فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب استعمال البقر للحراثة

( قَولُهُ بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِ الْبَقَرَةِ لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْمَنَاقِبِ فَإِنَّ سِيَاقَهُ هُنَاكَ أَتَمُّ مِنْ سِيَاقِهِ هُنَا وَفِيهِ سَبَبُ



[ قــ :2227 ... غــ :2324] قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنْتُ بِذَلِكَ وَهُوَ حَيْثُ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ وَيَأْتِي هُنَاكَ أَيْضًا الْكَلَامُ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي قَوْلِهِ يَوْمَ السَّبُعِ وَهَلْ هِيَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ أَوْ إِسْكَانِهَا وَمَا مَعْنَاهَا قَالَ بن بَطَّالٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ مَنَعَ أَكْلَ الْخَيْلِ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتَرْكَبُوهَا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى مَنْعِ أَكْلِهَا لَدَلَّ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى مَنْعِ أَكْلِ الْبَقَرِ لِقَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ أَكْلِهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُمُومِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ جِهَةِ الِامْتِنَانِ فِي قَوْلِهِ لِتَرْكَبُوهَا وَالْمُسْتَفَادِ مِنْ صِيغَةِ إِنَّمَا فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ عُمُومٌ مَخْصُوص