فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب لا يفترش ذراعيه في السجود

( قَولُهُ بَابُ لَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ)
يَجُوزُ فِي يَفْتَرِشُ الْجَزْمُ عَلَى النَّهْيِ وَالرَّفْعُ عَلَى النَّفْيِ وَهُوَ بِمَعْنَى النَّهْيِ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أُخِذَ لَفْظُ التَّرْجَمَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَالْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ بِمَعْنَى الِانْبِسَاطِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ اه وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى رِوَايَةِ أبي دَاوُد فَإِنَّهُ أخرج حَدِيث الْبَابَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ وَلَا يَفْتَرِشْ بَدَلَ يَنْبَسِطْ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ وبن خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ بِلَفْظِ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ الْحَدِيثَ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ .

     قَوْلُهُ  وقَال أَبُو حُمَيْدٍ إِلَخْ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ يَأْتِي مُطَوَّلًا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ .

     قَوْلُهُ  وَلَا قَابِضِهِمَا أَيْ بِأَنْ يَضُمَّهُمَا وَلَا يُجَافِيَهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ



[ قــ :800 ... غــ :822] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَنَسٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَفِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِ قَتَادَةَ لَهُ مِنْ أَنَسٍ .

     قَوْلُهُ  اعْتَدِلُوا أَيْ كُونُوا متوسطين بَين الافتراش وَالْقَبْض.

     وَقَالَ  بن دَقِيقِ الْعِيدِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالِاعْتِدَالِ هُنَا وَضْعُ هَيْئَةِ السُّجُودِ عَلَى وَفْقِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ الْحِسِّيَّ الْمَطْلُوبَ فِي الرُّكُوعِ لَا يَتَأَتَّى هُنَا فَإِنَّهُ هُنَاكَ اسْتِوَاءُ الظَّهْرِ وَالْعُنُقِ وَالْمَطْلُوبُ هُنَا ارْتِفَاعُ الْأَسَافِلِ عَلَى الْأَعَالِي قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ الْحُكْمُ هُنَا مَقْرُونًا بِعِلَّتِهِ فَإِنَّ التَّشْبِيهَ بِالْأَشْيَاءِ الْخَسِيسَةِ يُنَاسِبُ تَرْكَهُ فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى وَالْهَيْئَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا أَيْضًا مُشْعِرَةٌ بِالتَّهَاوُنِ وَقِلَّةِ الِاعْتِنَاءِ بِالصَّلَاةِ .

     قَوْلُهُ  وَلَا يَنْبَسِطْ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ قَبْلَ الْمُوَحَّدَةِ وَلِلْحَمَوِيِّ يَبْتَسِطْ بِمُثَنَّاةٍ بَعْدَ مُوَحدَة وَفِي رِوَايَة بن عَسَاكِر بموحدة سَاكِنة فَقَط وَعَلَيْهَا اقْتصر صَاحب الْعُمْدَةُ وَقَولُهُ انْبِسَاطَ بِالنُّونِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وبالمثناة فِي الثَّانِيَة وَهِيَ ظَاهِرَةٌ وَالثَّالِثَةُ تَقْدِيرُهَا وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ فينبسط انبساط الْكَلْب