فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: ليجعل آخر صلاته وترا

باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا
هذا ( باب) بالتنوين ( ليجعل) أي: المصلي ( آخر صلاته) بالليل ( وترًا) .


[ قــ :967 ... غــ : 998 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد ( قال: حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان ( عن عبيد الله) بضم العين وفتح الموحدة، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ( قال: حدّثني) بالإفراد ( نافع عن عبد الله) ولأبي ذر، والأصيلي: عن عبد الله بن عمر، أي: ابن الخطاب رضي الله عنهما ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:) .

( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) .

قيل: الحكمة فيه أن أول صلاة الليل المغرب، وهي وتر، وللابتداء والانتهاء اعتبار زائد على اعتبار الوسط، فلو أوتر ثم تهجد لم يعده، لحديث أبي داود والترمذي، وحسنه: "لا وتران في ليلة".

وروي عن الصديق أنه قال: أما أنا فأنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح لأن إعادته تصير الصلاة كلها شفعًا، فيبطل المقصود منه.

وكان ابن عمر ينقض وتره بركعة، ثم يصلّي مثنى مثنى، ثم يوتر.
والأمر ليس للوجوب بقرينة صلاة الليل، فإنها غير واجبة اتفاقًا.
فكذا آخرها.
وأما قوله في حديث أبي داود: "فمن لم يوتر فليس منا"، فمعناه: ليس آخذًا بسنتنا.