فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة

( قَولُهُ بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ)
كَذَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِلْبَاقِينَ لِلْمُسَافِرِ بِالْإِفْرَادِ وَهُوَ لِلْجِنْسِ .

     قَوْلُهُ  إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً هُوَ مُقْتَضَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَعُ أَذَانَ الْمُنْفَرِدِ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا التَّأْذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ فَيُنَادَى بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ وَحُكِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ لِكُلِّ أَحَدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي بَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَهُوَ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَ الْأَذَانِ لِلْمُنْفَرِدِ وَبَالَغَ عَطَاءٌ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تُؤَذِّنْ وَلَمْ تُقِمْ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ أَوْ يَرَى اسْتِحْبَابَ الْإِعَادَةِ لَا وُجُوبَهَا .

     قَوْلُهُ  وَالْإِقَامَةِ بِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى الْأَذَانِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي كُلِّ حَالٍ .

     قَوْلُهُ  وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَعَلَّهُ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ الْحَجِّ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِيهِ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ وَأَقَامَ لَمَّا جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ .

     قَوْلُهُ  وَجَمْعٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ هِيَ مُزْدَلِفَةُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ .

     قَوْلُهُ  وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ هُوَ بالخفض أَيْضا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي الْمَوَاقِيتِ وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ هُوَ بِلَالٌ وَأَنَّهُ أذن وَأقَام فيطابق هَذِه التَّرْجَمَة



[ قــ :612 ... غــ :630] قَوْله حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف هُوَ الْفِرْيَانِيُّ وَبِذَلِك صرح أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَيْضا عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة لكنه مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي وَلَيْسَت لَهُ رِوَايَة عَن الثَّوْريّ والفريانى وَأَن كَانَ يروي أَيْضا عَن بن عُيَيْنَة لكنه إِذا أطلق سُفْيَان فَإِنَّمَا يُرِيد بِهِ الثَّوْريّ وَإِذا روى عَن بن عُيَيْنَة بَينه وَقد قدمنَا ذَلِك .

     قَوْلُهُ  أَتَى رَجُلَانِ هُمَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَاوِي الْحَدِيثِ وَرَفِيقُهُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ سَفَرِ الِاثْنَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ بِلَفْظِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ تَسْمِيَة صَاحبه قَوْله فأذنا قَالَ أَبُو الْحسن بن الْقصار أَرَادَ بِهِ الْفضل وَإِلَّا فاذان الْوَاحِد يُجزئ وَكَأَنَّهُ فهم مِنْهُ أَنه أَمرهمَا أَن يؤذنا جَمِيعًا كَمَا هُوَ ظَاهر اللَّفْظ فَإِن أَرَادَ أَنَّهُمَا يؤذنان مَعًا فَلَيْسَ ذَلِك بِمُرَاد وَقد قدمنَا النَّقْل عَن السّلف بِخِلَافِهِ وَإِن أَرَادَ أَن كلا مِنْهُمَا يُؤذن على حِدة فَفِيهِ نظر فَإِن أَذَان الْوَاحِد يَكْفِي الْجَمَاعَة نعم يسْتَحبّ لكل أحد إِجَابَة الْمُؤَذّن فَالْأولى حمل الْأَمر على أَن أَحدهمَا يُؤذن وَالْآخر يُجيب وَقد تقدم لَهُ تَوْجِيه آخر فِي الْبَاب الَّذِي قبله وَأَن الْحَامِل على صرفه عَن ظَاهِرَة قَوْله فِيهِ فليؤذن لكم أحدكُم وللطبرانى من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن خَالِد الْحذاء فِي هَذَا الحَدِيث إِذا كنت مَعَ صَاحبك فَأذن وأقم وليؤمكما أكبركما واستروح الْقُرْطُبِيّ فَحمل اخْتِلَاف أَلْفَاظ الحَدِيث على تعدد الْقِصَّة وَهُوَ بعيد.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي قد يُطلق الْأَمر بالتثنية وبالجمع وَالْمرَاد وَاحِد كَقَوْلِه يَا حرسى اضربا عُنُقه وَقَوله قَتله بَنو تَمِيم مَعَ أَن الْقَاتِل والضارب وَاحِد قَوْله ثمَّ أقيما فِيهِ حجَّة لمن قَالَ باستحباب إِجَابَة الْمُؤَذّن بِالْإِقَامَةِ إِن حمل الْأَمر على مَا مضى وَإِلَّا فَالَّذِي يُؤذن هُوَ الَّذِي يُقيم تَنْبِيهٌ وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مُطَوَّلًا نَحْوَ مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي بَابِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ هُنَاكَ اقْتَصَرَ بَاقِي الرُّوَاةِ



[ قــ :613 ... غــ :631] قَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فِي بَابِ إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى





[ قــ :614 ... غــ :63] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ .

     قَوْلُهُ  بِضَجْنَانَ هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْجِيمِ بَعْدَهَا نُونٌ عَلَى وَزْنِ فَعْلَانَ غَيْرُ مَصْرُوفٍ قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَغَيْرُهُ هُوَ جَبَلٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ.

