فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله

(قَولُهُ بَابُ إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ)
أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ مِنَ الْمَالِكِيَّة وَغَيرهم وَأورد فِيهِ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ جُرَيْجٍ الرَّاهِبِ مُخْتَصَرًا وَسَاقَهُ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْهُ هُنَا .

     قَوْلُهُ  فَقَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ.

     وَقَالَ  قَبْلَ ذَلِكَ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَتَوْجِيهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَأْتِ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ كَمَا تَقَدَّمَ غَيْرُ مَرَّةٍ لَكِنَّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِقِصَّةِ جريج فِيمَا ترْجم بِهِ نظر قَالَ بن الْمُنِيرِ الِاسْتِدْلَالُ بِذَلِكَ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ لِأَنَّهُمْ عَرَضُوا عَلَيْهِ مَا لَا يَلْزَمُهُمُ اتِّفَاقًا وَهُوَ بِنَاؤُهَا مِنْ ذَهَبٍ وَمَا أَجَابَهُمْ جُرَيْجٌ إِلَّا بِقَوْلِهِ مِنْ طِينٍ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا قَالَ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْهَادِمَ لَوِ الْتَزَمَ الْإِعَادَةَ وَرَضِيَ صَاحِبُهُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ قَالَ وَيُحْتَمَلُ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لما وَجب ناجزا وَهُوَ الْقيمَة إِلَى مَا يتَأَخَّر وَهُوَ الْبُنيان قَالَ بن مَالِكٍ فِي



[ قــ :2377 ... غــ :2482] قَوْلِهِ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ شَاهِدٌ عَلَى حَذْفِ الْمَجْزُومِ بِلَا فَإِنَّ التَّقْدِيرَ لَا نبنوها إِلَّا مِنْ طِينٍ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْمَظَالِمِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا سِتَّةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ وَحَدِيثِ أَنَسٍ انْصُرْ أَخَاكَ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة من كَانَت لَهُ مظْلمَة وَحَدِيث بن عُمَرَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ فِي النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ وَحَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ سَبْعَةُ آثَارٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم (