فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب تقصير المتمتع بعد العمرة

( قَولُهُ بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ)
أَيْ عِنْدَ الْإِحْلَالِ مِنْهَا



[ قــ :1657 ... غــ :1731] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هُوَ الْمُقَدَّمِيُّ وَفُضَيْلٌ شَيْخُهُ بِالتَّصْغِيرِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا فِيهِ التَّخْيِير بَين الْحلق وَالتَّقْصِير للمتمتع وَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَطْلُعُ شَعْرُهُ فَالْأَوْلَى لَهُ الْحَلْقُ وَإِلَّا فَالتَّقْصِيرُ لِيَقَعَ لَهُ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ وَاللَّهُ أعلم