فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب: هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل

( قَولُهُ بَابُ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ)
أَيْ هَلْ يُسْلِمُ نَفْسَهُ لِلْأَسْرِ أَمْ لَا وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَعْثِ عَاصِمِ بن ثَابت وَمن مَعَه مَعَ بَنِي لِحْيَانَ وَقِصَّةَ قَتْلِ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ وَسَيَأْتِي شَرْحُهَا مُسْتَوْفًى فِي الْمَغَازِي وَفِيهَا مَا تَرْجَمَ لَهُ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَقَولُهُ



[ قــ :2909 ... غــ :3045] فِيهِ فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ الْقَائِلُ فَأَخْبَرَنِي هُوَ بن شهَاب كَمَا سَيَأْتِي إيضاحه هُنَاكَ



( قَولُهُ بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ)
أَيْ بِمَالٍ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ الْقَوْلُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَوْرَدَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ أَوَّلُهَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي اسْتِئْذَانِ الْأَنْصَارِ أَنْ يَتْرُكُوا لِلْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ إِيرَادُهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ثَانِيهَا حَدِيثُهُ قَالَ أُتِيَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَعَقِيلًا وَأَوْرَدَهُ مُعَلَّقًا مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بِأَتَمَّ مِنْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَبَيَانِ مَنْ وَصله وَقَوله



[ قــ :909 ... غــ :3049] فاديت نَفسِي وعقيلا يُرِيد بن أَبِي طَالِبٍ وَيُقَالُ إِنَّهُ أُسِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَنَّ الْعَبَّاسَ افْتَدَاهُ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرَ بن إِسْحَاق كَيْفيَّة ذَلِك وَاسْتدلَّ بِهِ بن بَطَّالٍ عَلَى جَوَازِ إِعْطَاءِ بَعْضِ الْأَصْنَافِ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الزَّكَاةِ وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْهَا فَالْعَبَّاسُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا أَعْطَاهُ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْكِرْمَانِيُّ فَقَدْ تَعَقَّبَ وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ مِنَ الْخَرَاجِ أَوِ الْجِزْيَةِ وَهُمَا مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ ثَالِثُهَا حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ ذَكَرَهُ لِقَوْلِهِ فِيهِ وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ أَيْ فِي طَلَبِ فِدَاءِ أُسَارَى بَدْرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْمَتْنِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى