فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب الإجارة إلى صلاة العصر

( قَولُهُ بَابُ الْإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَلَيْسَ فِي سِيَاقِهِ التَّصْرِيحُ بِالْعَمَلِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ



[ قــ :2176 ... غــ :2269] قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ ابْتِدَاءَ عَمَلِ الطَّائِفَةِ عِنْدَ انْتِهَاءِ عَمَلِ الطَّائِفَةِ الَّتِي قَبْلَهَا نَعَمْ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ مَنْ يَعْمَلْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ .

     قَوْلُهُ  فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى هُوَ بِخَفْضِ الْيَهُودِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِغَيْرِ إِعَادَة الْجَار قَالَه بن التِّينِ وَإِنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيِ الْكُوفِيِّينَ.

     وَقَالَ  بن مَالِكٍ يَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى تَقْدِيرِ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِعْطَاءِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ إِعْرَابَهُ.

قُلْتُ وَوَجَدْتُهُ مَضْبُوطًا فِي أَصْلِ أَبِي ذَرٍّ بِالنَّصْبِ وَهُوَ مُوَجَّهٌ عَلَى إِرَادَةِ الْمَعِيَّةِ ويرجح تَوْجِيه بن مَالِكٍ مَا سَيَأْتِي فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى .

     قَوْلُهُ  إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ كَذَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةٍ لِمَالِكٍ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَكَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِاعْتِبَارِ الطَّوَائِفِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الْآتِيَةِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى الْإِفْرَادِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ الْآتِيَةِ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْوُهُ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ .

     قَوْلُهُ  هَلْ ظَلَمْتُكُمْ أَيْ نَقَصْتُكُمْ كَمَا فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ فِي الْبَابِ الَّذِي قبله وسأذكر بَقِيَّة فَوَائده بعد بَابَيْنِ