فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب البيع والشراء مع النساء

( قَولُهُ بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث عَائِشَة وبن عُمَرَ فِي قِصَّةِ شِرَاءِ بَرِيرَةَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الشُّرُوطِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَاهَدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ



[ قــ :2071 ... غــ :2155] .

     قَوْلُهُ  مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّ قِصَّةَ الْمُبَايَعَةِ كَانَتْ مَعَ رِجَالٍ وَكَانَ الْكَلَامُ فِي هَذَا مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَولُهُ





[ قــ :07 ... غــ :156] فِي آخر حَدِيث بن عُمَرَ.

قُلْتُ لِنَافِعٍ إِلَخْ هُوَ قَوْلُ هَمَّامٍ الرَّاوِي عَنْهُ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ هَلْ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَحَسَّانُ أول السَّنَد وَقع عِنْد المستملى بن أَبِي عَبَّادٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِ حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ وهما وَاحِد