فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب السمر في العلم

( قَولُهُ بَابُ السَّمَرِ)
هُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ وَقِيلَ الصَّوَابُ إِسْكَانُ الْمِيمِ لِأَنَّهُ اسْمُ لِلْفِعْلِ وَمَعْنَاهُ الْحَدِيثُ بِاللَّيْلِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا .

     قَوْلُهُ  فِي الْعِلْمِ كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ بِإِضَافَةِ الْبَابِ إِلَى السَّمَرِ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ بَابٌ السَّمَرُ فِي الْعِلْمِ بِتَنْوِينِ بَابٍ



[ قــ :115 ... غــ :116] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيْ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَاللَّيْثُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن قرينان قَوْله عَن سَالم أَي بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

     قَوْلُهُ  أَبِي حَثْمَةَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَاسْمُ أَبِي حَثْمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَيْفَةَ الْعَدَوِيُّ.
وَأَمَّا أَبُو بكر الرَّاوِي فَتَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ لَمْ يُسَمَّ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ اسْمَهُ كُنْيَتُهُ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى لَنَا أَيْ إِمَامًا وَفِي رِوَايَةٍ بِنَا بِمُوَحَّدَةٍ .

     قَوْلُهُ  الْعِشَاءَ أَيْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ .

     قَوْلُهُ  فِي آخِرِ حَيَاتِهِ جَاءَ مُقَيَّدًا فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرٍ .

     قَوْلُهُ  أَرَأَيْتَكُمْ هُوَ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ لِأَنَّهَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ وَالْكَافُ ضَمِيرٌ ثَانٍ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ وَالْهَمْزَةُ الْأُولَى لِلِاسْتِفْهَامِ وَالرُّؤْيَةُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ أَوِ الْبَصَرِ وَالْمَعْنَى أَعَلِمْتُمْ أَوْ أَبْصَرْتُمْ لَيْلَتَكُمْ وَهِيَ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاضْبُطُوهَا وَتَرِدُ أَرَأَيْتَكُمْ لِلِاسْتِخْبَارِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ أَن أَتَاكُم عَذَاب الله الْآيَةَ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ الْمَعْنَى أَخْبِرُونِي وَمُتَعَلِّقُ الِاسْتِخْبَارِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ مَنْ تَدْعُونَ ثُمَّ بَكَّتَهُمْ فَقَالَ اغير الله تدعون انْتَهَى وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُ هَذَا لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ نَقَلَ كَلَامَ الزَّمَخْشَرِيِّ فِي الْآيَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ التَّقْدِيرَ أَخْبِرُونِي لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَاحْفَظُوهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مُطَابِقًا لِسِيَاقِ الْآيَةِ .

     قَوْلُهُ  فَإِنَّ رَأْسَ وَلِلْأَصِيلِيِّ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ أَيْ عِنْدَ انْتِهَاءِ مِائَةِ سَنَةٍ .

     قَوْلُهُ  مِنْهَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ تَكُونُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ كَقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ نُحَاةُ الْبَصْرَةِ وَأَوَّلُوا مَا وَرَدَ مِنْ شَوَاهِدِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ وَقَوْلِ أَنَسٍ مَا زِلْتُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ وَقَولُهُ مُطِرْنَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ .

     قَوْلُهُ  لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَيِ الْآنَ مَوْجُودًا أَحَدٌ إِذْ ذَاكَ وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا التَّقْدِيرُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي الصَّلَاةِ مَعَ بَقِيَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ قَالَ بن بَطَّالٍ إِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ تَخْتَرِمُ الْجِيلَ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَوَعَظَهُمْ بِقِصَرِ أَعْمَارِهِمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ أَعْمَارَهُمْ لَيْسَتْ كَأَعْمَارِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأُمَمِ لِيَجْتَهِدُوا فِي الْعِبَادَةِ.

     وَقَالَ  النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَلَى الْأَرْضِ لَا يَعِيشُ بَعْدَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ سَوَاءً قَلَّ عُمْرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ حَيَاةِ أَحَدٍ يُولَدُ بَعْدَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِائَةَ سَنَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ





[ قــ :116 ... غــ :117] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ بن عُتَيْبَةَ بِالْمُثَنَّاةِ تَصْغِيرُ عُتْبَةَ وَهُوَ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ وَكَانَ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ جَاءَ أَيْ مِنَ الْمَسْجِدِ .

     قَوْلُهُ  نَامَ الْغُلَيِّمُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ من تَصْغِير الشَّفَقَة وَالْمرَاد بِهِ بن عَبَّاسٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَارًا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوْمِهِ أَوِ اسْتِفْهَامًا بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَهُوَ الْوَاقِعُ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ يَا أُمَّ الْغُلَيِّمِ بِالنِّدَاءِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ رِوَايَةٌ .

     قَوْلُهُ  أَوْ كَلِمَةٌ بِالشَّكِّ مِنَ الرَّاوِي وَالْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ الْجُمْلَةُ أَوِ الْمُفْرَدَةُ فَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى نَامَ الْغُلَامُ .

