فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الوتر في السفر

باب الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ
( باب الوتر في السفر) كالحضر.


[ قــ :969 ... غــ : 1000 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعبل) التبوذكي ( قال: حدّثنا جويرية بن أسماء) بفتح الهمزة ممدودًا ( عن نافع، عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما ( قال) :
( كان النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يصلّي في السفر على راحلته حيث توجهت به) فيصير صوب سفره قبلته
حال كونه ( يومئ إيماء) نصب على المصدرية ( صلاة الليل) نصب على المفعولية ليصلّي، وفيه أن المراد بقوله تعالى: { وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144، و150] ، الفرائض ( إلا الفرائض) أي: لكن الفرائض فلم يكن يصلّيها على الراحلة، فالاستثناء منقطع لا متصل، لأن المراد خروج الفرائض من الحكم، ليلية أو نهارية، ولابن عساكر: إلا الفرض، بالإفراد ( ويوتر) بعد فراغه من صلاة الليل ( على راحلته) .

وفي الحديث ردّ على قول الضحاك: لا وتر على المسافر، وأما قول ابن عمر، المروي في مسلم وأبي داود.
"لو كنت مسبحًا في السفر لأتممت".
فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة: كالوتر، قاله في الفتح.

ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين: بصري ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول.