
انْظُر الحَدِيث 6874
التَّرْجَمَة عين الحَدِيث.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْإِيمَان عَن يحيى بن يحيى.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْمُحَاربَة عَن أبي الطَّاهِر أَحْمد بن عَمْرو بن السَّرْح، وَمعنى الحَدِيث: من حمل السِّلَاح على الْمُسلمين لقتالهم بِهِ بِغَيْر حق.
قَوْله: فَلَيْسَ منا أَي: لَيْسَ على طريقتنا أَو لَيْسَ مُتبعا طريقتنا لِأَن حق الْمُسلم على الْمُسلم أَن ينصره وَيُقَاتل دونه لَا أَن يرعبه بِحمْل السِّلَاح عَلَيْهِ لإِرَادَة قِتَاله أَو قَتله.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: أَي لَيْسَ مِمَّن اتبع سنتنا وسلك طريقتنا إِلَّا أَنه يُرِيد لَيْسَ من ديننَا.
قَالَ: فَمَا قَوْلك فِي الطَّائِفَتَيْنِ إِحْدَاهمَا باغية؟ ثمَّ أجَاب بقوله: الباغية لَيست متبعة سنة النَّبِي




[ قــ :6695 ... غــ :7071 ]
- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ، حدّثنا أبُو أُسامَةَ، عنْ بُرَيْدٍ، عنْ أبي بُرْدَةَ، عنْ أبي مُوساى عنِ النبيِّ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَليْنا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
هَذَا أَيْضا مثل مَا قبله أخرجه عَن أبي كريب مُحَمَّد بن الْعَلَاء عَن أبي أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة عَن بريد بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الرَّاء ابْن عبد الله عَن جده أبي بردة عَامر أَو حَارِث عَن أَبِيه أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عبد الله بن قيس.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْإِيمَان عَن أبي كريب وَأبي عَامر.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْحُدُود عَن أبي كريب وَأبي السَّائِب.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن مَحْمُود بن غيلَان وَغَيره.





[ قــ :6696 ... غــ :707 ]
- حدّثنا مُحَمَّدٌ، أخبرنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عنْ مَعْمَرٍ، عنْ هَمَّامٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا يُشِيرُ أحَدُكُمْ عَلى أخِيهِ بِالسِّلاحِ فإنّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِغُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: لَا يُشِير أحدكُم على أَخِيه بِالسِّلَاحِ فَإِن فِيهِ معنى الْحمل عَلَيْهِ.

أخرجه عَن مُحَمَّد قَالَ الْكرْمَانِي: هُوَ الذهلي، وَكَذَا جزم بِهِ أَبُو عَليّ الجياني بِأَنَّهُ مُحَمَّد بن يحيى الذهلي،.

     وَقَالَ  بَعضهم: يحْتَمل أَن يكون مُحَمَّد بن رَافع فَإِن مُسلما أخرج هَذَا الحَدِيث عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق.
قلت: الِاحْتِمَال بعيد فَإِن إِخْرَاج مُسلم هَذَا الحَدِيث عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق لَا يسْتَلْزم إِخْرَاج البُخَارِيّ كَذَلِك، وَمعمر بِفَتْح الميمين ابْن رَاشد وَهَمَّام بِالتَّشْدِيدِ ابْن مُنَبّه.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْأَدَب عَن مُحَمَّد بن رَافع.

قَوْله: لَا يُشِير نفي وَيجوز: لَا يشر، بِصُورَة النَّهْي.
قَوْله: فَإِنَّهُ أَي: فَإِن الَّذِي يُشِير لَا يدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَان ينزغ بالغين الْمُعْجَمَة، قَالَ الْخَلِيل فِي الْغَيْن: نَزغ الشَّيْطَان بَين الْقَوْم نزغاً حمل بَعضهم على بعض بِالْفَسَادِ، وَمِنْه { وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدَا.

