فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد

( قَولُهُ بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ)
ذَبَحَ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيِّ وَعَلَيْهِ جَرَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلِابْنِ شَبَّوَيْهِ فَأَصْلَحَ بَدَلَ أَوْ أَصْلَحَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ أَي جَازَ وَنَحْو ذَلِك وَفِي شرح بن التِّينِ بِحَذْفِ أَوْ فَصَارَ الْجَوَابُ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ.
وَأَمَّا الْأَصِيلِيُّ فَعِنْدَهُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ وَقَدْ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ غنم ترعى بسلع الحَدِيث قَالَ بن الْمُنِيرِ لَيْسَ غَرَضُ الْبُخَارِيِّ بِحَدِيثِ الْبَابِ الْكَلَامَ فِي تَحْلِيلِ الذَّبِيحَةِ أَوْ تَحْرِيمِهَا وَإِنَّمَا غَرَضُهُ إِسْقَاطُ الضَّمَانِ عَنِ الرَّاعِي وَكَذَا الْوَكِيلُ وَقَدِ اعْترض بن التِّينِ بِأَنَّ الَّتِي ذُبِحَتْ كَانَتْ مِلْكًا لِصَاحِبِ الشَّاةِ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ أَرَادَ تَضْمِينَهَا وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ أَرَادَ رَفْعَ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّضْمِينِ



[ قــ :2209 ... غــ :2304] .

     قَوْلُهُ  أَنه سمع بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ جَزَمَ الْمِزِيُّ فِي الْأَطْرَافِ بِأَنَّهُ عبد الله لَكِن روى بن وهب عَن أُسَامَة بن زيد عَن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ طَرَفًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ عُبَيْدُ الله هُوَ بن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَيْهِ قَوْله تَابعه عَبدة أَي بن سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ الْعُمَرِيُّ الْمَذْكُورُ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ وَنَذْكُرُ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى نَافِعٍ وَعَلَى غَيْرِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَصْدِيق المؤتمن على مَا اتمن عَلَيْهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ دَلِيلُ الْخِيَانَةِ وَعَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا أَنْزَى عَلَى إِنَاثِ الْمَاشِيَةِ فَحْلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ حَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِك فَهَلَكت أَنه لَا ضَمَان عَلَيْهِ