فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

( قَولُهُ بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ)
أَيْ هَلْ يَجِبُ أَمْ لَا وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْوُجُوبُ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَطَاوُسٌ فِي الْحَائِضِ دُونَ الْجُنُبِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ فيهمَا قَالَ بن قُدَامَةَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِهِ فِيهِمَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

قُلْتُ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ عَنْهُ وَفِيهِ إِنْكَارُ عَائِشَةَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ بِذَلِكَ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهُ.

     وَقَالَ  النَّوَوِيُّ حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ النَّخَعِيِّ وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ وَحَمَلُوا الْأَمْرَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ يُجْمَعُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ مَنْ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالنَّقْضِ فَيَلْزَمُ وَإِلَّا فَلَا



[ قــ :313 ... غــ :317] .

     قَوْلُهُ  فَلْيُهْلِلْ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فَلْيُهِلَّ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ .

     قَوْلُهُ  لَأَحْلَلْتُ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْحَمَوِيِّ لَأَهْلَلْتُ بِالْهَاءِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى