فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الصلاة قبل العيد وبعدها

باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا
وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِيدِ.

( باب الصلاة قبل) صلاة ( العيد وبعدها) هل تجوز أم لا؟.

( وقال أبو المعلى) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة، يحيى بن ميمون العطار الكوفي، وليس له في البخاري سوى هذا، أو هو يحيى بن دينار: ( سمعت سعيدًا) هو: ابن جبير ( عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه ( كره الصلاة قبل) صلاة ( العيد) .


[ قــ :959 ... غــ : 989 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَمَعَهُ بِلاَلٌ".

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي ( قال: حدّثنا شعبة) ابن الحجاج ( قال: حدّثني) ، ولأبي ذر في نسخة، وابن عساكر والأصيلي: أخبرني؟ بالإفراد فيهما ( عدي بن ثابت) الأنصاري ( قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس) رضي الله عنهما ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، خرج يوم) عيد ( الفطر فصلّى) صلاة العيد ( ركعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدها) بإفراد الضمير فيهما، نظرًا إلى الصلاة.
وللكشميهني: قبلهما ولا بعدهما، بتثنيتهما، نظرًا إلى الركعتين ( ومعه بلال) جملة حالية.

قال الشافعية: يكره للإمام بعد الحضور التنفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، لأنه صلّى عقب حضوره، وخطب عقب صلاته.
وأما المأموم فلا يكره له ذلك قبلها مطلقًا، ولا بعدها إن لم يسمع الخطبة، لأنه لم يشتغل بغير الأهم بخلاف من يسمعها، لأنه بذلك معرض من الخطيب بالكلية.

وقال الحنفية: يكره قبلها لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة في العيد قبل الإمام".

وقال المالكية والحنابلة: لا قبلها ولا بعدها.
وعبارة المرداوي في تنقيحه: ويكره التنفل في موضعها قبل الصلاة وبعدها، وقضاء فائتة نصًّا قبل مفارقته.
والله أعلم.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