     وَقَالَ  ياأَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِى إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}
وَفِي رِوَايَة الْكشميهني بِالْعينِ الْمُهْملَة، وَنقل عِيَاض عَن جَمِيع رُوَاة مُسلم بِالْعينِ الْمُهْملَة وَمَعْنَاهُ: يَرْمِي بِيَدِهِ ويحقق الضَّرْبَة، وَمن رَوَاهُ بِالْمُعْجَمَةِ قَالَ: هُوَ من الإغراء، أَي: يزين لَهُ تحقق الضَّرْبَة.
قَوْله: فَيَقَع فِي حُفْرَة من النَّار كِنَايَة عَن وُقُوعه فِي الْمعْصِيَة الَّتِي تُفْضِي بِهِ إِلَى دُخُول النَّار.

وَفِي الحَدِيث: النَّهْي عَمَّا يُفْضِي إِلَى الْمَحْذُور وَإِن لم يكن الْمَحْذُور محققاً، سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي جد أَو هزل، وروى التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة خَالِد الْحذاء عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: من أَشَارَ إِلَى أَخِيه بحديدة لعنته الْمَلَائِكَة،.

     وَقَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب.





[ قــ :6697 ... غــ :7073 ]
- حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله، حدّثنا سُفيْانُ، قَالَ:.

قُلْتُ لِ عَمْرو: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهامٍ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رسولُ الله أمْسِكْ بِنِصِالِها قَالَ: نَعَمْ.

انْظُر الحَدِيث 451 وطرفه
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: أمسك بنصالها فَإِن فِي تَركه رُبمَا يحصل خدش وَهُوَ فِي معنى حمل السِّلَاح على الْمُسلمين.

وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار.

والْحَدِيث مضى فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة فِي أول الْمَسَاجِد.

قَوْله: قَالَ: نعم الْقَائِل هُوَ عَمْرو جَوَابا لقَوْل سُفْيَان، وَأَبُو مُحَمَّد كنية عَمْرو.





[ قــ :6698 ... غــ :7074 ]
- حدّثنا أبُو النُّعْمانِ، حدّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عنْ عَمْرِو بنِ دِينارٍ، عنْ جابِرٍ أنَّ رَجُلاً مَرَّ فِي المَسْجِدِ بِأسْهُمٍ قَدْ أبْدَى نُصُولها، فأُمِرَ أنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِها لَا يَخْدِشُ مُسْلِماً.

انْظُر الحَدِيث 451 وطرفه
هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث جَابر أخرجه عَن أبي النُّعْمَان بن مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي.

قَوْله: بأسهم جمع سهم.
قَوْله: قد أبدى أَي: أظهر، والنصول جمع نصل وَهُوَ حَدِيدَة السهْم.
قَوْله: فَأمر على صِيغَة الْمَجْهُول والآمر هُوَ الشَّارِع.
قَوْله: لَا يخدش بِالْخَاءِ والشين المعجمتين من خدش يخدش من بابُُ ضرب يضْرب خدشاً بِالْفَتْح وخدش الْجلد قشره بِعُود أَو نَحوه، وَهُوَ أول الْجراح.





[ قــ :6699 ... غــ :7075 ]
- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ، حدّثنا أبُو أُسامَة، عنْ بُرَيْدٍ عنْ أبي بُرْدَةَ، عنْ أبي مُوساى عنِ النبيِّ قَالَ: إِذا مَرَّ أحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنا أوْ فِي سُوقِنا ومَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلى نِصالها، أوْ قَالَ: فَلْيَقَبِضْ بِكَفِّهِ أنْ يُصِيبَ أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْها شَيْءٌ
انْظُر الحَدِيث 45
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: فليمسك على نصالها كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب.

وَأَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة، وبريد بِضَم الْبَاء ابْن عبد الله يروي عَن جده أبي بردة عَامر أَو حَارِث عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَن النَّبِي
والْحَدِيث مضى فِي الصَّلَاة عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: فليقبض بكفه أَي: على النصال.
قَوْله: وَمَعَهُ نبل جملَة حَالية، والنبل بِفَتْح النُّون السِّهَام.
قَوْله: أَن يُصِيب كلمة: أَن، مَصْدَرِيَّة أَي: كَرَاهَة الْإِصَابَة أَو كلمة: لَا، فِيهِ مقدرَة نَحْو: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُو اْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ}