فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، فحوله الإمام إلى يمينه، لم تفسد صلاتهما

( قَولُهُ بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَام الخ)
وَجه الدّلَالَة من حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبْطِلِ صَلَاة بن عَبَّاسٍ مَعَ كَوْنِهِ قَامَ عَنْ يَسَارِهِ أَوَّلًا وَعَنْ أَحْمَدَ تَبْطُلُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقِرَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ بَلْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ مَوْقِفَ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ يَكُونُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ



[ قــ :677 ... غــ :698] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ لَكِنْ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بِأَنَّهُ بن صَالِحٍ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ .

     قَوْلُهُ  عَمْرٌو هُوَ بن الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ وَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ مَدَنِيُّونَ عَلَى نَسَقٍ .

     قَوْلُهُ  نِمْتُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِتُّ .

     قَوْلُهُ  فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَدَارَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الْعَمَلِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ كَمَا سَيَأْتِي قَوْله قَالَ عَمْرو أَي بن الْحَارِثِ الْمَذْكُورُ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ تَعْلِيقِ الْبُخَارِيِّ فَقَدْ سَاقَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِثْلَ سِيَاقِهِ وَبُكَيْرٌ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ وَاسْتَفَادَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِث بِهَذِهِ الرِّوَايَة عَنهُ الْعُلُوّ بِرَجُل