     قَوْلُهُ  غَطِيطَهُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ صَوْتُ نَفَسِ النَّائِمِ وَالنَّخِيرُ أَقْوَى مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  أَوْ خَطِيطَهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالشَّكُّ فِيهِ مِنَ الرَّاوِي وَهُوَ بِمَعْنى الأول قَالَه الدَّاودِيّ.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ لَمْ أَجِدْهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَتَبِعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فَقَالَ هُوَ هُنَا وهم انْتهى وَقد نقل بن الْأَثِيرِ عَنْ أَهْلِ الْغَرِيبِ أَنَّهُ دُونَ الْغَطِيطِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ إِنَّمَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْخَمْسِ وَلَمْ يَقُلْ سَبْعَ رَكَعَاتٍ لِأَنَّ الْخَمْسَ اقْتدى بن عَبَّاسٍ بِهِ فِيهَا بِخِلَافِ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ لِأَنَّ الْخَمْسَ بِسَلَامٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ بِسَلَامٍ آخَرَ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ حَمْلَهُمَا عَلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ أَوْلَى لِيَحْصُلَ الْخَتْمُ بِالْوَتْرِ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ الْوَتْرِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى ومناسبة حَدِيث بن عُمَرَ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ لِقَوْلِهِ فِيهِ قَامَ فَقَالَ بعد قَوْله صلى الْعشَاء وَأما حَدِيث بن عَبَّاس فَقَالَ بن الْمُنِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ أَصْلَ السَّمَرِ يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَهِيَ .

     قَوْلُهُ  نَام الغليم وَيحْتَمل أَن يُرِيد ارتقاب بن عَبَّاسٍ لِأَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعْلِيمِ مِنَ الْقَوْلِ وَالتَّعْلِيمِ من الْفِعْل فقد سمر بن عَبَّاسٍ لَيْلَتَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ زَادَ الْكِرْمَانِيُّ أَوْ مَا يُفْهَمُ مِنْ جَعْلِهِ إِيَّاهُ عَلَى يَمِينِهِ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ قِفْ عَنْ يَمِينِي فَقَالَ وَقَفْتُ اه وَكُلُّ مَا ذَكَرَهُ مُعْتَرَضٌ لِأَنَّ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُسَمَّى سامرا وصنيع بن عَبَّاسٍ يُسَمَّى سَهَرًا لَا سَمَرًا إِذِ السَّمَرُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ تَحَدُّثٍ قَالَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَبْعَدُهَا الْأَخِيرُ لِأَنَّ مَا يَقَعُ بَعْدَ الِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ لَا يُسَمَّى سَمَرًا.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْأَقَارِبَ إِذَا اجْتَمَعُوا لَا بُدَّ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُمْ حَدِيثٌ لِلْمُؤَانَسَةِ وَحَدِيثُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُ عِلْمٌ وَفَوَائِدُ.

قُلْتُ وَالْأَوْلَى مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ مُنَاسَبَةَ التَّرْجَمَةِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ لَفْظٍ آخَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَهَذَا يَصْنَعُهُ الْمُصَنِّفُ كَثِيرًا يُرِيدُ بِهِ تَنْبِيهَ النَّاظِرِ فِي كِتَابِهِ عَلَى الِاعْتِنَاءِ بِتَتَبُّعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَالنَّظَرِ فِي مَوَاقِعِ أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ لِأَنَّ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ أَوْلَى مِنَ الْخَوْضِ فِيهِ بِالظَّنِّ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ هُنَا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يَدُلُّ صَرِيحًا عَلَى حَقِيقَةِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ فِي التَّفْسِير وَغَيره من طَرِيق كريب عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ الْحَدِيثَ فَصَحَّتِ التَّرْجَمَةُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَعَسُّفٍ وَلَا رَجْمٍ بِالظَّنِّ فَإِنْ قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى السَّمَرِ مَعَ الْأَهْلِ لَا فِي الْعِلْمِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ وَالْجَامِعُ تَحْصِيلُ الْفَائِدَةِ أَوْ هُوَ بِدَلِيلِ الْفَحْوَى لِأَنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي الْمُبَاحِ فَفِي الْمُسْتَحَبِّ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى وَسَنَذْكُرُ بَاقِيَ مَبَاحِثِ هَذَا الْحَدِيثِ حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُطَوَّلًا فِي كِتَابِ الْوِتْرِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَسٍ حَدِيثٌ آخَرُ فِي قِصَّةِ أُسَيْدِ بْنِ حَضِيرٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَنَاقِبِ وَحَدِيثُ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْمَقْصُودِ إِلَّا أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافًا عَلَى عَلْقَمَةَ فَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ عَلَى شَرْطِهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عَظِيمِ صَلَاةٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَيْسَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
وَأَمَّا حَدِيثُ لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ فَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ فِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَالسَّمَرُ فِي الْعِلْمِ يُلْحَقُ بِالسَّمَرِ فِي الصَّلَاةِ نَافِلَةً وَقَدْ سَمَرَ عُمَرُ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي مُذَاكَرَةِ الْفِقْهِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى الصَّلَاةُ فَقَالَ عُمَرُ أَنا فِي صَلَاة وَالله أعلم