فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب العون بالمدد

( قَولُهُ بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ)
أَيْ جَازَ ذَلِكَ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ أَخْذِ خَالِدٍ الرَّايَةَ فِي يَوْمِ مُؤْتَةَ وَسَيَأْتِي شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ بِهِ أَيْضا قَالَ بن الْمُنِيرِ يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ مَنْ تعين لِوِلَايَةٍ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْإِمَامِ أَنَّ الْوِلَايَةَ تَثْبُتُ لِذَلِكَ الْمُعَيَّنِ شَرْعًا وَتَجِبُ طَاعَتُهُ حُكْمًا كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إِذَا اتَّفَقَ الْحَاضِرُونَ عَلَيْهِ قَالَ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ صِحَّةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ إِلَّا السُّلْطَانَ فَتَعَذَّرَ إِذْنُ السُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْآحَادُ وَكَذَا إِذَا غَابَ إِمَام الْجُمُعَة قدم النَّاس لأَنْفُسِهِمْ قَولُهُ بَابُ الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ بِفَتْحِ الْمِيمِ مَا يَمُدُّ بِهِ الْأَمِيرُ بَعْضَ الْعَسْكَرِ مِنَ الرِّجَالِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ بِئْرِ مَعُونَةَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الْمَغَازِي وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ بِهِ أَيْضًا قَالَ بن الْمُنِيرِ وَفِيهِ أَنَّ الِاجْتِهَادَ وَالْعَمَلَ بِالظَّاهِرِ لَا يَضُرُّ صَاحِبَهُ أَنْ يَقَعَ التَّخَلُّفُ مِمَّنْ ظَنَّ بِهِ الْوَفَاءَ تَنْبِيهٌ قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ



[ قــ :2927 ... غــ :3064] .

     قَوْلُهُ  فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَلِحْيَانُ وَهَمٌ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَإِنَّمَا هُمْ أَصْحَابُ الرَّجِيعِ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَسَأُبَيِّنُ ذَلِكَ وَاضِحًا فِي الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى