فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام

( قَولُهُ بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ)
كَأَنَّهُ يُشِيرُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى مَنْ خَصَّ جَوَازَ الْحُكْمِ فِي الْمَسْجِدِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَيْءٌ يَتَأَذَّى بِهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يَقَعُ بِهِ لِلْمَسْجِدِ نَقْصٌ كَالتَّلْوِيثِ .

     قَوْلُهُ  وقَال عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَضَرَبَهُ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ اما أثر عمر فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَقَالَ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ اضْرِبَاهُ وَسَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ واما أثر عَليّ فوصله بن أبي شيبَة من طَرِيق بن مَعْقِلٍ وَهُوَ بِمُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ وَقَافٍ مَكْسُورَةٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ فَسَارَّهُ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ أَخْرِجْهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَفِي سَنَدِهِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الَّذِي أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَفِيهِ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الْمُرَادُ فِي التَّرْجَمَةِ وَلَكِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ خَدْشٍ لِأَنَّ الرَّجْمَ يَحْتَاجُ إِلَى قَدْرٍ زَائِدٍ مِنْ حَفْرٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُلَائِمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِهِ فِيهِ تَرْكُ إِقَامَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْحُدُودِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي بَابِ رَجْمِ الْمُحْصَنِ مِنْ كِتَابِ الْحُدُود



[ قــ :6785 ... غــ :7167] قَوْله رَوَاهُ يُونُس وَمعمر وبن جُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ يُرِيدُ أَنَّهُمْ خَالَفُوا عُقَيْلًا فِي الصَّحَابِيِّ فَإِنَّهُ جَعَلَ أَصْلَ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَول بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى وَهَؤُلَاءِ جَعَلُوا الْحَدِيثَ كُلَّهُ عَنْ جَابِرٍ وَرِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الْحُدُودِ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ يُونُسَ.
وَأَمَّا رِوَايَة بن جُرَيْجٍ فَوَصَلَهَا وَتَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا هُنَاكَ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ عَقِبَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ يُونُس وبن جُرَيْجٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ وَللَّه الْحَمد قَالَ بن بَطَّالٍ ذَهَبَ إِلَى الْمَنْعِ مِنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِدِ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَجَازَهُ الشّعبِيّ وبن أَبِي لَيْلَى.

     وَقَالَ  مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِالضَّرْبِ بِالسِّيَاطِ الْيَسِيرَةِ فَإِذَا كَثُرَتِ الْحُدُودُ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ خَارج الْمَسْجِد قَالَ بن بَطَّالٍ وَقَوْلُ مَنْ نَزَّهَ الْمَسْجِدَ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى وَفِي الْبَابِ حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ فِي النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ انْتَهَى وَالْمَشْهُورُ فِيهِ حَدِيثُ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَوَاثِلَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَأَصله فِي بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ فَقَطْ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُدُودِ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث بن عُمَرَ رَفَعَهُ خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حد وَسَنَده ضَعِيف أَيْضا.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ مَنْ كَرِهَ إِدْخَالَ الْمَيِّتِ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ خَشْيَةَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْلَى بِأَنْ يَقُولَ لَا يُقَامَ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ لَا يُؤْمَنُ خُرُوجُ الدَّمِ مِنَ الْمَجْلُودِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْقَتْلِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