فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7]

قَوْله بَاب وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ)
أَيْ وَمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ لِأَنَّهُ قَابَلَهُ بقوله وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا



[ قــ :4622 ... غــ :4886] قَوْله عَن عبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ سَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ .

     قَوْلُهُ  فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ لَا يُعْرَفُ اسْمُهَا وَقَدْ أَدْرَكَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَابس كَمَا فِي الطَّرِيقِ الَّتِي بَعْدَهُ .

     قَوْلُهُ  أَمَا قَرَأْتَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى بِفَتْحِ الْهَاءِ وَإِنَّمَا ضَبَطْتُ هَذَا خَشْيَةَ أَنْ يُقْرَأَ بِضَمِّ النُّونٍ وَكَسْرِ الْهَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي إِنَّهُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ لَكِنَّ السِّيَاقَ يُرْشِدُ إِلَى مَا قَرَّرْتُهُ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا اسْتَشْكَلَتِ اللَّعْنَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ النَّهْيِ لَعْنُ مَنْ لَمْ يَمْتَثِلْ لَكِنْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ وُجُوبُ امْتِثَالِ قَوْلِ الرَّسُولِ وَقَدْ نَهَى عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فَمَنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ظَالِمٌ وَفِي الْقُرْآن لعن الظَّالِمين وَيحْتَمل أَن يكون بن مَسْعُودٍ سَمِعَ اللَّعْنَ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي بَعْضِ طُرُقِهِ .

     قَوْلُهُ  أَهْلُكَ يَفْعَلُونَهُ هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا أَي من الَّذِي ظنت أَن زوج بن مَسْعُودٍ تَفْعَلْهُ وَقِيلَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَأَتْ ذَلِكَ حَقِيقَة وَإِنَّمَا بن مَسْعُودٍ أَنْكَرَ عَلَيْهَا فَأَزَالَتْهُ فَلِهَذَا لَمَّا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تَرَ مَا كَانَتْ رَأَتْ قَبْلَ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  مَا جَامَعْتُهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجِمَاعِ الْوَطْءُ أَوْ الِاجْتِمَاعُ وَهُوَ أَبْلَغُ وَيُؤَيِّدُهُ .

     قَوْلُهُ  فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَا جَامَعَتْنَا وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مَا جَامَعَتْنِي وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ مَنِ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اتَّصَفَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ قَيَّدَ فِيهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَيْ عِنْدَكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَعَنَهُ لَمَّا ظَهَرَ لَهُ مِنَ اسْتِحْقَاقِهِ وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ .

     قَوْلُهُ  فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً وَعَلَى الثَّانِي فَيَكُونُ لَعَنَهُ زِيَادَةً فِي شِقْوَتِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُعِينَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُشَارِكُ فاعلها فِي الْإِثْم