فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب لا يرد السلام في الصلاة

( قَولُهُ بَابُ لَا يُرَدُّ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ)
أَيْ بِاللَّفْظِ الْمُتَعَارَفِ لِأَنَّهُ خِطَابُ آدَمِيٍّ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا رَدَّهُ بِلَفْظِ الدُّعَاءِ كَأَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ السَّلَامَ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بن مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَاب مَا ينْهَى عَنهُ من الْكَلَام فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ جَابِرٍ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمُمْتَنِعَ الرَّدُّ بِاللَّفْظِ



[ قــ :1173 ... غــ :1217] .

     قَوْلُهُ  شِنْظِيرٍ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا ظَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ وَهُوَ عَلَمٌ عَلَى وَالِدِ كَثِيرٍ وَهُوَ فِي اللغه السيء الْخُلُقِ .

     قَوْلُهُ  بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ بَيَّنَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ .

     قَوْلُهُ  فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أُخْرَى فَأَشَارَ إِلَيَّ فَيُحْمَلُ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَيْ بِاللَّفْظِ وَكَأَنَّ جَابِرًا لَمْ يَعْرِفْ أَوَّلًا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِشَارَةِ الرَّدُّ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَالَ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ أَيْ مِنَ الْحُزْنِ وَكَأَنَّهُ أَبْهَمَ ذَلِكَ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مِنْ شِدَّتِهِ تَحْتَ الْعِبَارَةِ .

     قَوْلُهُ  وَجَدَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالْجِيمِ أَيْ غَضِبَ .

     قَوْلُهُ  أَنِّي أَبْطَأْتُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَنْ أَبْطَأْتُ بِنُونٍ خَفِيفَةٍ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ أَيْ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ .

     قَوْلُهُ  وقَال مَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَيِ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَلِمُسْلِمٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ كَرَاهَةُ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي لِكَوْنِهِ رُبَّمَا شُغِلَ بِذَلِكَ فَكُرِهَ وَاسْتَدْعَى مِنْهُ الرَّدَّ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَبِذَلِكَ قَالَ جَابِرٌ رَاوِي الْحَدِيثِ وَكَرِهَهُ عَطاء وَالشعْبِيّ وَمَالك فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ.

     وَقَالَ  فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُكْرَهُ وَبِهِ قَالَ أَحْمد وَالْجُمْهُور وَقَالُوا يَرُدُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ أَوْ وَهُوَ فِيهَا بِالْإِشَارَةِ وَسَيَأْتِي اخْتِلَافُهُمْ فِي الْإِشَارَةِ فِي أَوَاخِر أَبْوَاب سُجُود السَّهْو