فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب الكحل للحادة

( قَولُهُ بَابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ)
كَذَا وَقَعَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ وَلَوْ كَانَ مِنَ الرُّبَاعِيِّ لَقَالَ الْمُحِدَّةِ قَالَ بن التِّينِ الصَّوَابُ الْحَادُّ بِلَا هَاءٍ لِأَنَّهُ نَعْتٌ لِلْمُؤَنَّثِ كَطَالِقٍ وَحَائِضٍ.

قُلْتُ لَكِنَّهُ جَائِزٌ فَلَيْسَ بِخَطَأٍ وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَرْجَحَ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَاضِيَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَكَذَا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ أَوْرَدَهُمَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ بِاخْتِصَارٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ قَبْلُ وَقَولُهُ



[ قــ :5047 ... غــ :5338] لَا تَكْتَحِلُ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي بِلَا تَاءٍ بَيْنَ الْكَافِ وَالْحَاءِ ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ مُخْتَصَرًا وَفِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مُطَوَّلًا وَقَولُهُ إِلَّا بِزَوْجٍ فِي رِوَايَة الْكشميهني الا على زوج