     وَقَالَ  أَبُو مُوسَى فِي ذَيْلِ الْغَرِيبَيْنَ هُوَ مَوْضِعٌ أَوْ جَبَلٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَمَنْ تَبِعَهُ هُوَ جَبَلٌ عَلَى بَرِيدٍ مِنْ مَكَّةَ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْفَائِقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ وَادِي مُرَيْسِعَةٍ أَمْيَالٌ انْتَهَى وَهَذَا الْقَدْرُ أَكْثَرُ مِنْ بَرِيدَيْنِ وَضَبْطُهُ بِالْأَمْيَالِ يَدُلُّ عَلَى مَزِيدِ اعْتِنَاءٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ مِمَّنْ شَاهَدَ تِلْكَ الْأَمَاكِنَ وَاعْتَنَى بِهَا خِلَافُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَرَهَا أَصْلًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا حَكَاهُ أَبُو عَبِيدٍ الْبَكْرِيُّ قَالَ وَبَيْنَ قُدَيْدٍ وَضَجْنَانَ يَوْمٌ قَالَ مَعْبَدٌ الْخُزَاعِيُّ قَدْ جَعَلْتُ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي وَمَاءَ ضَجْنَانَ لَهَا ضُحَى الْغَدِ .

     قَوْلُهُ  وَأَخْبَرَنَا أَي بن عُمَرَ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ لَمَّا ذَكَرَ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ يَقُولُ فِي آخِرِ نِدَائِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي آخِرِهِ قُبَيْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ انْتَهَى وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْكَلَامِ فِي الْأَذَان عَن بن خُزَيْمَة أَنه حمل حَدِيث بن عَبَّاس علىظاهره وَأَنَّ ذَلِكَ يُقَالُ بَدَلًا مِنَ الْحَيْعَلَةِ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى لِأَنَّ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ هَلُمُّوا إِلَيْهَا وَمَعْنَى الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ تَأَخَّرُوا عَن المجئ وَلَا يُنَاسِبُ إِيرَادَ اللَّفْظَيْنِ مَعًا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا نَقِيضُ الْآخَرِ اه وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ رُخْصَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَرَخَّصَ وَمَعْنَى هَلُمُّوا إِلَى الصَّلَاةِ نَدْبٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْفَضِيلَةَ وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ .

     قَوْلُهُ  فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ وَإِسْنَادُ الْمَطَرِ إِلَيْهَا مَجَازٌ وَلَا يُقَالُ إِنَّهَا بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ مَمْطُورٌ فِيهَا لِوُجُودِ الْهَاءِ فِي قَوْلِهِ مَطِيرَةٍ إِذْ لَا يَصِحُّ مَمْطُورَةٌ فِيهَا اه مُلَخَّصًا وَقَولُهُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ عذر فِي التَّأْخِير عَن الْجَمَاعَة وَنقل بن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاعَ لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الرِّيحَ عُذْرٌ فِي اللَّيْلِ فَقَطْ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اخْتِصَاصُ الثَّلَاثَةِ بِاللَّيْلِ لَكِنْ فِي السُّنَنِ من طَرِيق بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ التَّرَخُّصَ بِعُذْرِ الرِّيحِ فِي النَّهَار صَرِيحًا لَكِن الْقيَاس يقتضى إِلْحَاقه وَقد نَقله بن الرِّفْعَةِ وَجْهًا .

     قَوْلُهُ  فِي السَّفَرِ ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ وَرِوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ الْآتِيَةُ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقَةٌ وَبِهَا أَخَذَ الْجُمْهُورُ لَكِنَّ قَاعِدَةَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسَافِرِ مُطْلَقًا وَيُلْحَقُ بِهِ مَنْ تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مَشَقَّةٌ فِي الْحَضَرِ دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ





[ قــ :615 ... غــ :633] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ أَنه بن مَنْصُورٍ وَبِذَلِكَ جَزَمَ خَلَفٌ فِي الْأَطْرَافِ وَقَدْ تردد الكلاباذى هَل هُوَ بن إِبْرَاهِيم أَو بن مَنْصُور وَرجح الجياني أَنه بن مَنْصُورٍ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ .

     قَوْلُهُ  فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ اخْتَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِالصَّلَاةِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ .

     قَوْلُهُ  وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اخْتَصَرَ بَقِيَّتَهُ وَهِيَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْضًا وَهِيَ وَرَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالظُّعُنُ يَمُرُّونَ الْحَدِيثَ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي بَابِ سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ .

     قَوْلُهُ  بِالْأَبْطَحِ هُوَ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ خَارِجَ مَكَّةَ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبْطَحِ مَوْضِعُ جَمْعٍ لِذِكْرِهِ لَهَا فِي التَّرْجَمَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ بَلْ بَيْنَ جَمْعٍ وَالْأَبْطَحِ مَسَافَةٌ طَوِيلَةٌ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ حَدِيثَ أَبِي جُحَيْفَةَ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي أَصْلِ التَّرْجَمَةِ وَهِيَ مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَان وَالْإِقَامَة للمسافرين
(