فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

( قَولُهُ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ)
أَيْ هَلْ تُمْنَعُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ أَمْ لَا



[ قــ :326 ... غــ :328] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ وَهَذَا الْإِسْنَادُ سِوَى شَيْخِ الْبُخَارِيِّ مَدَنِيُّونَ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ وَهُمْ مِنْ بَيْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ .

     قَوْلُهُ  إِنَّ صَفِيَّةَ أَيْ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

     قَوْلُهُ  قَالُوا بَلَى أَيِ النِّسَاءُ وَمَنْ مَعَهُنَّ مِنَ الْمَحَارِمِ .

     قَوْلُهُ  فَاخْرُجِي كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْإِفْرَادِ خِطَابًا لِصَفِيَّةَ مِنْ بَابِ الْعُدُولِ عَنِ الْغَيْبَةِ وَهِيَ .

     قَوْلُهُ  أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ إِلَى الْخِطَابِ أَوْ هُوَ خِطَابٌ لِعَائِشَةَ أَيْ فَاخْرُجِي فَهِيَ تَخْرُجُ مَعَكِ وَلِلْمُسْتَمْلِي وَالْكُشْمِيهَنِيِّ فَاخْرُجْنَ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ السِّيَاقِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي بَعْدَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَولُهُ فِيهِ وَكَانَ بن عمر هُوَ مقول طَاوس لَا بن عَبَّاسٍ وَكَذَا





[ قــ :37 ... غــ :39] .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَكَانَ بن عُمَرَ يُفْتِي بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ مِنْ أَجَلِ طَوَافِ الْوَدَاعِ ثُمَّ بَلَغَتْهُ الرُّخْصَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي تَرْكِهِ فَصَارَ إِلَيْهِ أَوْ كَانَ نَسِيَ ذَلِكَ فَتَذَكَّرَهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ على أَن الْحَائِض لَا تَطوف