فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج

( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ الْمُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ)

إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ يَعْنِي أَمْ لَا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا آذَنَتْ بِأَنَّ الْإِعْسَارَ بِالْكَفَّارَةِ لَا يُسْقِطُهَا عَنِ الذِّمَّةِ لِقَوْلِهِ فِيهَا إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ وَالثَّانِيَةُ تَرَدَّدَتْ هَلِ الْمَأْذُونُ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ نَفْسُ الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا وَعَلَى هَذَا يَتَنَزَّلُ لَفْظُ التَّرْجَمَةِ



[ قــ :1854 ... غــ :1937] .

     قَوْلُهُ  عَنْ مَنْصُور هُوَ بن الْمُعْتَمِرِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِ مَنْصُورٍ عَنْهُ وَكَذَا رَوَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ وَخَالَفَهُ مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ فَرَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَدَلَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْرَجَهُ بن خُزَيْمَةَ وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ وَالْمَحْفُوظُ الْأَوَّلُ .

     قَوْلُهُ  إِنَّ الْأَخِرَ بِهَمْزَةٍ غَيْرِ مَمْدُودَةٍ بَعْدَهَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الَّذِي قبله وَحكى بن الْقُوطِيَّةِ فِيهِ مَدَّ الْهَمْزَةِ .

     قَوْلُهُ  أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرَ رَقَبَةً بِالنَّصْبِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ لَفْظِ مَا وَهِي مفعول بتجد وَمِثْلُهُ .

     قَوْلُهُ  أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَاقِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَقَدِ اعْتَنَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ شُيُوخُنَا فَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ فِي مُجَلَّدَيْنِ جَمَعَ فِيهِمَا أَلْفَ فَائِدَةٍ وَفَائِدَةً وَمُحَصَّلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَخَّصْتُهُ مَعَ زِيَادَاتٍ كَثِيرَةٍ عَلَيْهِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمَ