فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به

قَوْله بَاب صَلَاة التَّطَوُّع على الدَّابَّة ف)
ي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَأَبِي الْوَقْتِ عَلَى الدَّوَابِّ بِصِيغَةِ الْجمع قَالَ بن رَشِيدٍ أَوْرَدَ فِيهِ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَ بِأَعَمَّ لِيُلْحِقَ الْحُكْمَ بِالْقِيَاسِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ ذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ اه وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْوِتْرِ قَوْلُ الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ أَنه تُرْجِمَ بِالدَّابَّةِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَعِيرِ فِي الْحُكْمِ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَأَشَرْنَا هُنَاكَ إِلَى مَا وَرَدَ هُنَا بَعْدَ بَابٍ بِلَفْظِ الدَّابَّةِ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى هُوَ بن عَبْدِ الْأَعْلَى



[ قــ :1056 ... غــ :1093] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ هُوَ الْعَنَزِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونُ بَعْدَهَا زَايٌ حَلِيفُ آلِ الْخَطَّابِ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ فِي الْجَنَائِزِ وَآخَرَ عَلَّقَهُ فِي الصِّيَامِ وَفِي رِوَايَةِ عقيل عَن بن شِهَابٍ الْآتِيَةِ بَعْدَ بَابٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ .

     قَوْلُهُ  يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ بَيَّنَ فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ وَكَذَا لمُسلم من رِوَايَة يُونُس عَن بن شِهَابٍ بِلَفْظِ السُّبْحَةِ .

     قَوْلُهُ  حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ فِي غَيْرِ الْقبْلَة قَالَ بن التِّينِ .

     قَوْلُهُ  حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهَا عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي يَرْكَبُهَا عَلَيْهَا وَيَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ مَا اسْتَقْبَلَتْهُ الرَّاحِلَةُ فَتَقْدِيرُهُ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ الَّتِي لَهُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَعَلَى هَذَا يَتَعَلَّقُ .

     قَوْلُهُ  تَوَجَّهَتْ بِهِ بِقَوْلِهِ يُصَلِّي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ لَكِنْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ يَعْنِي رِوَايَةَ عقيل عَن بن شِهَابٍ بِلَفْظِ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ





[ قــ :1057 ... غــ :1094] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا شَيْبَانُ هُوَ النَّحْوِيّ وَيحيى هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ بن ثَوْبَانَ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ بَعْدَ بَابٍ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ رَاكِبٌ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَزَادَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَيَّنَ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ أَنْمَار وَكَانَت أَرْضُهُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَتَكُونُ الْقِبْلَةُ عَلَى يَسَارِ الْقَاصِدِ إِلَيْهِمْ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ





[ قــ :1058 ... غــ :1095] .

     قَوْلُهُ  كَانَ بن عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَعْنِي فِي السَّفَرِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ .

     قَوْلُهُ  وَيُوتِرُ عَلَيْهَا لَا يُعَارِضُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَن بن عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ تَطَوُّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ كُلًّا مِنَ الْأَمْرَيْنِ وَيُؤَيِّدُ رِوَايَةَ الْبَابِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْوِتْرِ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ نُزُولَهُ الْأَرْضَ لِيُوتِرَ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ كَانَ يَفْعَلُهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يبين لَهُ أَن النُّزُول لَيْسَ بحتم وَيحْتَمل أَن يتنزل فعل بن عُمَرَ عَلَى حَالَيْنِ فَحَيْثُ أَوْتَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَانَ مُجِدًّا فِي السَّيْرِ وَحَيْثُ نَزَلَ فَأَوْتَرَ على الأَرْض كَانَ بِخِلَاف ذَلِك