فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن

( قَولُهُ بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ)
نَبَّهَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى أَنَّ مَا سَبَقَ مِنَ النَّدْبِ إِلَى تَعْلِيمِ الْأَهْلَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِأَهْلِهِنَّ بَلْ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَاسْتُفِيدَ الْوَعْظُ بِالتَّصْرِيحِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فوعظهن وَكَانَتِ الْمَوْعِظَةُ بِقَوْلِهِ إِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَاسْتُفِيدَ التَّعْلِيمُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ كَأَنَّهُ أَعْلَمَهُنَّ أَنَّ فِي الصَّدَقَةِ تَكْفِيرًا لِخَطَايَاهُنَّ



[ قــ :98 ... غــ :98] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَيُّوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ وَعَطَاء هُوَ بن أَبِي رَبَاحٍ .

     قَوْلُهُ  أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّاوِيَ تَرَدَّدَ هَلْ لَفْظُ أَشْهَدُ من قَول بن عَبَّاسٍ أَوْ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ وَقَدْ رَوَاهُ بِالشَّكِّ أَيْضًا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ جَازِمًا بِلَفْظِ أَشْهَدُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ تَأْكِيدًا لِتَحَقُّقِهِ وَوُثُوقًا بِوُقُوعِهِ .

     قَوْلُهُ  وَمَعَهُ بِلَالٌ كَذَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَسَقَطَتِ الْوَاوُ لِلْبَاقِينَ .

     قَوْلُهُ  الْقُرْطُ هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ بَعْدَهَا طَاءٌ مُهْمَلَةٌ أَيِ الْحَلْقَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ فِي هَذَا الْمَتْنِ فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  وقَال إِسْمَاعِيلُ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ وَأَرَادَ بِهَذَا التَّعْلِيقِ أَنَّهُ جَزَمَ عَنْ أَيُّوبَ بِأَنَّ لفظ أشهد من كَلَام بن عَبَّاسٍ فَقَطْ وَكَذَا جَزَمَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ وَكَذَا قَالَ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  وقَال إِسْمَاعِيلُ عَطْفًا عَلَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يَكُونُ تَعْلِيقًا انْتَهَى وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَصْلًا لَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مَوْصُولًا عَنْ مُؤَمِّلِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ قُلْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ إِنَّ الِاحْتِمَالَاتِ الْعَقْلِيَّةَ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْأُمُورِ النَّقْلِيَّةِ وَلَوِ اسْتَرْسَلَ فِيهَا مُسْتَرْسِلُ لَقَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِسْمَاعِيل هُنَا آخر غير بن عُلَيَّةَ وَأَنَّ أَيُّوبَ آخَرُ غَيْرُ السَّخْتِيَانِيِّ وَهَكَذَا فِي أَكْثَرِ الرُّوَاةِ فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ إِلَى مَا لَيْسَ بِمَرْضِيٍّ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْمُعَاطَاةِ فِي الصَّدَقَةِ وَصَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَأَنَّ الصَّدَقَةَ تَمْحُو كَثِيرًا مِنَ الذُّنُوب الَّتِي تدخل النَّار