فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب: العبد راع في مال سيده

( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ)

أَيْ وَيَلْزَمُهُ حِفْظُهُ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

     قَوْلُهُ  وَنَسَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ بن عُمَرَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي بَابِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ مِنْ كِتَابِ الْبيُوع وَفِي كتاب الشّرْب وَكَلَام بن بَطَّالٍ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ



[ قــ :2446 ... غــ :2558] قَوْلِهِ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ الْبَابِ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ.
وَتَعَقَّبَهُ بن الْمُنِيرِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ رَاعِيًا فِي مَالِ سَيِّدِهِ أَنْ لَا يَكُونَ هُوَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ قِيلَ فَاشْتِغَالُهُ بِرِعَايَةِ مَالِ سَيِّدِهِ يَسْتَوْعِبُ أَحْوَالَهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ وَلَا سِيَّمَا إِذَا سِيقَ لِغَيْرِ قَصْدِ الْعُمُومِ وَحَدِيثُ الْبَابِ إِنَّمَا سِيقَ لِلتَّحْذِيرِ مِنَ الْخِيَانَةِ وَالتَّخْوِيفِ بِكَوْنِهِ مَسْئُولًا وَمُحَاسَبًا فَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِكَوْنِهِ يَمْلِكُ أَوْ لَا يَمْلِكُ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ كَوْنِهِ هَلْ يَمْلِكُ قَبْلَ سِتَّةِ أَبْوَابٍ .

     قَوْلُهُ  وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ إِنَّمَا قَيَّدَ بِالْبَيْتِ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ إِلَى مَا سِوَاهُ غَالِبًا إِلَّا بِإِذْنٍ خَاصٍّ وَسَيَأْتِي بَسْطُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى