فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه

( قَولُهُ بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ)
هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَفِي رِوَايَتِنَا أَيْضا بِكَسْرِ الْهَاءِ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ ليفهم عَنهُ وَهُوَ بِفَتْح الْهَاء لاغير .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ طَرَفٌ مُعَلَّقٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي الشَّهَادَاتِ وَفِي الدِّيَاتِ الَّذِي أَوَّلُهُ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَفِيهِ مَعْنَى التَّرْجَمَةِ لِكَوْنِهِ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ثَلَاثًا .

     قَوْلُهُ  فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا أَيْ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْكَلِمَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ قَوْلُ الزُّورِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَكَانَهُ قَوْله.

     وَقَالَ  بن عُمَرَ هُوَ طَرَفٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ أَوَّلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ هَذَا الْقَدْرُ الْمُعَلَّقُ وَقَولُهُ ثَلَاثًا مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ لَا بِقَوْلِهِ بَلَّغْتُ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيِّ وَهُوَ مِنْ طَبَقَةِ عَبْدَةَ الصَّفَّارِ وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ الصَّفَّارُ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ هُوَ بن عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ يُكَنَّى أَبَا سَهْلٍ وَالْمُثَنَّى وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفتح الْمُثَلَّثَة وَتَشْديد النُّون الْمَفْتُوحَة وَهُوَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَثُمَامَةُ عَمُّهُ وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ كُلُّهُمْ بَصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ أَيْ مِنْ عَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُ أَنَّ أَنَسًا مُخْبِرٌ عَمَّا عَرَفَهُ مِنْ شَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَاهَدُهُ لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخْرَجَهُ فِي كتاب الاسْتِئْذَان عَن إِسْحَاق وَهُوَ بن مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى أَنَسٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ .

     قَوْلُهُ  إِذَا تَكَلَّمَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ مِثْلُ هَذَا التَّرْكِيبِ يُشْعِرُ بِالِاسْتِمْرَارِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ .

     قَوْلُهُ  بِكَلِمَةٍ أَيْ بِجُمْلَةٍ مُفِيدَةٍ .

     قَوْلُهُ  أَعَادَهَا ثَلَاثًا قَدْ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِذَلِكَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ حَتَّى تُعْقَلَ عَنْهُ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فِي اسْتِدْرَاكِهِ وَفِي دَعْوَاهُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُخَرِّجْهُ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى انْتَهَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى مِمَّنْ تَفَرَّدَ الْبُخَارِيُّ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِهِ دُونَ مُسْلِمٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

     وَقَالَ  أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ صَالح.

     وَقَالَ  بن أبي خَيْثَمَة عَن بن مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

     وَقَالَ  النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

قُلْتُ لَعَلَّهُ أَرَادَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَيْثُ يُخَرِّجُ لِبَعْضِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ لَا يُخَرِّجُ شَيْئًا مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ وَقَول بن مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَرَادَ بِهِ فِي حَدِيثٍ بِعَيْنِهِ سُئِلَ عَنْهُ وَقَدْ قَوَّاهُ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ وَفِي الْجُمْلَةِ فَالرَّجُلُ إِذَا ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ الْجَرْحُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُفَسَّرًا بِأَمْرٍ قَادِحٍ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى هَذَا وَقد قَالَ بن حِبَّانَ لَمَّا ذَكَرَهُ فِي الثِّقَاتِ رُبَّمَا أَخْطَأَ وَالَّذِي أُنْكِرَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ غَيْرِ عَمِّهِ ثُمَامَةَ وَالْبُخَارِيُّ إِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ عَنْ عَمِّهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَغَيْرَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الرَّجُلَ أَضْبَطُ لِحَدِيثِ آلِ بَيْتِهِ من غَيره.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ نَبَّهَ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ إِعَادَةَ الْحَدِيثِ وَأَنْكَرَ عَلَى الطَّالِبِ الِاسْتِعَادَةَ وَعَدَّهُ مِنَ الْبَلَادَةِ قَالَ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْقَرَائِحِ فَلَا عَيْبَ عَلَى الْمُسْتَفِيدِ الَّذِي لَا يَحْفَظُ مِنْ مَرَّةٍ إِذَا اسْتَعَادَ وَلَا عُذْرَ لِلْمُفِيدِ إِذَا لَمْ يُعِدْ بَلِ الْإِعَادَةُ عَلَيْهِ آكَدُ مِنَ الِابْتِدَاءِ لِأَن الشُّرُوع مُلْزم.

     وَقَالَ  بن التِّينِ فِيهِ أَنَّ الثَّلَاثَ غَايَةٌ مَا يَقَعُ بِهِ الِاعْتِذَارُ وَالْبَيَانُ



[ قــ :95 ... غــ :95] .

     قَوْلُهُ  وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ أَيْ وَكَانَ إِذَا أَتَى .

     قَوْلُهُ  فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ الشَّرْطِ وَقَولُهُ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ هُوَ الْجَوَابُ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَامَ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى وَغَيْرُهُ.
وَأَمَّا أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ مُسَلِّمًا فَالْمَعْرُوفُ عَدَمُ التَّكْرَارِ.

قُلْتُ وَقَدْ فَهِمَ الْمُصَنِّفُ هَذَا بِعَيْنِهِ فَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ مَقْرُونًا بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي قِصَّتِهِ مَعَ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الِاسْتِئْذَانِ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَقَعُ أَيْضًا مِنْهُ إِذَا خَشِيَ أَنَّهُ لَا يُسْمَعُ سَلَامُهُ وَمَا ادَّعَاهُ الْكِرْمَانِيُّ مِنْ أَنَّ الصِّيغَةَ الْمَذْكُورَةَ تُفِيدُ الِاسْتِمْرَارَ مِمَّا يُنَازَعُ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ





[ قــ :96 ... غــ :96] .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَدْرَكَنَا هُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَقَولُهُ أَرْهَقْنَا بِسُكُونِ الْقَافِ وَلِلْأَصِيلِيِّ أَرْهَقَتْنَا وَقَولُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ هُوَ بَدَلٌ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ رَفْعًا فَرَفْعٌ وَإِنْ نَصْبًا فَنَصْبٌ .

     قَوْلُهُ  مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ لَيْسَتْ شَرْطًا بَلِ الْمُرَادُ التَّفْهِيمُ فَإِذَا حَصَلَ بِدُونِهَا أَجْزَأَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمَتْنِ فِي الطَّهَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى